قانون ضرائب الدخل نُشر

قانون ضرائب الدخل

قانون رقم (31) لسنة 1991م
المعدل بأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م
بشأن ضرائب الدخل


باسم الشعب
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
وبعد موافقة مجلس النواب، ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول
التسمية والتعاريف وأنواع الضرائب
الفصل الأول
التسمية والتعاريف


مادة (1)
 يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل.

مادة (2)
  يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية :   
الجمهورية اليمنية.  
 الوزير
وزير المالية.
 المصلحة : مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية).
  القانون :
قانون ضرائب الدخل.
 الضريبة : إحدى الضرائب المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.
 الشخص :
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
  المكلف :
الشخص الملزم بأداء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  السنة :
هي السنة التقويمية أو فترة الأثنى عشر شهراً المتخذة أساساً للمحاسبة.
  الدخل الإجمالي :
هو مجموع الدخول التي حصل عليها المكلف أو استحقت له وما يلحق بها من دخول جانبية.
الدخل الخاضع للضريبة: 
هو الدخل الصافي بعد استنـزال ما نص عليه هذا القانون من حد أدنى معفي أو تكاليف أو إعفاءات. 
المقيم :
  1. يعتبر مقيماً في الجمهورية اليمنية:
  2. اليمني الذي سكن الجمهورية مدة لا تقل عن أربعة أشهر خلال السنة التي حصل فيها الدخل أو أن يكون تغيبه عن اليمن تغيباً مؤقتاً وكان له موطن دائم فيها أو محل عمل رئيسي فيها.
  3. اليمني الساكن خارج اليمن من موظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط أو من أعارت الدولة خدماته إلى شخص معنوي خارج اليمن إذا كان معفياً من الضريبة في محل عمله.
  4. رعايا الأقطار العربية العاملون في اليمن مهما كانت مدة إقامتهم إذا كانوا مستخدمين مع شخص طبيعي أو معنوي أو يعملون لحسابهم الخاص.
  5. غير اليمني من غير الأقطار العربية (الذي سكن اليمن خلال السنة التي نجم فيها الدخل) مدة لا يقل مجموعها عن أربعة أشهر أو سكن اليمن مدة لا تقل عن شهرين متصلين.
  6. غير اليمني من غير الأقطار العربية الموجود باليمن مهما تكن مدة إقامته إذا كان مستخدماً لدى شخص معنوي يمني أو كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم في مشروع متمتع بالإعفاء وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار.
  7.  كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين اليمنية أو غيرها يكون محل عمله أو إدارته أو إشرافه في اليمن.
 غير المقيم :   الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة أعلاه ولو نتج له دخل في اليمن من أي مصدر كان.
 المنشأة :
هي المحل التجاري المتألف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية والمخصص لمزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو خدمية أو غير ذلك.

الفصل الثاني
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
 القسم الأول
نطاق فرض الضريبة


مادة (3) تفرض ضريبة سنوية على أرباح:
 أ- الأعمال والمنشآت التجارية والخدمية.
 ب- الأعمال والمنشآت الصناعية بما فيها الصناعات الاستخراجية والتحويلية وأعمال ومنشآت النقل والشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف.
 
مادة (4) تسري الضريبة على أرباح الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطاً خاضعا ًبطبيعته لأحكام الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط.

 مادة (5) تسري الضريبة على أرباح الأشخاص وشركات الأشخاص وشركات الأموال مهما يكن الغرض منها سواء كانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً أو عقارياً.

مادة (6) تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح:

 أ- الوسطاء بالعمولة والسماسرة وكل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من البضائع أو السلع والخدمات أو القيم المالية، وكذلك سائر المنقولات أو الشراء أو بيع العقارات أو المحال التجارية.
وتسري الضريبة كذلك وبدون تنزيل أي مصروفات على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة والسمسرة لأي شخص طبيعي أو معنوي ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة المهنة وعلى دافع هذه العمولة أو السمسرة واجب استقطاع الضريبة وتوريدها إلى خزينة مصلحة الضرائب طبقاً للإجراءات والمواعيد المحددة باللائحة التنفيذية.
ب- الأشخاص أو الشركات الذي يشترون ويبيعون لحسابهم سائر الأموال المنقولة أو غير المنقولة لبيعها ثانية للغير بقصد الربح.
ج- الأشخاص أو الشركات الذين يمتهنون استئجار سائر الأموال المنقولة وغير المنقولة لتأجيرها ثانية للغير ويدخل في ذلك الشركات والأشخاص الذين يؤجرون محلاً تجارياً أو سكنياً أو صناعياً مع أثاثه والأدوات اللازمة لتشغيله وكذلك بعض أو كل العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع أو السكن.
د- المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح الامتياز للاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو المبالغ المدفوعة لحقوق الطبع والنشر بما يتفق مع قانون الاستثمار.
هـ- الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين والفوائد والعمولات المحققة خارج الجمهورية لأي بنك مرخص أو شركة مالية أو صيرفي أو شركة تأمين وتكون ناشئة عن أموالها أو ودائعها من الجمهورية.
و- الفوائد والخصميات والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضاها الشركات المالية والصرافون وشركات التأمين والوساطة والبنوك على خدماتها لعملائها مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ح) من المادة (15) من هذا القانون.
ز- أي عقد يتم في الجمهورية سواء كان عقد مقاولات، أو تعهدات أو عطاءات أو عمولات وكالات أو اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية، وما ماثل ذلك سواء كان مصدره من داخل الجمهورية أو خارجها.
ح- مع الأخذ بالاعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي تشمل الضريبة فيما تشمل أرباح الأشخاص المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية أو تلك التي يحصلون عليها من خارجها وتكون ناتجة عن أنشطة مركزها الرئيسي في الجمهورية.
ط- أرباح الأشخاص غير المقيمين الناجمة في الجمهورية من مزاولة أي نشاط أو مهنة أو صفقة منفردة مهما كانت المدة التي جرت فيها.

مادة (7) تفرض الضريبة باسم المكلف الطبيعي أو الاعتباري على مجموع المنشآت التي يستثمرها في الجمهورية في المركز الرئيسي لهذه المنشآت وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الفرع الواقع في العاصمة أو في موقع الفرع الأوسع عملاً. 


القسم الثاني
 الأرباح التي تسري عليها الضريبة


مادة (8) تحدد الضريبة سنوياً على مقدار الأرباح الصافية خلال السنة الضريبية السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن أثنى عشر شهراً في الحالات الآتية:
 أولاً: يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن أثنى عشر شهرا ًفي الحالات الآتية:
أ- المدة التجارية الأولى للمنشأة سواء انتهت هذه المدة في نهاية السنة أو في أي تاريخ آخر تتخذه المنشأة نهاية لسنتها المالية.
ب- حالات التوقف أو التنازل التي تتم قبل نهاية السنة المالية.
ج- المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال إحدى سنواتها المالية وفي هذه الحالة يتعين أن يحدد الدخل الخاضع للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاً.
د - إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة.
ثانياً: يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن أثنى عشر شهراً في الحالتين الآتيتين:
 أ - شركات المساهمة التي تقفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة تنفيذاً لما ينص عليه نظامها الأساسي.
ب- المنشآت التي تضطر إلى قفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة بحيث لا تتجاوز السنتين بسبب التوقف أو التنازل أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه.

مادة (9) يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها المكلف ويدخل في ذلك ما ينتج عن بيع أي شيء من الممتلكات أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وللتوصل إلى الأرباح الصافية يراعى خصم جميع التكاليف اللازمة لإنتاج الربح والمحافظة عليه كما يلي:
أ - قيمة إيجار العقارات التي يستأجرها المكلف لممارسة أنشطته المختلفة.
ب- الإهلاكات المحددة معدلاتها وطرق احتسابها بقرار يصدر من مجلس الوزراء وفقاً للأسس والمعايير المحاسبية الدولية بعد التشاور مع إتحاد الغرف التجارية والصناعية.
ج- الضرائب والرسوم التي تدفعها المنشأة بموجب أحكام هذا القانون ما عدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
د- زكاة الباطن التي يدفعها المكلف عن أموال تجارية فقط.
هـ- التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط ألا تتجاوز قيمتها (5%) من صافي الربح وتعتبر في حكم التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ أو للحكومة أو للجيش اليمني أو للمدارس والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة ومشاريع مياه الشرب المحددة من مجلس الوزراء، وأن تكون مؤيدة بالمستندات وكذلك التبرعات والإعانات للمقاصد الخيرية أو الإنسانية المقرة من مجلس الوزراء.
و- المرتبات والأجور ومصاريف العلاج المدفوعة، وكذلك المبالغ التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) عن العاملين لديه، للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق أخر يؤسسه المستخدم (بكسر الدال) طبقاً للقوانين النافذة.
ز- مصاريف سفر صاحب المنشأة إلى الخارج بعد التأكد من جدية صرفها واتصالها المباشر والوثيق بعمل المنشأة.
ح- الديون المعدومة المتعلقة بنشاط المكلف متى ثبت انعدامها بالوثائق والمستندات المقنعة في استحالة تحصيل تلك الديون وبشرط:
1- عدم ثبوت أي تعامل للمكلف مع المدينين خلال ثلاث سنوات لاحقة لإعدام الدين وأن يكون الدين قد أدرج ضمن نشاط المكلف للسنوات السابقة وأن تكون قد استخدمت لغرض تحقيق الربح وللمتضرر اللجوء إلى القضاء.
2- الديون التي نتجت من قروض منحها البنك من خلال نشاطه الاعتيادي ولغرض تحقيق الأرباح، وكذا ورود تلك القروض ضمن إيرادات البنك خلال السنوات السابقة،
ولا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التالية:
          أ- قروض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لأعضاء مجالس إدارتها أو حملة الأسهم فيها.
         ب- القروض المتداولة بين البنوك والمؤسسات المالية.
ط- الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة أو اختلاس متى ثبت جديتها وأنه لم يرد إليه فعلاً ما يقابلها.
ي- الفوائد والعمولات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
ك- النفقات العامة المألوفة المرتبطة بإنتاج الدخل بحيث لا تتجاوز (1%) واحد في المائة من صافي الدخل وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ل- حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية على أن لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله عن (2%) من الأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في الجمهورية.
م - احتياطيات ومخصصات البنوك مقابل الديون المعدومة المكونة وفقاً للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
ولا يعد تكليفاً على الربح ما يلي:
1- المبالغ التي تجنبها المنشآت أو الشركات من أرباحها لتكوين المخصصات والاحتياطات على اختلاف أنواعها لتغطية خسائر محتملة وسيتثنى من ذلك:
أ) المخصصات أو الاحتياطات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 ب) المخصص المكون لمنح عمال ومستخدمي المنشآت مكافأة سنوية بشرط ألا يزيد إجمالي المكافأة السنوية سواء ما صرف منها خلال العام أو ما خصص من مرتب شهرين.
2- فائدة رأس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد على رأس ماله أو المرتب الذي يقرره لنفسه أجرا على عمله بالمنشأة، وكذلك فوائد رأس المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشأة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية.
3- مسحوبات صاحب المنشأة منها سواء كانت نقداً أو عيناً.
4- ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على الأسهم والسندات التي تدفعها شركات الأموال نيابة عن المساهمين وحملة السندات.
 5- الغرامات الشخصية.

مادة (10) إذا ختم حساب أحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة معتمدة من مصلحة الضرائب فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من أرباحها، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التالية، فإذا بقي جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة التالية لسنة الخسارة، وهكذا حتى السنة الرابعة التي لا يجوز نقل أي شيء من خسارتها إلى السنة التي تليها.


القسم الثالث
 الإقرارات الضريبية


مادة (11) تحتسب ضريبة الإقرار لجميع المكلفين الذين يمسكون الدفاتر التجارية من واقع ميزانياتهم وحساباتهم الختامية بشرط أن تكون معمدة من محاسب قانوني.

مادة (12) على شركات الأموال أن تقدم إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوماً من آخر تاريخ يقضي قانون الشركات بضرورة تصديق الجمعية العمومية عليه وعلى أن لا يتجاوز ذلك نهاية شهر إبريل من السنة التالية إقرارا ًمبيناً به مقدار أرباحها أو خسائرها ومعتمدا ًمن أحد المحاسبين القانونين وعلى أن يكون مصحوباً بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببيان الإهلاكات التي أجرتها المنشأة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة بالإقرار ويجب أن تكون هذه المستندات والأوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشأة.

مادة (13) على جميع المكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من إبريل من كل عام إقراراً مبيناً به مقدار أرباحهم أو خسائرهم ومعتمداً من أحد المحاسبين القانونين مصحوباً بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببيان الإهلاكات التي أجرتها المنشأة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة بالإقرار ويجب أن تكون هذه المستندات والأوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشأة.

مادة (14) على سائر بقية المكلفين غير شركات الأموال أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من إبريل من كل عام إقراراً مبيناً به مقدار أرباحهم أو خسائرهم مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له ويظل المكلف ملزماً بتقديم هذا الإقرار ولو كان تحديد الأرباح حاصلاً بطريق التقدير وعليه أن يحدد بنفسه ما يقدره هو لأرباحه في السنة السابقة وكذلك ما يستند عليه هذا التقدير. القسم الرابع الإعفاءات.

مادة (15) تعفى من أداء الضريبة:
 أ- الجمعيات الخيرية الإنسانية التي لا تهدف إلى الربح ومواردها المالية والمادية كلها من التبرعات والهبات والمساعدات فقط، وفي حالة تقديمها لخدمات مقابل أجر يجب أن تكون رمزية وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تأكد لها أن الجمعية تمارس نشاطاً تجارياً.
كما تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والجمعيات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية بشرط:
- أن تكون مرخصة وترخيصها سار وفقاً للقانون.
- ألا تمارس التجارة أو تقوم بعملية الاستيراد والتصدير لحسابها أو للغير.
- أن يقتصر نشاطها على أعضائها فقط.
ب- الدخل المتأتي من الأراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط.
ج-المعاهد الفنية المتخصصة في التعليم والتدريب المهني والتقني.
د- فوائد وسندات الخزانة متى دفعت للأفراد.
هـ- الأرباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية والحرفية يمنية المنشأ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك والمحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و- المنشأة المعفية بموجب قانون تشجيع الاستثمار وفي حدود ذلك الإعفاء.
ز- منشآت الطيران والمنشآت المحددة بموجب اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي المقرة من مجلس الوزراء بشرط المعاملة بالمثل.
ح- 1- دخل الأشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم في المصارف وصناديق البريد ومن دخلهم عن أسهمهم وحصصهم في الشركات العامة والمساهمة.
 2- أرباح الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات العامة والمساهمة من مساهماتها في شركات مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الإيرادات بعد خصم (10%) من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون الشركات المساهمة الأخرى قد دفعت عن أرباحها الضريبة المستحقة أو تكون معفاة منها.


الفصل الثالث
الضريبة على الأجور والمرتبات
القسم الأول
نطاق فرض الضريبة


مادة (16) تفرض ضريبة على دخول جميع الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين المتأتية في الجمهورية أو تحصل منها (من الرواتب والأجور وما في حكمها والعلاوات والبدلات والمكافآت ) المنصرفة لجميع الأشخاص نتيجة قيامهم بأية أعمال أو مهام أو وظائف.


القسم الثاني
الدخول التي تسري عليها الضريبة


مادة (17) يقصد بالدخول الخاضعة للضريبة مجموع ما يحصل عليه المكلف من مرتبات وأجور ومخصصات وبدلات ومكافآت وإكراميات ويضاف إلى ذلك ما قد يمنح من المنافع والمزايا النقدية والعينية ويعتبر من المنافع والمزايا الآتية دون حصر:
 أ- المكافآت التشجيعية ويستثنى منها ما يصرف مقابل عمل إبداعي أو اختراع ولمرة واحدة في السنة.
ب- المكافآت السنوية والإكراميات.
ج- بدلات الوظيفة أو طبيعة العمل.
د- العمولة على المبيعات.
هـ- بدل حضور الجلسات وما شابه ذلك.
و- السكن العيني وبحيث لا يدخل في ذلك السكن المقدم للمكلف تمكيناً له من أداء واجبات عمله.

مادة (18) تفرض الضريبة على الدخل الصافي الذي يحصل عليه المكلف خلال الشهر موضوع التكليف ويقصد بالدخل الصافي الشهري الخاضع للتكليف مجموع الدخل الشهري المعروف وفقاً لمادة (17) من هذا القانون، وذلك بعد أن نستبعد منه المبالغ الآتية:
 أ- المبالغ المقررة لحساب قسط التقاعد بموجب القوانين والأنظمة المقررة.
ب- التعويضات التي تمنح لقاء أعباء ونفقات الوظيفة أو التمثيل أو بدل المظهر أو الضيافة أو السفر أو الانتقال وبصفة عامة جميع التعويضات التي تمنح للمكلف لمقابلة النفقات والأعباء التي تستلزمها متطلبات الخدمة في حدود النسب والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج- قيمة ضريبة الدمغة. القسم الثالث الإقرارات الضريبية.

 مادة (19) تحتسب الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة من رب العمل أو الموظف أو المستخدم في حالة كونه مسئولاً عن أداء الضريبة.

مادة (20) تستقطع الضريبة شهرياً من قبل رب العمل عند أداء الدخل إلى المكلف مع مراعاة المدة التي يعود إليها الدخل على أساس الشهر التي تم فيه أداء الخدمة.

مادة (21) تستحق الضريبة أصلاً على صاحب الدخل الخاضع لها إلا أن أرباب الأعمال هم المكلفون باستقطاعها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب وإن لم تستقطع الضريبة من صاحب الدخل.

مادة (22) على جميع المكلفين الذي يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالاً أو صناعا ًأو مساعدين وما ماثلهم في حدود ثمانية أو ما يزيد على ذلك بمرتب أو أجر أو مكافأة أو تعويض أن يمسكوا سجلاً بموظفيهم ومستخدميهم وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات هذا السجل.

مادة (23) على أرباب العمل الذي يتوقفون عن مباشرة نشاطهم أو يتنازلون عن منشآتهم للغير أن يبلغوا مصلحة الضرائب كتابة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفهم أو تنازلهم عن منشآتهم.

مادة (24) تستثنى الوزارات والمصالح والأجهزة المركزية وكذلك الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية من أحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون.

مادة (25) أ- على أرباب العمل أن يستقطعوا من دخل موظفيهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقاً لهذا القانون وأن يسددوها بإقرار يحدد شكله وبياناته في اللائحة التنفيذية إلى مصلحة الضرائب خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر عن الشهر السابق.
ب- في حالة قيام الموظف أو المستخدم بالعمل لدى أكثر من رب عمل واحد في آن واحد فيقع عليه شخصياً واجب سداد فروق الضريبة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة في هذه المادة مع عدم الإخلال بمسئولية رب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها. القسم الرابع الإعفاءات.

 مادة (26) تعفى من الضريبة:
أ- الدخول التي يتقاضاها سفراء أو قناصل الدول الأجنبية الممثلة في الجمهورية اليمنية ورجال السلكين السياسي والقنصلي وموظفوهم الأجانب وذلك بشرط المعاملة بالمثل، ولا يشمل الإعفاء سوى الدخل الناتج عن الأعمال المتعلقة بممارسة وظائفهم المشار إليها.
ب- الدخول التي يتقاضاها خبراء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وخبراء المعونات الأجنبية من غير اليمنيين لقاء خبراتهم المقدمة للدولة في الجمهورية اليمنية.
ج- معاشات التقاعد وتعويضات ترك الخدمة.
د- التعويضات أو المخصصات لمدى الحياة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
هـ- أجور اليد العاملة اليمنية في الزراعة وفي الاصطياد السمكي والخدمة المنزلية.
و- الدخل الذي يتقرر إعفاؤه من الضريبة طبقاً لاتفاقيات دولية مصادق عليها طبقاً للدستور مع دول أخرى أو هيئات أو منظمات دولية مراعاة لقواعد المجاملات الدولية أو لتجنب الازدواج الضريبي. ز- دخل العمال بالأجر اليومي بموجب الأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



الفصل الرابع
الضريبة على الدخل الصافي
للمهن غير التجارية وغير الصناعية
القسم الأول
 نطاق فرض الضريبة


مادة (27) تفرض ضريبة سنوية على:
أ- دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية والتي يمارسها المكلفون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ولا يخضع أصحابها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
ب- الدخول الناجمة عن أي التزام أو أي أتعاب كتقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من أعمال.

مادة (28) تفرض الضريبة سنوياً على الدخل الصافي الذي حققه المكلف خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الدخل على أساس مجموع إيرادات المكلف التي حصل عليها من جميع العمليات على اختلاف أنواعها خلال العام بعد أن تخصم منها جميع النفقات الفعلية والأعباء المقدرة. ولوزير المالية بناء ًعلى اقتراح من رئيس مصلحة الضرائب البت بقرار في جميع المسائل المتعلقة بتحديد أي مهنة ينطبق عليها وصف المهنة غير التجارية أو غير الصناعية. القسم الثاني الدخول التي تسري عليها الضريبة .

مادة (29) تسري أحكام القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون على هذه الضريبة.


القسم الثالث
الإقرارات الضريبة


مادة (30) على المكلفين أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته نهاية إبريل من كل عام إقراراً مبيناً فيه الدخل والنفقات والأعباء وصافي الدخل أو الخسائر التي يحددونها عن السنة السابقة وأن يسددوا الضريبة المستحقة على صافي دخل المهنة من واقع الإقرار في ذات الموعد.

مادة (31) ألغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م.


 الفصل الخامس
 الضريبة على ريع العقارات
القسم الأول
نطاق فرض الضريبة


مادة (32) تفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات المبينة والأراضي الفضاء المؤجرة لمختلف الأغراض بواقع إيجار شهر في السنة.

مادة (33) ريع العقار: هو مجموع الدخول الصحيحة أو المقدرة للعقارات المؤجرة لمختلفة الأغراض ويستفاد بعقد الإيجار الصحيح لتحديد دخل ذات العقار وفي حالة عدم معرفة ريع العقار أو الشك في صحة عقد الإيجار فيتم تقديره وفقاً للأسس التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



القسم الثاني
الدخل الذي تسري عليه الضريبة


مادة (34) تربط الضريبة سنوياً على القيمة الايجارية المعتمدة للعام السابق وفقاً لحكم المادة (32) من هذا القانون.
المادتان (35) و (36) ألغيتا بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م.

القسم الثالث
الإقرارات الضريبية


مادة (37) على سائر مكلفي ضريبة العقارات تقديم إقراراتهم السنوية في موعد غايته (30) إبريل من كل عام يحدد فيه العقار والقيمة الإيجارية الفعلية له والضريبة المستحقة ويسددها من واقع الإقرار في ذات الموعد.

مادة (38) تعفى من الضريبة:
 أ- العقارات المستغلة من قبل مالكيها لأي غرض كان.
 ب- العقارات المملوكة للحكومة ولا يشمل ذات العقارات المملوكة للقطاعين العام والمختلط بموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية.
 ج- العقارات المخصصة مجاناً للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية.
 د- العقارات المخصصة مجاناً للأيتام وملاجئ العجزة.
 هـ- العقارات المملوكة للأوقاف وريع العقارات الموقوفة لصالح جهة خيرية أو مقصد خيري أو هيئة عامة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 و- العقارات المملوكة للمجالس المحلية والمنظمات الجماهيرية والأندية الرياضية والجمعيات الخيرية المستخدمة في مزاولة نشاطها الأساسي.
 ز- العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة (39) تلغى الضريبة على العقارات التي تتهدم أو تحرق وبشكل عام على العقارات التي تصبح غير صالحة للاستعمال لأي سبب كان ولا تدر أي دخل.


 الفصل السادس
الضريبة على الدخل من التصرفات والمبيعات العقارية
القسم الأول
نطاق فرض الضريبة


مادة (40) تفرض الضريبة على الدخل من ثمن المبيعات التي تتم في الأراضي والعقارات المبنية أو المعدة للبناء سواءً شمل التصرف العقار كله أو جزء منه وسواءً كان التصرف بعوض أو بأي شكل أخر.

مادة (41) يقع عبء الضريبة على البائع أو المتصرف وتتعدد الضريبة بتعدد التصرفات في العقار الواحد. القسم الثاني الدخل الذي تسري عليه الضريبة .

مادة (42) تسري الضريبة على:
 أ- المبالغ الناتجة عن بيع أو تصرف في الأراضي الفضاء والعقارات المبنية أو المعدة للبناء سواءً شمل البيع أو التصرف العقار كله أو جزء منه وسواءً كان الثمن البيع أو التصرف بعوض أو بأي شكل أخر.
 ب- الثمن المتعارف عليه في العقد (الاتفاق أو البصيرة أو الحجة).


القسم الثالث
 الإقرارات الضريبية


مادة (43) على سائر مكلفي الضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية من واقع الدخل أو الثمن الناتج عن التصرف أو البيع خلال موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف أو البيع.

مادة (44) يعتبر تقديم الإقرار مسئولية البائع أو المتصرف في حالة تخلف البائع عن تقديم الإقرار.

مادة (45) يجب تقديم ما يفيد سداد الضريبة، عند اتخاذ الإجراءات التالية:
 أ- قيد عمليات التصرف أو البيع الخاضعة للضريبة في مصلحة المساحة والسجل العقاري.
ب- منح رخصة البناء من الجهة المختصة.
ج- تعميد أو توثيق أي اتفاق أو عقد أو بصيرة من قبل الجهة المختصة.

مادة (46) على المختصين بالوزارات المعنية موافاة مصلحة الضرائب ببيان شهري عن وثائق التصرف أو البيع للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تمت من واقع سجلاتها وتوضيح إسم البائع والمشتري وعنوانهما والمساحة وموقعها والقيمة وتاريخ التصرف أو البيع.


القسم الرابع
الإعفاءات


مادة (47) تعفى من أداء هذه الضريبة الدخول:
أ- الناتجة عن إنتقال الملكية بالميراث أو الوصية.
ب- الناتجة عن الهبة لمنشآت دينية أو خيرية أو تربوية.
ج- الناتجة عن التصرفات لأراضي وعقارات الأوقاف العامة.
د- الناتجة عن التصرف أو البيع للأراضي الزراعية متى ما كانت حجة الشراء الموثقة من المحكمة تثبت ذلك.


الفصل السابع
شرائح الضرائب على الدخل وفئاتها


مادة (48) تستوفي الضريبة على المكلفين من الدخول السنوية الخاضعة لضرائب الدخل من الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية والأجور والمرتبات وما في حكمها على النحو التالي: 36.000 ريال حد الإعفاء السنوي 48.000 ريال التالية 10% 180.000 ريال التالية 15% 180.000 ريال التالية 20% 180.000 ريال التالية 25% 180.000 ريال التالية 30% ما زاد على 804.001 ريال 35% .

مادة (49) تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية بنسبة (35%) من الشركات والوحدات التالية:
 أ- شركات الأموال وشركات الأشخاص.
 ب- وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط).
 ج- الشركات ذوات الامتياز بجميع أنواعها المقيمة وغير المقيمة. ما عدا النسب الأعلى الواردة في الاتفاقيات المصادق عليها بقانون.

مادة (50) يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها (المقيمين) عند نسبة (20%).

مادة (51) تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع لضريبة المبيعات العقارية بواقع (3%).

مادة (52) ينسب الإعفاء السنوي والبالغ (36.000) ريال والذي يستنزل من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (48) من هذا القانون إذا كانت فترة ربط الضريبة أقل من 12 شهراً.

مادة (53) أ- إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة لهذا القانون فإنه لا يتمتع إلا بإعفاء سنوي واحد فقط.
ب- إذا كان المكلف يتقاضى فوق راتبه أو أجره الشهري مبالغ أخرى غير ثابتة المقدار كأن تكون نسبة مئوية من الراتب أو في صورة أتعاب أو هبات أو مكافآت دورية أو كأن يتقاضى أجراً عرضياً تستوفى الضريبة المستحقة على هذه المبالغ بنسبة (15%) دون أي تخفيض.

مادة (54) تحدد الضريبة شهرياً على مجموع الدخل الصافي الشهري لمكلفي ضريبة المرتبات والأجور بنسبة 1/12 من الشرائح الموضحة في المادة (48).
المادتان (55) و (56) ألغيتا بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م.


الباب الثاني
 أحكام عامة
الفصل الأول
الحصر


مادة (57) على كل مكلف أو جهة خاضعة للضريبة المقررة بأحكام هذا القانون أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بتاريخ بدء ممارسة العمل أو النشاط أو التصرف وتأجير العقار أو استغلاله خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ وعليه أن يقدم الإخطار المذكور عند إنشاء فرع أو مكتب توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلى آخر وإذا كان المكلف شركة وقع واجب الإخطار على مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المتولي تصريف شئونها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يشتمل عليها الإخطار والمستندات المؤيدة له.

مادة (58) على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة تجارية أو صناعية يمنية أو أجنبية أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل العقار إخطاراً مبيناً به الأماكن المستغلة في الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة أو لأي غرض كان بخلاف السكن التي يزاولها شاغل المكان أو الأمكنة المذكورة وسواء كان المالك أو المستأجر كما يقدم الإخطار المذكور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل عن الإيجار أو إنهائه ويقع عبء الإخطار على المالك والمستأجر معاً إذا كان من يزاول النشاط مستأجراً من الباطن.

مادة (59) على المختصين في الوزارات والمصالح والجهات التي تكون من اختصاصاتهم منح تراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لأماكن استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة معينة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه كل امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو منح تراخيص استيراد.

مادة (60) لمصلحة الضرائب القيام بالحصر على الطبيعة كل مدة زمنية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها لإنجاز المهام المحددة لها في إتمام ذلك الحصر. الفصل الثاني حق الإطلاع وسر المهنة .

مادة (61) على جميع مأموري الضبط القضائي والموظفين الإداريين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمر الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة أو يعرضها لخطر عدم الأداء سواءً كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أو تجارية أو تحقيق في مواد الجنايات أو الجنح ولو انتهى التحقيق بالحفظ.

 مادة (62) أ- يتعين على المختصين في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والبنوك على اختلاف أنواعها وشركات القطاع الخاص وجميع المنشآت المملوكة للأفراد وفروع الشركات الأجنبية تمكين موظفي مصلحة الضرائب من الحصول على أية معلومات أو بيانات أو عمليات لمكلفي الضرائب تمت معها عند كل طلب بغرض الاستفادة منها في تحديد وربط الضريبة على المنشأة نفسها أو المتعاملين معها ولا يجوز لهذه الجهات الامتناع في أية حالة عن تمكين موظفي المصلحة من الحصول على البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبة بأي حال من الأحوال.
ب- عند الامتناع عن تنفيذ حكم الفقرة السابقة يحق لمصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية) تقدير قيمة البيانات أو العمليات التي أجرتها المنشآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في تعاملاتها مع مختلف المكلفين على أن يتم التقدير بالطريقة التي تحفظ حق الخزينة العامة من الضياع.
ج- على مصلحة الضرائب في حال الامتناع إنذار المكلف بخطاب رسمي مسجل مصحوب بعلم الوصول بإلزام المكلف بالخضوع لنص الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً، وإذا لم يتقيد المكلف بعد ذلك تفرض عليه غرامة مالية قدرها (1%) من قيمة البيانات المقدرة ويلزم المكلف بدفعها فور إبلاغه بربط الغرامة المالية المستحقة.

مادة (63) المعاهد والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي قوانين خاصة أخرى ملزمة أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها الملحقة بها وكل ما يرى الموظف مطالبتها بتقديمه من المستندات وبالإضافة إلى ذلك تلتزم المنشآت والشركات المعفاة طبقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار بتقديم الميزانية السنوية والحسابات الختامية إلى مصلحة الضرائب في المواعيد المحددة بهذا القانون.

مادة (64) تلزم الجهات والمكلفون والمعفون من الضريبة بمقتضى هذا القانون أو أي قوانين خاصة أخرى وطبقاً لأحكام قانون الاستثمار بتقديم الإقرار الضريبي مصحوباً بالميزانية السنوية والحسابات الختامية إلى مصلحة الضرائب في المواعيد المحددة بهذا القانون.

مادة (65) يجب على مكلفي ضرائب الدخل مسك الدفاتر التجارية وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها كما تحدد فئات ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذه الدفاتر. الفصل الثالث ربط الضريبة .

مادة (66) تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف بعد استكمال إجراءات المراجعة والتدقيق لبيانات الإقرار.

مادة (67) أ- لمصلحة الضرائب الحق في مراجعة وتدقيق وتصحيح الإقرار وإذا ظهر من خلال ذلك أن الإقرار لا يشمل ما أشارت إلى المادة (66) من هذا القانون أعدت أخطاراً بذلك وتدعوه لحضور جلسة لمناقشة ما توصلت إليه ليتم ما يلي:
 1- إذا وافق المكلف على تعديل الإقرار على ضوء ما ورد في إخطار مصلحة الضرائب ربطت الضريبة عليه ويبلغ بذلك بإخطار آخر.
 2- إذا رفض المكلف ما ورد في إخطار مصلحة الضرائب فإن على المصلحة تقدير ذلك في ضوء المعلومات المتوفرة والإخطار السابق وتربط الضريبة ويبلغ المكلف ويكون هذا القرار قابلاً للطعن. ب- إذا لم تقوم مصلحة الضرائب بإخطار المكلف بعدم قبول إقراره خلال سنة من تاريخ استلام الإقرار من قبل المصلحة يعتبر الإقرار موافقاً عليه إلا في حالة أن المصلحة لم تهتد إلى عنوانه أو طرأت ظروف عامة أو خاصة أدت إلى التأخير.

مادة (68) في حالة عدم تقديم المكلف الإقرار أو المستندات والبيانات المنصوص عليها في هذا القانون في الموعد المحدد تقوم مصلحة الضرائب بتقدير وربط الضريبة على المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وتقديراتها وإبلاغه بإخطار الضريبة المستحقة عليه.

مادة (69) يتم إخطار المكلف بربط الضريبة وفقاً لما ورد بالمادة (67) والمادة (68) من هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:
 أ- يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة أن يعترض على ربط الضريبة خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار، وإذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت مصلحة الضرائب بأن المكلف المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه في الخارج أو لأي سبب آخر مقبول جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها (15) يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى.
 ب- إذا لم يقدم المكلف اعتراضه في المدة المحددة وفقاً لما أشير إليه يكون الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
 ج- يستدعى المكلف المعترض لحضور مناقشة الاعتراض المقدم منه وله الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة لاعتراضه وللمصلحة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات اللازمة ليتم من خلال ذلك ما يلي:
 1- إذا وافق المكلف على الربط المبلغ به يكون الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
 2- إذا تم التأكد من صحة وسلامة المستندات يتم تعديل الربط، ويكون الربط نهائياً وغير قابل للطعن وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
 3- إذا لم تقتنع المصلحة بالاعتراض والمستندات المقدمة وتمسك المكلف باعتراضه يتم إصدار قرار معلل وتربط الضريبة وفقاً لذلك ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المكلف به، وفي حالة عدم الاعتراض في المدة المحددة يصبح الربط نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.
 د- في حالة الشك في صحة وسلامة الحسابات والبيانات المقدمة إلى الإدارة الضريبية أو التلاعب بها تربط الضريبة وفقاً لأحكام المادة (70) من هذا القانون.

مادة (70) مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي يجوز لمصلحة الضرائب ربط وتحصيل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية بشكل مقطوع على جميع المكلفين وعلى النحو التالي: أ- للذين لا تتوافر أي بيانات عن حجم أنشطتهم بمبلغ سنوي مقطوع باتخاذ الضريبة النهائية للسنة التي تسبق سنة الدخل المعنية الخاضعة للضريبة أساساً لربط الضريبة مع إضافة نسبة نمو سنوية في بداية كل عام وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار نوع النشاط وحجمه والموقع الجغرافي ومراعاة إعادة النظر في ربط الضريبة بالمبلغ المقطوع في الحالات التالية:
- إذا استحدث نشاطاً أو فرعاً جديداُ لم تشمله المحاسبة.
- في حالة التوقف أو التنازل الكلي أو الجزئي.
- في حالة وقوع كوارث أو أية حالة عارضة تقع على منشأة المكلف.
- في حالة طلب المكلف إعادة النظر في الضريبة نتيجة مسكه حسابات منتظمة أو وجد أن نسبة النمو المحددة في هذا القانون لا تتناسب مع دخله.
 - في حالة ورود بيانات جديدة للإدارة الضريبية لم تشملها المحاسبة.
ب- للذين تتوفر بيانات عن حجم أنشطتهم بنسبة مقطوعة على النحو التالي:
 1- 3% من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للأنشطة التجارية والصناعية.
 2- 10% من إجمالي الإيرادات أو الدخل للأنشطة السياحية والخدمية.
 3- 10% من إجمالي إيرادات المهن غير التجارية وغير الصناعية.
 4- 1% من إجمالي رقم الأعمال أو قيمة المبيعات للمواد الغذائية الأساسية (القمح، الدقيق، الأرز، السكر) وللأنشطة التجارية التي تقوم بتصريف المنتجات الصناعية المحلية بشرط أن يكون من غير المصنعين.
ج- على مصلحة الضرائب إخطار المكلفين بمقدار الضريبة المستحقة عليهم ورقم الحساب في البنك المركزي أو أي بنك مخول يجب أن تورد إليه الضريبة.
د- يجوز للمصلحة تقسيط الضريبة السنوية متى ما استدعت الضرورة ذلك على أقساط أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية وبحسب الحالة المعروضة، على أن لا تنتهي السنة المالية دون سداد الضريبة المستحقة وفي حالة تخلف المكلف يتم تطبيق حكم المادة (98) من القانون. المادتان (71) و (72) ألغيتا بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م.

مادة (73) يعتبر التنبيه على المكلف بالدفع قطعياً ومع ذلك فللمصلحة أن تجري ربطاً إضافياً وذلك إذا تحققت من أن الجهة أو المكلف لم يقدم إقراراً صحيحاً بأن أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة أو نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وللمصلحة كذلك أن تجري ربطاً إضافياً إذا لم يقدم المكلف الإقرار وربطت المصلحة الضريبة على أساس تقديرها ثم تحققت أن هناك أوجه أخرى أو مبالغ لم تكن تعلمها وقت الربط ولم يشملها التقدير بأن يكون المكلف قد أدلى ببيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية أو قدم مستندات لا تتضمن حقيقة جميع أوجه نشاطه وفي جميع الأحوال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون يجب إخطار المكلف أو الجهة بالربط الإضافي والأسس التي بني عليها وكذلك الأسس التي بني عليها الربط الأصلي وأوجه النشاط أو المبالغ التي سبق الربط عليها ويكون الربط الإضافي قابل للطعن فيه كالربط الأصلي. الفصل الرابع اللجان .

مادة (74) تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية ويصدر قرار بها من وزير المالية موضحاً به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو التالي:
1- مسئول مالي لا تقل درجته عن مدير عام رئيساً.
 2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب عضوان.
 3- ممثلان عن الغرفة التجارية والصناعية أو النقابات المهنية عضوان.
 4- أميناً للسر.

مادة (75) تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط وإعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها بالزيادة أو النقص أو الالغاء وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (76) على الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يلي:
أ- تحديد الضريبة التي يقر بها عن كل سنة، كما يجب عليه تحديد أوجه اعتراضه وإقامة الدليل الذي يؤيد ما أقر به من ضريبة وما يعترض عليه منها. ب- سداد الضريبة التي يقر بها في عريضة طعنة ولا يجوز النظر في الطعن مالم يكن مقروناً بسند السداد.
ج- تستحق رسوم طعن بنسبة (0.5%) من الضريبة المعترض عليها المكلف عن كل سنة ضريبية على أن لا تزيد الرسوم المقررة في كل الأحوال عن خمسين ألف ريال.

مادة (77) أ- تخطر اللجنة كلاً من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور أمامها أو من يوكلاهما أو أن يبينا أكتفاؤهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وإذا لم يحضر المكلف جدد له موعد آخر مدته سبعة أيام، وللجنة الحق في نظر الطعن إذا لم يحضرا في الموعد المحدد بدون عذر أو تأجيل النظر في الطعن للمدة التي تراها مناسبة.
ب- للجنة الحق في طلب البيانات والأوراق والمستندات الإضافية.
ج- تجتمع اللجنة بأغلبية أعضائها وتكون جلساتها سرية إلا إذا رأت خلاف ذلك.
د- على اللجنة أن تعد محاضر اجتماع لجلساتها ومحضراً نهائياً يتضمن جميع أوجه الخلاف والأسس التي استندت إليها اللجنة في قرارها.
هـ- يجب على اللجنة إصدار قرارها في القضية خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطعن وتصدر قراراتها في القضية بأغلبية الحاضرين ويوقع عليها رئيس اللجنة وأمين السر.

مادة (78) يكون لكل من المصلحة والمكلف، الطعن في قرارات لجان الطعن أمام محكمة قضايا ضرائب الدخل، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن. ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بالآتي:
أ- سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.
ب- سداد مبلغ (50%) خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها.

مادة (79) تشكل محاكم قضائية مختصة ومتفرغة للفصل في قضايا ضرائب الدخل في أمانة العاصمة والمحافظات ويكون لها وحدها النظر في الطعون في القضايا الضريبية والمخالفات، ويكون تشكيلها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية على أن يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي.

مادة (80) تختص محكمة قضايا ضرائب الدخل وتنظيم مهامها كما يلي:
أ- النظر في الطعون المقدمة من المصلحة أو المكلف طعناً في قرارات لجان الطعن وعلى الطاعن إقامة الدليل والاثبات على صحة طعنه.
ب- النظر في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي.
ج- إذا تبين للمحكمة أن الطعن المقدم من قبل المكلف الغرض منه التهرب من دفع الضريبة والتحايل على القانون وأن دعواه لم تكن جدية، فعليها أن تحكم عليه إلى جانب الضريبة وفقاً لقرار لجنة الطعن بعقوبة رادعة طبقاً لأحكام هذا القانون أو بعقوبة أشد حسبما تراه المحكمة مناسباً.
د- تعقد المحكمة جلساتها سرية إلا إذا رأت غير ذلك.
هـ- يجب أن تصدر المحكمة حكمها خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلام الدعوى أو الطعن مالم تكن هناك ظروف قاهرة وذلك بتأييد قرار لجنة الطعن أو تعديله مبينه فيه الحيثيات والاسانيد القانونية التي استندت عليه المحكمة.
و- تصدر المحكمة حكمها بأغلبية الاراء موقعاً عليه من الرئيس والاعضاء وأمين السر وتخطر طرفي التقاضي به فور صدوره.
ز- يحق للمحكمة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وعلى أن يكون من جهة محايدة.

مادة (81) يحق لكل من المكلف ومصلحة الضرائب استئناف أحكام محكمة قضايا ضرائب الدخل أمام شعبة نوعية من شعب الاستئناف بعواصم المحافظات ويكون حكم المحكمة الاستئنافية نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على أن تتسم إجراءاتها بطابع الاستعجال.

مادة (82) لا يجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبة. الفصل الخامس التوقف والتنازل.

 مادة (83) إذا توقف النشاط الذي تؤدي الضريبة عنه وقوفاً كلياً أو جزئياً أو في حالة خلو العقار بالنسبة لضريبة العقارات فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف أو الإخلاء، ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف خلال الثلاثين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أو تاريخ الإخلاء (حتى ولو كان التوقف أو الإخلاء خارج عن إرادته) أن يبلغ مصلحة الضرائب وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لإثبات حالة التوقف أو الإخلاء وإلا ألزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة.

مادة (84) التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو البيع أو التصرف في العقار يكون حكمه فيما يتعلق بتحديد الضريبة حكم التوقف أو الإخلاء وتطبق عليه أحكام المادة (83) من هذا القانون. ويجب على المتنازل والمتنازل إليه أو البائع أو المتصرف تبليغ مصلحة الضرائب عن ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي أو البيع أو التصرف ويكون كلاً من المتنازل والمتنازل إليه بالنسبة للمنشأة أو البائع أو المتصرف أو المشتري والمتصرف له مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب حتى ذلك التاريخ. الفصل السادس الإخطارات .

مادة (85) الإخطار هو الوسيلة الرسمية لإعلان المكلف أو الجهة بكافة الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات الإخطار.

مادة (86) يبلغ المكلف أو الجهة بالإخطارات التي تصدرها مصلحة الضرائب بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1- إرسال الإخطار إلى المكلف أو الجهة عن طريق التبليغ الإداري وذلك على مقر المنشأة أو محل إقامة المكلف الثابت أو محله المختار الذي يحدده وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ الإخطار إلى أحد مستخدمي المكلف أو الجهة في مقر المنشأة أو إلى أحد الأشخاص القاطنين مع المكلف في مسكنه الثابت ممن يدل ظاهر عمرهم على ثمانية عشر عاماً على الأقل.
2- إرسال الإخطار إلى المكلف أو الجهة عن طريق البريد المسجل إلى آخر عنوان معروف ومسجل بمصلحة الضرائب ويكفي لإثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان المكلف أو الجهة الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة.

مادة (87) يعتبر الإخطار قد وقع تسليمه صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية ولو رفض المكلف استلامه طالما تم ذلك في مواجهته ويجب في هذا الحالة إثبات واقعة رفض الاستلام على أصل الإخطار بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب وذلك في حالة إرسال الإخطار عن طريق التبليغ الإداري أو بمعرفة موظف البريد المختص في حالة إرسال الإخطار عن طريق البريد المسجل.

مادة (88) في حالة غلق المنشأة وغياب صاحبها وتعذر إعلان المكلف بالإخطار بإحدى الطرق المذكورة في المادة (86) من هذا القانون يثبت ذلك بموب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب يوقع عليه عاقل الحارة أو لجان الدفاع الشعبي التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة بحسب الأحوال، وينشر الإخطار مع المحضر في لوحة مصلحة الضرائب، ولا يتم الإعلان في اللوحة المذكورة إلا بعد انتقال مندوب مصلحة الضرائب انتقالاً فعلياً إلى مقر المنشاة وإجراء التحريات اللازمة للتثبت من الغلق أو عدم الوجود.

مادة (89) لا تبطل الإخطارات التي أجريت وفق أحكام هذا القانون لنقص في شكلها أو خطأ أو سهواً لا يخل بما كان مقصوداً منها، ولا يمنع العلم بهوية الشخص المخاطب بها ولا يبطل التقدير أيضاً لخطأ في اسم المكلف ولقبه أو نوع دخله أو مقدار الضريبة المفروضة عليه أو لوجود اختلاف التقدير والإخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير. القسم السابع الجرائم والجزاءات .

مادة (90) كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة، بأن أتى قصداً أي فعل من الأفعال الآتية:
أ- قدم إقرار غير صحيح وذلك بأن أغفل أو أنقص أو حذف منه أي دخل أو جزء من الدخل التي يترتب عليه تقديم إقرار بمقتضى أحكام هذا القانون وأثر مقدار الضريبة.
ب- إدراج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون.
ج- أعد أو حفظ أو سمح بإعداد أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو قيود أو إخفائها أو إتلافها كلياً أو جزئياً بقصد إخفاء أو تهريب أي دخل خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون أو أي جزء من ذلك الدخل بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول دون حق على إعفاء.
د - لجأ إلى أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور.
هـ- أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأي واقعة أو أمر أو مسألة تؤثر في مسئوليته أو مسئولية أي شخص أخر في دفع الضريبة أو التأثير في مقدارها.
و- أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كليا ًأو جزئياً. يعاقب عند إدانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين في المائة (50%) ولا تزيد عن مائة وخمسين في المائة (150%) من الاستفادة الناتجة عن الجريمة أو المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو التكرار.

مادة (91) يعاقب بغرامة لا تقل عن 2.000 ريال ولا تزيد عن 50.000 ريال كل من:
أ- تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب هذا القانون.
ب- تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القانون وتحدد اللائحة المدة التي تطبق بشأنها الغرامة.

مادة (92) كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون فإذا أفشى سرا ًعوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.

مادة (93) اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة بمقتضى هذا القانون لا يعفى أي شخص من مسئولية دفع الضريبة. الفصل الثامن التحصيل والحجز

مادة (94) أ- على جميع المكلفين أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة أو المبالغ المستحقة للدفع بما فيها الضريبة المربوطة طبقاً لنظام الربط المقطوع في مواعيدها المحددة بعد خصم ما تم دفعة من مبالغ طبقاً لنظام التحصيل تحت الحساب.
ب- على كل رب عمل مسؤول عن دفع راتب أو أجر مخصص أو علاوة أو مكافأة أو إكرامية غير معفي من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وأن يقوم بتوريدها مصحوبة بكشف إلى مصلحة الضرائب شهرياً وإذا تخلف عن دفع الضريبة التي ترتب عليه خصمها ودفعها تحصل منه بحسب أحكام هذا القانون الضريبة التي لم يقم بخصمها كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه.

مادة (95) يتم تحصيل غرامة بواقع (2%) من الضريبة الواجبة عن كل شهر يتأخر فيه المكلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء المدة القانونية.

مادة (96) تحصل الضريبة المستحقة من واقع الربط أو موافقة المكلفين أو قرارات لجان الطعون أو قرارات محاكم قضايا ضرائب الدخل، في موعد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة ثبوت سداد المكلف لمبالغ أكثر من مقدار الضريبة المستحقة عليه فله الحق باسترداد المبلغ الزائد من الإيرادات أو طلب تسويته من مستحقات أخرى. وفي حالة الاسترداد على مصلحة الضرائب إصدار شهادة بالمبلغ الواجب استرداده وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها.

مادة (97) مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام الأخرى في هذا القانون يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة ولمصلحة الضرائب الحق في تقسيطها على أقساط شهرية أو ربع سنوية على أن لا يتجاوز سنة وإذا طرأت ظروف عامة أو خاصة بالمكلف تحول دون تحصيل الضريبة جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه تقسيطها بحسب ما تحدده اللائحة.

مادة (98) أ- إذا لم تدفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون يضاف إلى الضريبة مبلغ يساوي (1.5%) من مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير وتطبق على تحصيل هذا المبلغ أحكام القانون الخاص بتحصيل الأموال العامة.
ب- لا يعتبر المبلغ المضاف إلى الضريبة بمقتضى هذه المادة جزءاً منها.

مادة (99) إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع بشكل جدي وملموس فلرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يطلب من النيابة العامة أمر بحجز ما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة فقط وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بقرار المحكمة المختصة.

مادة (100) متى أصبح الدين الضريبي قطعياً فللنيابة العامة بناءً على طلب المصحلة حق توقيع حجز تنفيذي على أموال المدين بما يساوي المبلغ المستحق وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقود أو الأوراق المالية أو غيرها سواء كانت مستحقة في الحال أو في المستقبل. وعلى المحجوز لديه أن يقوم بتوريد ما في ذمته لخزانة مصلحة الضرائب أو بالإقرار بما في ذمته للمصلحة المذكورة مبيناً أسباب الدين وكل ما لديه من الأوراق الأصلية المؤيدة لصحة بياناته وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيه إعلاناً إدارياً بذلك عن طريق التبليغ الإداري من مصلحة الضرائب.

مادة (101) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يتم تطبيق قانون تحصيل الأموال العامة بصدد تحصيل كافة الضرائب.

مادة (102) يجوز تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة وتحدد نسب وإجراءات التحصيل بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (103) دين الضرائب دين ممتاز وواجب الأداء لمصلحة الضرائب غير احتياج إلى مطالبة. الفصل التاسع البطاقة الضريبة.

مادة (104) تصدر مصلحة الضرائب لكل مكلف بأداء الضريبة رقم ضريبي يحمل رقم المكلف لدى الإدارة الضريبية.

مادة (105) تعتبر البطاقة الضريبية من الوثائق الهامة التي تطلب عند الإعلان أو التعاقد لأية أعمال مالية أو تجارية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص مزاولة للمهن بكافة أنواعها.

مادة (106) على جميع الجهات والأجهزة الرقابية للدولة عند قيامها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على الأنشطة الواردة بالمادة (105) من هذا القانون التأكد من تطبيق نظام البطاقة الضريبية في كافة المعاملات والتأكد من سلامة التطبيق. الفصل العاشر أحكام متنوعة مادة (107) يتعين على كل شخص مكلف يرغب في مغادرة أراضي الجمهورية بصورة نهائية أن يحصل قبل سفره على شهادة من مصلحة الضرائب تفيد سداد كافة الضرائب المستحقة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تقديم ضمانات كافية تقبلها المصلحة ويسري نفس الحكم على الأشخاص المكلفين غير المقيمين الذي يرغبون في مغادرة البلاد.

مادة (108) منعاً للازدواج أو التكرار الضريبي تنظم اللائحة تفاصيل الضوابط التي تكفل ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (109) أ- كل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى الكشف عن مبالغ كان يراد إخفاؤها أو التهرب من أداء الضريبة عليها وثبت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافأة لا تتجاوز (10%) من قيمة الضريبة التي تحققت بصورة نهائية على المبالغ المخفاة أو التي كان يراد التهرب منها على أن تجنب مباشرة من الضريبة المحصلة عند السداد وتحدد اللائحة طرق التجنيب والاستحقاق والصرف، أما إذا ثبت أن تلك المعلومات أو البيانات كاذبة يعاقب المدلي بها بغرامة لا تقل عن 10.000 ريال ولا تزيد عن 50.000 ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر.
ب- يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزاً بما يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنة إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العاملة للدولة.
ج- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله مصلحة الضرائب من مبالغ الغرامات والمبالغ المضافة والرسوم المقرة وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 91م وهذا القانون بنسبة (60%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات حصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس الاستحقاق والصرف.

مادة (110) يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين تحددهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من المخالفات ضد تنفيذ هذا القانون أواللوائح المتفرعة عنه.

مادة (111) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات والأنظمة واللوائح التنفيذية.

مادة (112) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 27/ رمضان/ 1411هـ
الموافق 12/ أبريل/ 1991م


الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة