وزارة المالية نُشر

نبذة

وزارة المالية
تقوم وزارة المالية بتنظيم وتأمين الشئون المالية والنقدية للدول ومراقبة إيرادات وصرفيات أجهزة الدولة ، واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات وأهداف في مجال الإيراد والأنفاق والرقابة على الأعمال المصرفية ، واعداد الموازنة العامة للدولة .  

ماتقوم بة وزارة المالية

 اقتراح السياسة المالية للدولة والأشراف الكامل على الشؤون المالية والضريبية في حدود القوانين النافذة والسياسة العامة للدولة والاختصاصات والصلاحيات الموضحة بهذه اللائحة .
2ـ إعداد مشروعات الخطط المالية وأجراء الدراسات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية وتقديمها للسلطات المختصة .
3ـ إعداد مشروعات وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي ( العام والمختلط ) والميزانيات المستقلة والملحقة ومتابعة تنفيذ تلك الموازنات بعد إقرارها ، والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية بما يحقق تناسق وتكامل الأعمال .
 4ـ إعداد الحسابات الختامية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ( العام المختلط ) والوحدات المستقلة والملحقة وتقديمها إلى الجهات المختصة .
5ـ العمل على تامين تحصيل جميع إيرادات الدولة المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها وتحسين وسائل الجباية .
 6ـ العمل على تطوير النظم المالية والضريبية الجمركية واقتراح التشريعات والإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
7ـ توجيه الإنفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الأموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الأغراض المختصة لها.
8ـ الأشراف على الأجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة .
9ـ تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمجالس واللجان العربية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالشئون المالية وتنمية وتطوير العلاقات المالية الدولية مع كافة الدول والهيئات العربية والإقليمية والدولية .
10ـ إبداء الرأي والمشاركة في الاتفاقيات التي تبوبها الدولة مع الغير ويترتب عليها أعباء مالية .
11ـ الأشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الأجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وانفاقها في الاوجة المخصصة لها ومسك حساباتها .
12ـ إدارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وإبداء الرأي حول القدرة الافتراضية على ضوء تقييم المركز المالي للدولة .
13ـ القيام بالبحوث والدراسات المالية النقدية والاقتصادية وتطوير الأنظمة المالية وأساليب إعداد وتنفيذ الموازنات .
14ـ إعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وأنظمة المناقصات على أسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة أجهزة الحكومة المركزية والوحدات الإدارية بالمحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة .
15ـ القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
16ـ حصر وادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة
17ـ الأشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الأجنبي في إطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الأشراف على القطاع المالي ويتولى الوزير هذا الاختصاص .
18ـ المشاركة مع جهات الاختصاص في وضع السياسات النقدية وسياسات الادخار والائتمان والأسعار والأجور لتحقيق التطبيق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة .
19ـ تنفيذ المهام الموكولة لوزارة المالية والواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992 بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين ولائحته التنفيذية .

النظام الخاص بوزارة المالية

نظام الادارة المحاسبية والمالية

أولا: غرض النظام.

ثانيا: مستوى التنفيذ .

ثالثا: مخرجات النظام

رابعا: نتائج استخدام النظام

خامسا: بناء الإمكانات .



 

أولا: غرض النظام:

1- يوفر الموارد لمساعدة الحكومة اليمنية في تطوير نظام معلومات للإدارة لمحاسبية والمالية.

2-يسمح بإيجاد نظم افضل للدفع والمحاسبة وتحسين الإدارة المالية بحيث تتوفر المعلومات في الوقت الملائم الإدارة الميزانية ووزارة المالية.

ثانيا: مستوى التنفيذ :

1. سيتم تنفيذ نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية في الدواوين العامة على مراحل ابتداء بتطوير الأنظمة الأساسية بوزارة المالية وربطها بثلاث وحدات إدارية ومن ثم توسيع النظام في عموم البلد.

2. سيدعم هذا العنصر الفرعي تنمية اكبر لإطار الإدارة المالية، واكتساب وتنفيذ الوظائف الأساسية في نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالي في موقع رائد في البداية ومن ثم ضمن ثلاث وحدات من وحدات الدواوين العامة، وبناء الإمكانات لاستخدام النظام المالي الجديد.

ثالثا: مخرجات النظام:

1. سيسمح نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية بإرسال عوائد الحكومة ونفقاتها بصورة اكثر دقة وتفصيل واكثر التزاما بالمواعيد سواء في نواحي تقديرات الميزانية أو في أرقامها الفعلية.

2. سيحقق النظام افضل استفادة من الموارد المالية للحكومة وسوف يوفر الشفافية المالية.

3. سيسهل نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية وظائف الأعمال الحكومية التالية:
ـ  إعداد الميزانية في بداية ألسنه المالية .
ـ  تعديل الميزانية خلال السنة المالية .
ـ  تنفيذ الميزانية ( على سبيل المثال مقارنة العوائد والنفقات الفعلية لكل حدة في وحدات الميزانية مقابل العوائد والنفقات المتوقعة في الميزانية) حسابات الأساس المحاسبية/العامة .
ـ  الحسابات واجبة الدفع محاسبة الالتزامات /النفقات . 
- إدارة المبالغ المستلمة والنقد الأصول الثابتة للحكومة .

 

رابعا: نتائج استخدام النظام( نتائج المساعدة الفنية واستخدام أنظمة الكمبيوتر والتدريب):-

1) تحسين إطار الإدارة المالية .

ـ  تقرير حول السياسات والممارسات المقبولة واوجه القصور فيها
ـ الحاجة لمراجعة سياسات الإدارة المالية ( بما في ذلك السياسات الخاصة بالمسئولية الائتمانية وصياغة الميزانية وسياسة الرقابة وسياسة المراجعة وسياسة رفع التقارير المالية عند الحاجة) .
ـ  تفعيل التشريعات التي صدرت مشروعاتها لدعم السياسات الجديدة/ المعدلة .
ـ   تطوير وتنفيذ لائحة جديدة للمحاسبة .
ـ  تطوير وتنفيذ نظام لمراقبة الميزانية .

2) تنفيذ نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية ضمن وزارة المالية .
ـ  تطبيق نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية في وزارة المالية بنظام يستند إلى الوثائق الورقية ليسمح بإدخال مدخلات السجلات في نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية الموجود بالكمبيوتر.
ـ  رفع تقارير مالية دقيقة وفي الوقت المحدد حول الحسابات المالية للحكومة.

3 ) تنفيذ نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية ضمن ثلاث وحدات ميزانية كبيرة من وحدات الدواوين العامة:-
ـ  تطبيق نظام معلومات الادارة المحاسبية والمالية في ثلاث وحدات كبيرة من وحدات الدواوين العامة . 4) تطوير خطة المشروع كاملة وذلك لغرض التطبيق الكامل :-
ـ  تطوير خطة المشروع لتنفيذها بشكل كامل و إقرارها من قبل المجلس الأعلى.

 

خامسا: بناء الإمكانات  

 

1- إعداد خطة ودورات تدريبية .

2- تدريب مستخدمي النظام الجديد الخاص بمعلومات الإدارة المالية والمحاسبية

 

قواعد الموازنة العامة للدولة لعام 2007م

 

قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2007م

بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 2007م

وزير المالية

-بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

-وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

-وعلى القانون رقم (3) لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

-وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة ولائحته التنفيذية.

-وعلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.

-وعلى القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م.

-وعلى توصيات مجلس النواب بشأن الموازنات العامة للعام المالي 2007م.

-وعلى قرار وزير المالية رقم (85) لسنة 2006م بشأن اصدار دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي.

-وعلى قرار وزير المالية رقم (46) لسنة 2006م بشأن اصدار التبويب الاقتصادي للموازنة العامة للدولة.

-وعلى ماتقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة (1)

تهدف قواعد تنفيذ الموازنة المنصوص عليها في هذا القرار إلى مايلي:

1-ضمان التنفيذ السلس للموازنة وفقاً لقوانين ربط الموازنة والموافق عليها من مجلس النواب.

2-ضمان الالتزام بالسياسات الاقتصادية التي تم اعداد الموازنات العامة على أساسها.

3-تحقيق أكبر مستوى ممكن من كفاءة الانفاق العام.

4-الحرص على تحصيل الموارد العامة.

5-ممارسة اكبر قدر من الرقابة من خلال تفعيل أدوات الشفافية والمساءلة.

6-التعامل الفعال مع التطورات الجديدة.

مادة (2)

لايجوز صرف أي مبلغ من المبالغ المعتمدة للجهات إلا للأغراض المخصصة من أجلها وفي إطار اعتماداتها بالموازنة وأي انفاق على أنشطة أو سلع أو خدمات لم تتضمنها الموازنة أو بالتجاوز عن تلك الاعتمادات تعتبر مخالفة تعرض القائمين بها للعقوبة الشديدة وللمساءلة القانونية بما في ذلك الإحالة إلى القضاء.

مادة (3)

يمنع منعاً باتاً المناقلة من باب إلى باب كما لايجوز للجهات إجراء أي مناقلات مهما كانت بين فصول وبنود وأنواع الموازنة اجراءات من هذا القبيل تعتبر مخالفة تعرض القائمين بها للعقوبة الشديدة وللمساءلة القانونية بما في ذلك الإحالة إلى القضاء.

مادة (4)

يمنع منعاً باتاً قيام الجهات التقدم إلى وزارة المالية بطلبات انفاق فردية أو جماعية وتتولى الجهة البت في ضوء مالديها من تفويضات، وفقاً لاعتماداتها في الموازنة، ووفقاً للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة، وفي حالة وجود أي مطالبات يتم ذلك عبر ممثلي وزارة المالية بالجهات.

مادة (5)

ستقوم وزارة المالية بإطلاق مخصصات الجهات في الموازنة على النحو التالي:

1-مخصصات الجهات في اعتمادات الباب الأول والثاني في موازنة عام 2007م عن طريق المصرحات الشهرية بواقع واحد على اثني عشر للمرتبات ومتمماتها وواحد على أربعة عشر لبقية الباب الأول والثاني ويستثنى من ذلك وحدات السلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م. وبعد انقضاء الربع الأول والمراجعة لأداء والتزام الجهات بقوانين الموازنة، والقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة، فيمكن رفع المصرح إلى واحد على اثنى عشر لكل الجهات الملتزمة، ويتم تخفيض المصرح إلى واحد على عشرين للجهات الغير ملتزمة بذلك.

2- الاعتمادات الجديدة المقرة للجهات في موازنة عام 2007م سيتم اطلاقها في أوقاتها المحددة في الموازنة، وفي ضوء مراجعة الأوضاع المالية. وفي كل الأحوال، يجب على جميع الجهات عدم الدخول في أية التزامات مبنية على الاعتمادات الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية. وفي حالة الموافقة ستقوم وزارة المالية باطلاق المخصصات بصورة ربع سنوية في ضوء خطة مالية يتفق عليها بين الجهة ووزارة المالية، وبنفس الآلية الموضحة في البند (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالتزام الجهات.

3-الدعم الجاري لمؤسسات القطاع الاقتصادي سيتم الارتباط بها على دُفع ربع سنوية في بداية كل ربع عن الربع السابق له، وعلى أساس العجز الفعلي لذلك الربع وبما لايتجاوز ربع المعتمد في الموازنة.

4- الدعم الجاري للمؤسسات الخدمية سيتم الارتباط بها على دُفع ربع سنوية على أساس العجز المتوقع ومستوى تحصيل ربط الايرادات في موازناتها.

5- يستثنى مما ورد في البندين (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة مايلي:

أ-مخصصات الجهات ذات الطبيعة الخاصة والتي يتطلب التصريح بها وإنفاقها في فترات زمنية غير منضبطة (بدل السفر-الاشتراكات في هيئات وفي منظمات دولية....).

ب-مخصصات استهلاك الكهرباء، والتي سيتم صرفها مباشرة لصالح المؤسسة العامة للكهرباء على دُفع ربع سنوية وبموجب الخطة المالية التي سيتم الاتفاق عليها بموجب محضر مع المؤسسة.

ج-مخصصات تذاكر السفر والتي سيتم صرفها مباشرة لصالح الخطوط الجوية اليمنية بموجب محضر اتفاق مع الخطوط الجوية اليمنية في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.

د-اعتمادات الأبواب الثالث، والرابع، والخامس سيتم اطلاقها لكافة الجهات على أربع دفعات وبموجب محاضر اتفاق مع وزارة المالية، وستكون قيمة الدفعة الأولى واحد على خمسة من مخصصات كل جهة، وسيتم زيادة قيمة الدفعة وفقاً لمواعيد الاستحقاق الواردة في الموازنة واحتياجات الجهة الموضحة في الخطة المالية المتفق عليها مع وزارة المالية، وفي ضوء مدى التزام الجهة بقوانين الموازنة، والقوانين والقرارات واللوائح ذات العلاقة المنظمة للانفاق العام، بالاضافة إلى نسبة تحصيل الجهات لربط الايردات العامة والذاتية. وفي كل الأحوال يجب على جميع الجهات عدم الدخول في التزامات جديدة على الانفاق من مخصصاتها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة المالية.

مادة (6)

سيتم تغذية حسابات موازنات الجهات لدى البنك المركزي على النحو التالي:

أ-المصرحات الشهرية في موعد اقصاه يوم 15 من الشهر السابق له.

ب-المصرحات الربعية في موعد اقصاه يوم 30 من الشهر الأول للربع.

مادة (7)

يمنع صرف أية مرتبات أو أجور خصماً على اعتمادات الفصل الأول (اكتساب الأصول الثابتة) من الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية) للموظفين أو العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم خصماً على الفصل الأول (المرتبات والأجور ومافي حكمها) من الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) سواءً في إطار نفس الجهة أو في جهات أخرى.

مادة (8)

تعتبر الأحكام والقواعد والاجراءات المتبعة في اعداد وتبويب الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب والفصول والبنود والأنواع، والتقسيمات الواردة في دليل اعداد الموازنة العامة أساساً للقيد والإضافة لحساب الموارد والخصم على حساب الاستخدامات ويجب التقيد بها وعدم الخروج عنها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة في ضوء الوثائق المؤيدة للتحصيل أو الصرف.

مادة (9)

يعتبر صدور قانون الموازنة العامة للدولة تفويضاً لجميع الجهات باستخدام الاعتمادات المحددة لها للأغراض المخصصة من أجلها وذلك في بداية السنة المالية مع الالتزام بما تصدره الوزارة المالية من تعليمات وسياسات واجراءات للمواءمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات.

مادة (10)

أ-يفتح البنك المركزي حساباً عاماً لموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة تحت عنوان حساب الحكومة العام-وزارة المالية-ويبوب حسب التبويب الاقتصادي والتنظيمي للموازنة العامة على أن يضاف إليه جميع المواد المركزية التي يتم توريدها ويخصم منه جميع الاستخدامات الفعلية للسلطة المركزية ونفقات التشغيل الفعلية للسلطة المحلية وفقاً للمصرح بصرفه.

ب-يفتح البنك المركزي بموافقة وزارة المالية حسابات موازنة لجهات السلطة المركزية وفروعها التي لاتتبع السلطة المحلية-موارد/استخدامات/أمانات.

ج-يقفل البنك المركزي اجمالي الموارد والاستخدامات الفعلية للسلطة المركزية والنفقات التشغيلية الفعلية للسلطة المحلية في نهاية كل يوم إلى حساب الحكومة العام.

مادة (11)

أ-يفتح البنك المركزي حساباً عاماً لموارد واستخدامات موازنة السلطة المحلية في الوحدة الإدارية باسم كل وحدة إدارية على حدة على مستوى المحافظة والمديرية تحت عنوان حساب السلطة المحلية عام ويبوب حسب التبويب الاقتصادي والتنظيمي للموازنة ويضاف إليه جميع الموارد المحلية ويخصم منه استخدامات اكتساب الأصول غير المالية المحلية-الرأسمالية والاستثمارية المحلية-ويرحل رصيد هذا الحساب في نهاية السنة المالية المنتهية إلى السنة المالية التالية.

ب-بمراعاة ماورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يفتح البنك المركزي حسابات موازنة موارد محلية/اكتساب الأصول غير المالية المحلية لكل من المجلس المحلي والأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية، وتبوب هذه الحسابات بحسب التبويب الاقتصادي للموازنة.

ج-يفتح البنك المركزي في الوحدات الإدارية وبموافقة وزارة المالية حسابات موازنة-نفقات تشغيلية محلية/أمانات-للمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية.

د-تضاف اعتمادات الموازنة من الدعم الجاري لحسابات النفقات التشغيلية الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة في شكل مصرحات شهرية ويتم الصرف منها بموجب شيكات صادرة عن الوحدة الإدارية ويرحل اجمالي المسحوبات الفعلية من هذه الحسابات في نهاية كل يوم إلى حساب الحكومة العام.

هـ-يحضر قطعياً الصرف على المكشوف من الحسابات المذكورة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة كما يحضر الصرف من الرصيد المرحل لهذه الحسابات من السنة المالية المنتهية إلى السنة المالية الجديدة على المشاريع الجديدة قبل صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة وابلاغ الوحدات الإدارية بموازناتها وأسس وقواعد تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية.

و-الاعتمادات المتبقية في حسابات الموازنة التشغيلية للمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية بدون صرف حتى نهاية السنة المالية المنتهية تبطل ولايعمل بها.

مادة (12)

لايجوز للبنك فتح أي حساب لأي جهة من الجهات إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، كما يحظر على جميع الجهات فتح أي حساب في أي بنك من البنوك غير البنك المركزي الذي يحدده وزير المالية، يقوم البنك المركزي بإخطار وزارة المالية بالحسابات التي فتحت لديه والخاصة بكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة.

مادة (13)

أ-على البنك المركزي تزويد الوزارة المالية والجهات المركزية وفروعها بكشف حساب شهري أو عند الطلب وذلك للحسابات المفتوحة لديه والخاصة بموارد واستخدامات الموازنة العامة لتلك الجهات.

ب- على البنك المركزي تزويد الوزارة المالية والوحدات الإدارية بكشف حساب شهري أو عند الطلب وذلك للحسابات المفتوحة لديه والخاصة بموارد واستخدمات موازنة السلطة المحلية.

مادة (14)

على جميع الجهات تخطيط استخداماتها على مدار السنة بحيث لايتم تجاوز المبالغ المعتمدة في قانون ربط الموازنة العامة على أن تتولى كل جهة من الجهات الصرف من الاعتمادات المخصصة لها والمصرح بها، وفق احتياجاتها كما لايجوز تحت أي ظرف من الظروف الصرف خارج إطار الموازنة المعتمدة لها وفقاً لماورد بالمواد السابقة السابق الإشارة إليها مادة (5).

مادة (15)

أ- على جميع الجهات المركزية العمل على تحصيل الموارد المناطة بها وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المالية كما أن جميع الموارد المحصلة نقداً يجب أن يعطى لدافعها قسائم التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض.

ب-على جميع الوحدات الإدارية العمل على تحصيل الموارد المناطة بها وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المالية كما أن جميع الموارد المحصلة نقداً يجب أن يعطى لدافعها قسائم التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض.

مادة (16)

يجب توريد جميع الموارد المحصلة إلى البنك المركزي اليمني. وفروعه أولاً بأول ولايجوز قبول أي شيك مقدم من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلا إذا كان مصدقاً من البنك المركزي المسحوب عليه وقابلاً للدفع.

مادة (17)

لايجوز بأي حال من الأحوال صرف أي مبلغ نقدي من خزينة المتحصلات أو سحب أي مبلغ من الحسابات المخصصة للموارد المشتركة للمحفاظة أو الموارد العامة المشتركة خلافاً لما يتم توزيعه على الوحدات الإدارية وفقاً للقواعد والأحكام المقرة قانوناً.

مادة (18)

تعتبر الموارد المحلية بالوحدات الإدارية أموالاً عامة ويسري عليها مايسري على الأموال العامة من قواعد وأحكام ولايجوز صرفها خلافاً لما خصصت له بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.

مادة (19)

نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية هو النظام المحاسبي المالي الشامل لجميع حسابات الموازنة العامة التقديرية والفعلية إضافة إلىالحسابات الأخرى سواءً كانت حسابات رئيسية أو مساعدة أو حسابات الأمانات والالتزامات القائمة أو حسابات نظامية أو حسابات رقابية إحصائية والمطبقة في جميع الوحدات المحاسبية الموجودة في جميع الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وكذا الجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة التي لم ينص في قانون إنشائها على غير ذلك.

مادة (20)

العمليات التي يترتب عليها صرف مبالغ من البنك المركزي بموجب شيكات يجب أن يحرر عنها استمارة اعتماد الصرف أما العمليات التي لايترتب عليها صرف مبالغ فيتم قيدها بموجب كشف تسوية ويبين في كشف التسوية الحسابات المدينة وكذا الحسابات الدائنة مع ارفاق جميع الوثائق المؤيدة لذلك.

مادة (21)

تقيد العمليات المحاسبية بشرح وافٍ من واقع استمارة اعتماد الصرف أو مايماثلها كاستمارة صرف مرتب واحد، وكذا من واقع كشف التسوية.

مادة (22)

لايجوز لأي وحدة حسابية أن تستحدث أي نظام مالي يدوي أو آلي أو أن تدخل تعديلاً على هذا الدليل أو أن تستعمل استمارات أو نماذج جديدة قبل الحصول على موافقة كتابية من وزارة المالية.

مادة (23)

يكون لكل وحدة إدارية وحدة حسابية خاصة بها تتولى تنفيذ كافة العمليات المالية والمحاسبية ومسك مجموعة دفترية مستقلة للمجلس المحلي ولكل جهاز تنفيذي على حدة وتعد كشوفات الحسابات الشهرية (57) حسابات والمدة (58) حسابات والحسابات الختامية لكل منها على حدة.

مادة (24)

بمراعاة المادة السابقة تمسك كل وحدة حسابية بالوحدات الإدارية على مستوى المديرية أو المحافظة دفاتر وسجلات محاسبية تجميعية (اليومية العامة، مفردات الموارد ومفردات الاستخدامات، واجمالي الحسابات المساعدة المدينة والدائنة، واجمالي حسابات الأمانات والالتزامات القائمة، واجمالي الحسابات النظامية، واجمالي الحسابات الرقابية الاحصائية، وسجل الحسبة اليومية) كمجاميع اجمالية نهاية كل يوم على مستوى المجلس المحلي والأجهزة التنفيدية، ولكافة الحسابات الأخرى.

كما تقوم بإعداد كشوف الحسابات الشهرية وحسابات المدة التجميعية على مستوى الوحدة الإداية نهاية كل شهر ونهاية كل ثلاثة أشهر والحسابات الختامية للوحدة الإدارية نهاية العام.

مادة (25)

يجب مراجعة المستندات المرفقة باستمارة اعتماد الصرف والتأكد من عددها وفعاليتها وصحتها قبل التوقيع عليها من قبل الموظف المختص بمايفيد صلاحيتها وعند سحب الشيك أو الشيكات بقيمة الاستمارة تبطل فعالية المستندات المرفقة بها.

ويكون ذلك على النحو التالي:

أولاً: إبطال فاعلية مرفقات استمارة اعتماد الصرف في مرحلة المراجعة.

-يجب على الموظف المختص قبل توقيعه على استمارة اعتماد الصرف بمايفيد مراجعتها وصلاحيتها للصرف وفقاً للقوانين والقرارات المالية السارية مراعاة مايلي:

أ- التأكد من أن عدد مرفقات استمارة اعتماد الصرف مطابق لعدد المرفقات الموضحة على الاستماة (رقماً وكتابة) في الخانة المخصصة لذلك.

ب-ختم كل مستند مرفق باستمارة اعتماد الصرف بختم روجع كما هو مبين في الشكل المبين.

ج-يجب وضع الختم المشار إليه في المكان المناسب من كل مستند بحيث يستحيل تمرير وقبول المستند للصرف مرة أخرى.

ويتحمل الموظف ورئيس قسم المراجعة كافة النتائج والمسئولية المترتبة على مخالفة ماتقدم.

د-يحضر على المختصين تعديل أو إضافة أية بيانات في استمارة اعتماد الصرف يترتب عليها صرف مبلغ مالم تستوف كافة البيانات المدونة أعلاه ومؤشر عليها من مدير الوحدة الحسابية بما يفيد صحة الأوليات المرفقة وسلامتها وموافقاً عليها من قبله.

ثانياً: التحقق من إبطال فاعلية المستندات المرفقة باستمارة الصرف عن طريق مدير الوحدة الحسابية بالجهة:

أ-يجب على مدير الوحدة الحسابية قبل التوقيع على استمارة اعتماد الصرف بما يفيد صلاحيتها للصرف أن يتحقق من أن كل مرفق بها قد تم ختمه بما يثبت مراجعته وفقاً لما هو موضح بالفقرة (أولاً) المتقدم ذكرها.

ب-يعتبر مدير الوحدة الحسابية مسؤولاً في التعويض عن أي ضرر قد يلحق بالمال العام نتيجة لعدم التزامه من التحقق من ابطال فاعلية المستندات المرفقة باستمارة اعتماد الصرف على النحو السالف ذكره، هذا بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية.

كما يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أية بيانات من شأنها صرف مبالغ ليست مستوفية لما ورد في الفقرات أولاً وثانياً السالفة الذكر والفقرة ثالثاً أو الصرف بدون وجود رصيد في الفصل والبند والنوع المختص.

ثالثاً: إبطال فاعلية مرفقات استمارة الصرف في مرحلة سحب الشيكات:

يجب على الموظف المختص بسحب الشيكات الصادرة عند سحب الشيكات الخاصة باستمارة اعتماد الصرف إبطال فاعلية المستندات المرفقة بكل استمارة صرف وبحسب عددها الموضح على استمارة الصرف (في الخانة المخصصة لذلك) ويكون ذلك على النحو التالي:

أ-ختم كل مستند مرفق باستمارة اعتماد الصرف بختم صرف كما هو مبين في الشكل والتوقيع من الموظف المختص بسحب

 الشيكات في الخانة المخصصة لذلك.

ب-يجب أن يكون الختم بالحجم المناسب وأن يختم به على المستند بشكل واضح وملائم الأمر الذي يتحقق معه إبطال فعالية المستند وإستحالة إمكان استخدامه في التعامل مرة أخرى.

ولهذا السبب يمنع وضع الأختام الخاصة بتأشيرات الصرف على حواشي (هوامش) المستندات تجنباً لإمكانية إزالتها أو إبعادها ويتحمل الموظف المختص ومدير الوحدة الحسابية كافة النتائج والمسؤوليات على مخالفة ماتقدم.

رابعاً: إبطال فاعلية المستندات المرفقة بكشوفات التسويات:

أ-يجب على الموظف المختص باعداد كشوف التسويات أن يقوم فور الانتهاء من تجهيز واعداد هذه الكشوفت بابطال فاعلية المستندات المرفقة بكل كشف تسوية وذلك عن طريق ختم كل مرفق بخاتم تمت التسوية كما هو موضح بالشكل وبحيث يكون الختم بالحجم المناسب وأن يتم الختم في المكان المناسب من المستند المرفق وبعيداً عن حواشي المستندات (هوامش)

 تجنباً لأي محاولة من شأنها إزالة أو ابعاد الختم

عن المستند وحتى لايُساء استخدامه مرة أخرى

ثم يقوم بالتوقيع بكل ختم في الخانة المخصصة له، ويتحمل الموظف المذكور كافةالنتائج والمسؤوليات المترتبة على مخالفة ماتقدم.

ب-يجب على مدير الوحدة الحسابية عند اعتماد كشوف التسوية وبعد التأكد من أن عدد المستندات المرفقة تتفق مع عدد المرفقات الموضحة بكشف التسوية أن يتحقق من أن كل مرفق قد تم إبطال مفعوله عن طريق ختمه بالختم السالف الذكر.

ب-يجب على مدير الوحدة الحسابية عند اعتماد كشوف التسوية وبعد التأكد من أن عدد المستندات المرفقة تتفق مع عدد المرفقات الموضحة بكشف التسويات أن يتحقق من أن كل مرفق قد تم ابطال مفعوله عن طريق ختمه بالختم السالف الذكر.

ويعتبر مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية مسؤولاً في التعويض عن أي ضرر قد يلحق بالمال العام نتيجة المخالفة بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية.

ج-يجب على الموظف المختص عن قيد البيانات أن يثبت رقم وتاريخ القيد على كل مرفق وأن يوقع في الخانة المخصصة له، ويتحمل الموظف المذكور كافة النتائج والمسؤوليات المترتبة على مخالفة ماتقدم.

مادة (26)

مديرو عموم الشؤون المالية والمدراء الماليون ومديرو الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية وأمناء الخزائن ومديرو المشتريات يمثلون وزارة المالية بالجهات التي يعملون بها سواء جهات مركزية أو وحدات إدارية في السلطة المحلية،  ويكونون تابعين لوزارة المالية مالياً وادارياً ولهم صلاحية التوقيع على أوامر الصرف وعليهم عدم الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود الاعتمادات الكافية بموازنة تلك الجهات أو إذا ترتب على الانفاق تجاوز للاعتمادات المخصصة لذلك الغرض، كما أنه يجب عدم قيامهم بالتوقيع على أوامر الصرف التي تتضمن أية مخالفة مالية.

مادة (27)

تلتزم جميع الجهات بموافاة كل من الوزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات والجهاز وفروعه في الوحدات الإدارية كلاً فيما يخصه بالتقارير المالية والمحاسبية الشهرية والفصلية والختامية والخاصة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة (الموارد والاستخدامات) وأرصدة الحسابات المساعدة وحسابات الأمانات والالتزامات القائمة والنظامية والرقابية الإحصائية في الموعد القانوني والتوقيع عليها من قبل مسؤولي الجهات وممثلي الوزارة المالية وختمها بالختم الرسمي للجهات متضمنة مايلي:

أ-مقارنة تقديرات الموازنة بالموارد المحصلة فعلاً وإيضاح اسباب عدم تحقق تقديرات الموازنة والمقترحات التي يرونها للوصول إلى ربط الموازنة كحد أدنى.

ب-الاجراءات التي اتبعت لمتابعة المتأخرات لدى أمناء الخزائن والتوريد إلى الحسابات المختصة في البنك المركزي.

ج-مقارنة الاستخدامات الفعلية شاملاً ماتم الخصم به على الحسابات المساعدة المدينةمع تقديرات الموازنة لنفس الفترة مع تبرير أسباب الانحرافات وتحديد الاستخدامات التي تخص الفترة المعد عنها التقرير وتلك التي صرفت في نفس الفترة وتخص فترة سابقة أو لاحقة أو ماتم تسويته على أرصدة الحسابات المساعدة.

د-أسباب ظهور أرصدة مدينة في الحسابات المساعدة المدينة مثل السلف المؤقتة وسلف الحسابات الجارية والمبالغ المدفوعة مقدماً والاعتمادات المستندية والتحويلات النقدية للخارج والسلف على الأجور، والجهود التي بذلت لتسويتها عملاً بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.

هـ-تحليل الموارد الفعلية وتحديد الموارد عن نفس الفترة وتلك المستحقة عن الفترة الماضية والمتأخرات من الموارد عن الفترة المعد عنها التقرير ويجب توريدها في الفترة المقبلة.

و-المقترحات لتنمية الموارد المالية واقتراح أوعية جديدة أو آليات جديدة للتحصيل بما يساعد على تحقيق ربط الموازنة كحد أدنى.

ز-كشف تحليلي بمكونات المشاريع التنموية المحلية.

ح-كشف تحليي بمكونات مشاريع المبادرات الذاتية والتعاونية وحجم المساهمة فيها.

ط-تُظهر الحسابات الختامية للوحدات الإدارية قدر الفائض المرحل إلى السنة المالية التالية والناتج عن زيادة الموارد المحلية عن الاستخدامات المحلية لاكتساب الأصول غير المالية والذي يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير موازنة الوحدات الإدارية للسنة المالية القادمة.

مادة (28)

ينحصر استخدام المستندات المحاسبية في العمليات المالية الخاصة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة والحسابات المساعدة وحسابات الأمانات والالتزامات القائمة والحسابات النظامية والحسابات الرقابية الإحصائية في الجهات، إضافة إلى المستندات التي يتم استخدامها في عمليات المخازن.

مادة (29)

المستندات المحاسبية الرئيسية الخاصة بالموارد العامة:

أ-حافظة توريد نقدية إلى الخزينة.

ب-قسيمة متحصلات، وهي ثلاثة أنواع (مركزية-محلية-مشتركة).

ج-حافظة توريد نقدية إلى البنك المركزي.

د-ايصال استلام شيكات.

هـ-حافظة توريد شيكات إلى البنك المركزي.

و-كشف التسوية.

مادة (30)

يتم اعداد المستندات المحاسبية الخاصة بالموارد العامة (المركزية والمحلية) واعتمادها كوثيقة مالية رسمية لإجراء القيود المحاسبية اللازمة من جهة وللتأكد مما يلي:

أ-قانونية تحصيل موارد الموازنة العامة ودقة المبالغ المحصلة واتفاقها مع القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية تحصيل الأموال العامة.

ب-أرقام وأسماء الحسابات الخاصة بالمبالغ المحصلة وفقاً لنظام تبويب حسابات الموازنة العامة للدولة/التبويب الاقتصادي، وبالتالي صحة ودقة التوجيه المحاسبي.

مادة (31)

المستندات المحاسبية الرئيسية الخاصة بالاستخدامات:

1-استمارة اعتماد الصرف.

2-كشوفات المرتبات

3-استمارة صرف مرتب لموظف واحد.

4-كشف تسوية.

مادة (32)

يتم اعداد المستندات المحاسبية الخاصة بالاستخدامات العامة واعتمادها كوثيقة مالية رسمية لإجراء القيود المحاسبية اللازمة من جهة وللتأكد والتحقق مما يلي:

أ-أن المبالغ المطلوب صرفها تخص استخدامات الموازنة العامة للدولة وأن هذه المبالغ لها رصيد مقابل في الحساب لدى البنك المركزي.

ب-أن مستندات الصرف موقعة من قبل المفوضين بالتوقيع.

ج-قانونية الصرف وصحة ودقة الاجراءات المالية المتبعة.

د-عدم وجود أخطاء في مستندات الصرف من خلال المراجعة المستندية والحسابية.

هـ-أرقام وأسماء الحسابات الواردة في مستندات الصرف وفقاً لنظام تبويب حسابات الموازنة العامة للدولة/التبويب الاقتصادي، وبالتالي صحة التوجيه المحاسبي.

مادة (33)

المستندات الرئيسية الخاصة بالمخازن:

1-مستند استلام اصناف بالمخازن.

2-مستند ارجاع اصناف إلى المخازن.

3-محضر لجنة الفحص.

مادة (34)

تعتبر المستندات الخاصة بحركة المخازن إحدى الوثائق المالية الرئيسية لتوثيق عمليات الصرف من اعتمادات الموازنة العامة، حيث أنه لايجوز صرف قيمة المواد والأصناف الموردة إلى المخازن إلا بعد مطابقة مستندات الاستلام ومحاضر الفحص للتأكد من عدم وجود ملاحظات من قبل لجنة الفحص.

مادة (35)

تنقسم المجموة الدفترية إلى مجموعتين:

أ-مجموعة الدفاتر المحاسبية: تستخدم لإثبات القيود المحاسبية أثناء تنفيذ الموازنة على أساس نظرية القيد المزدوج.

ب-مجموعة السجلات البيانية: يكون الغرض منها حصر وتوفير بعض البيانات التي لاتتمكن الدفاتر المحاسبية من توفيرها أو تحقيق رقابة على مختلف أنواع العمليات المالية.

وتتكون مجموعة الدفاتر المحاسبية من الآتي:

1-دفتر اليومية العامة سلطة مركزية

2-دفتر اليومية العامة سلطة محلية

3-دفتر يومية الخزينة

4-دفتر مفردات موارد أو استخدامات الدولة

5-دفتر البنك المركزي:

أ-موارد

ب-استخدامات

ج-موارد محلية

د-موارد مشتركة

هـ-موارد عامة مشتركة

و-نفقات تشغيلية محلية

ز-اكتساب أصول غير مالية محلية

ح-أمانات

ط-حسابات جارية

ي-مساهمات ذاتية

6-دفتر النقدية

7-دفتر اجمالي الحسابات المدينة أو الدائنة

8-دفاتر مفردات الحسابات المدينة أو الدائنة

9-دفتر اجمالي حسابات الأمانات والالتزامات القائمة

10-دفاتر مفردات حسابات الأمانات والالتزامات القائمة.

11-دفتر اجمالي الحسابات النظامية.

12-دفاتر مفردات الحسابات النظامية.

13-دفتر اجمالي الحسابات الرقابية الإحصائية

14-دفاترمفردات الحسابات الرقابية الإحصائية

كما تتكون مجموعة السجلات البيانية من الآتي:

1-سجل قيد صرف الاجور الدائمة

2-سجل قيد صرف الأجور التعاقدية والمؤقتة

3-سجل قيد صرف أجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين.

4-سجل قيد عقود الايجارات والأماكن المستأجرة.

5-سجل قيد عقود المقاولات.

6-سجل حصر الشيكات الواردة للتحصيل/المؤجلة

7-سجل قيد استمارات اعتماد الصرف الواردة.

8-سجل قيد الكفالات.

9-سجل الإرتباط.

10-سجل الحسبة اليومية مركزية.

11-سجل الحسبة اليومية محلية

12-سجل الموارد المشتركة بالمديرية.

13-سجل مراقبة الموارد العامة المشتركة على تذاكر السفر البحرية والجوية.

14-سجل مراقبة الموارد العامة المشتركة المستحقة.

15-سجل تحليلي للموارد المشتركة في المحافظة.

16-سجل تحليلي للمشاريع المحلية التنموية-اكتساب أصول غير مالية محلية عامة.

17-سجل تحليلي لمشاريع المبادرات الذاتية والتعاونية.

18-كشف متابعة حـ/البنك المركزي بدفاتر الوحدة الحسابية.

مادة (36)

تتم عملية القيد والتسجيل بالدفاتر والسجلات على النحو الآتي:

1-دفتر اليومية العامة سلطة مركزية/سلطة محلية:

يثبت في هذا الدفتر جميع العمليات المالية التي تتم أولاً بأول وتعطى استمارات اعتماد الصرف أرقاماً مسلسلة سنوياً من واقع القيد بهذا الدفتر ويتم القيد ببقية الدفاتر بموجبه.

كما تعطى كشوفات التسوية ارقاماً مسلسلة سنوية ويتم القيد ببقية الدفاتر بموجبه، وتجري المطابقة بين اجمالي الجانب المدين بهذا الدفتر مع اجمالي الجانب الدائن به كما تجري المطابقة بين جملة القيد بالدفاتر المحاسبية الأخرى مع جملة خانات اليومية العامة بكل من الجانب المدين والجانب الدائن حتى يمكن استخراج الحسبة اليومية.

2-دفتر يومية الخزينة:

يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر جميع المقبوضات والمتحصلات النقدية أولاً بأول من واقع حوافظ توريد نقدية للخزينة وصور قسائم التحصيل ويثبت في الجانب الدائن مايتم توريده إلى البنك المركزي، وفي نهاية كل يوم تجمع المقبوضات ويضاف إليها رصيد اليوم السابق ثم تطرح المبالغ التي تم توريدها إلى البنك المركزي ليكون الناتج هو رصيد النقدية الموجود بالخزينة نهاية اليوم.

3-دفتر مفردات الموارد أو الاستخدامات:

يخصص دفتر مستقل للموارد وآخر للاستخدامات كما يخصص في كل دفتر صفحة أو عدد من الصفحات-لكل باب أو فصل-بحسب حجم العمل ويقسم فيها خانات داخلية لبيان فصول وبنود وأنواع الموارد أو الاستخدامات.

ويثبت في هذا الدفتر جميع الموارد أو الاستخدامات التي تتم أولاً بأول وبشكل تفصيلي لبيان بنود وأنواع الموارد او الاستخدامات وأي استبعاد للموارد أو الاستخدامات يتم قيده بالقلم الأحمر في هذا الدفتر وتحت الباب والفصل والبند والنوع المختص وتطرح المبالغ المقيدة بالقلم الأحمر من جملة المبالغ المقيدة بالقلم الأسود للحصول على صافي الموارد أوالاستخدامات.

4-أ-دفتر البنك المركزي موارد:

يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر جميع المبالغ النقدية التي تم توريدها إلى البنك المركزي وكذلك جميع الشيكات التي تم تحصيلها ويقيد في الجانب الدائن المبالغ التي تم استبعادها أو اعادتها إلى مستحقيها وكذا تسوية الإقفال عند ورود كشف البنك المركزي.

4-ب-دفتر البنك المركزي استخدامات:

يثبت في الجانب الدائن من هذا الدفتر قيمة جميع الشيكات الصادرة خصماً على حساب الموازنة وكذلك جميع المبالغ المسحوبة من البنك المركزي بمجوب مذكرات سحب من الوزارة المالية بينما يثبت في الجانب المدين فيه التسويات المتعلقة بالمبالغ المعادة والموردة إلى حساب البنك المركزي واستخدامات وكذا الحال قيد التسويات المتعلقة بقيمة الشيكات التي أعيدت ولم تصرف أو تم إلغاؤها بعد اثباتها في الدفتر وكذلك تسوية الإقفال عند ورود كشف البنك المركزي.

4-ج-دفتر البنك المركزي موارد محلية:

يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر جميع المبالغ النقدية التي تم توريدها إلى البنك المركزي، وقيمة الشيكات التي تم تحصيلها كموارد محلية تخص الوحدة الإدارية وكذا حصتها من الموارد المشتركة ومن الموارد العامة المشتركة بالاضافة إلى الدعم المركزي الرأسمالي، ويثبت في الجانب الدائن المبالغ التي تم استبعادها أو التي أُعيدت لأصحابها عند توريدها بالزيادة في نفس العام وايضاً تسوية الإقفال عند ورود كشف البنك المركزي.

4-د-دفتر البنك المركزي موارد مشتركة

4-هـ-دفتر البنك المركزي موارد عامة مشتركة:

تمسك  دفاتر الموارد العامة المشتركة في الوحدة الحسابية لوزارة المالية الإدارة المحلية وتمسك دفاتر الموارد المشتركة في الوحدات الحسابية للمحافظات-دفاتر المجلس المحلي بالمحافظة-ويثبت في الجانب المدين من هذه الدفاتر جميع المبالغ التي يتم توريدها كموارد مشتركة أو موارد عامة مشتركة، ويبين فيه إسم الجهة الموردة للمبلغ ومقدار المبلغ ورقم الإشعار والتاريخ.

بينما يثبت في الجانب الدائن توزيع حصص الوحدات الإدارية من هذه الموارد، ويبين فيه حصة كل مديرية من هذه الموارد والفترة المخصص عنها هذه الحصة.

4-و-دفتر البنك المركزي نفقات تشغيلية محلية:

يثبت في الجانب الدائن لهذا الدفتر قيمة الشيكات الصادرة عن الوحدة الإدارية لمواجهة النفقات التشغيلية المحلية أو أية مبالغ أخرى كنفقات بنكية أو مذكرات سحب.

كما يثبت في الجانب المدين تسوية استبعاد قيمة الشيكات التي لم تصرف من البنك المركزي أو قيمة الشيكات الملغية بعد اثباتها في الدفاتر وايضاً المبالغ المعادة خلال السنة وكذا تسوية الإقفال بجملة الشيكات التي صرفت من البنك المركزي عند ورود كشف البنك المركزي.

4-ز-دفتر البنك المركزي اكتساب اصول غير مالية محلية عامة:

يثبت في الجانب الدائن من هذا الدفتر جميع الشيكات الصادرة لمواجهة الاستخدامات المحلية لتمويل اكتساب اصول غير مالية وأية مبالغ أخرى كمصروفات بنكية.

بينما يثبت في الجانب المدين المبالغ المعادة إلى الحساب والتسويات المتعلقة بالشيكات التي لم تصرف وتسوية الاقفال عند ورود كشف البنك المركزي.

4-ح-دفتر البنك المركزي أمانات:

يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر المبالغ الموردة إلى حسابات الأمانات بالبنك المركزي والتي تخص الغير مثل مرتجع الأجور والتأمينات المتنوعة والمبالغ المحصلة للغير ويقيد في الجانب منه المبالغ المنصرفة لمستحقيها أو المبالغ المحولة للجهات التي تم التحصيل لصالحها.

4-ط-دفتر البنك المركزي حسابات جارية:

يثبت في الجانب المدين من هذا الحساب جميع المبالغ التي تم توريدها إلى البنك المركزي وتخص الحساب الجاري للجهة سواءً نقداً أو بشيكات وكذا التسويات اللازمة عند ورود كشف البنك المركزي لإضافة أي مبالغ ظهرت بكشف البنك المركزي ولم تقيد لدى الجهة، كما يثبت في الجانب الدائن من هذا الدفتر جميع الشيكات الصادرة كمصروفات بحسب اللوائح المقرة قانوناً والمنظمة للصرف من هذه الحسابات وأية مصروفات أخرى كالمصاريف والعمولات البنك مركزية وكذا قيمة دفاتر الشيكات وأية مبالغ تم استبعادها لتوريدها خطأ أو أعيدت لأصحابها.

4-ي-دفتر البنك المركزي مساهمات ذاتية:

ويثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر المبالغ الموردة كحصة من المنتفعين من المشاريع وكذا حصة الوحدة الإدارية من المساهمة.

ويثبت في الجانب الدائن جميع مبالغ الشيكات التي يتم سحبها كمصروفات لتنفيذ المشاريع الذاتية التعاونية، ويبين فيه رقم الشيك المسحوب وتاريخه واسم المستفيد والبيان الذي يجب أن يحدد فيه الغرض من الصرف ثم خانة الملاحظات لتدوين تأشيرة الصرف للشيكات من البنك المركزي من عدمها.

5-دفتر النقدية:

يثبت في الجانب المدين من هذا الدفتر جميع المبالغ التي يتم تحصيلها نقداً كموارد (مركزية-محلية) أو مبالغ محصلة للغير أو التأمينات ومرتجع الأجور وفي الجانب الدائن تثبت جميع المبالغ التي يتم توريدها إلى البنك المركزي أو المبالغ التي يتم اعادتها لأصحابها عند تحصيله بالزيادة (بدون وجه حق) حسب الأحوال وهو دفتر رقابي على يومية الخزينة ويجب مطابقته يومياً مع دفتر يومية الخزينة للتأكد من صحة المبالغ التي تم قيدها كمتحصلات واجمالي المبالغ الموردة إلى الحسابات المختصة بالبنك المركزي ويجب التوقيع على الدفترين من مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية ومن أمين الخزينة.

6-دفتر اجمالي الحسابات المدينة أو الدائنة:

يتم القيد في هذا الدفتر اجمالاً من واقع استثمارات الصرف وكشوفات التسوية وتثبت المبالغ في جانبي الدفتر وفق التفاصيل المحددة في الاستمارة أو كشوفات التسوية.

7-دفاتر مفردات الحسابات المدينة أو الدائنة:

يخصص دفتر أو جزء منه أو عدة دفاتر حسب الحاجة لقيد عمليات كل حساب من الحسابات المدينة أو الدائنة.

8-دفتر اجمالي حسابات الأمانات والالتزامات القائمة:

يتم القيد في هذا الدفتر اجمالاً من واقع كشوفات التسوية.

9-دفاتر مفردات حسابات الأمانات والالتزامات القائمة (سلع وخدمات-أصول ثابتة-أصول غير منتجة):

يخصص دفتر أو اكثر لكل نوع من أنواع حسابات الأمانات والالتزامات القائمة بحسب حجم العمليات في الجهة كما يخصص في دفتر الالتزامات القائمة صفحة أو اكثر لكل دائن من الدائنين يقيد في الجانب المدين من هذا الدفتر المبالغ المستحقة للدائنين وذلك من واقع كشف التسوية المرفق به كافة الوثائق الثبوتية وتأكيد من الإدارة الفنية المعنية بالجهة ويقيد في الجانب الدائن عند سداد المبالغ ويثبت فيها رقم استمارة الصرف ورقم الشيك ومبلغه وتاريخه وتاريخ الاستلام.

10-دفتر اجمالي الحسابات النظامية:

يتم القيد في هذا الدفتر اجمالاً على مستوى كل حساب من الحسابات النظامية.

11-دفاتر مفردات الحسابات النظامية:

ويتم القيد في هذه الدفاتر عمليات كل حساب من الحسابات النظامية وبشكل تفريدي مفصل ويمكن تخصيص صفحة أو اكثر أو دفتر أو جزء منه لكل حساب من هذه الحسابات بحسب حجم العمليات لكل حساب بحسب الأحوال.

12-دفتر اجمالي الحسابات الرقابية الإحصائية:

يتم القيد في هذا الدفتر اجمالاً لكل نوع من أنواع الحسابات الرقابية الإحصائية التي تم استحداثها لأغراض الرقابة والمتابعة من ناحية ولتحديد الالتزامات المالية المترتبة على الجهة من ناحية أخرى.

13-دفاتر مفردات الحسابات الرقابية الإحصائية:

يتم القيد في هذه الدفاتر بشكل تفريدي لكل حساب من الحسابات الرقابية الإحصائية وبحيث يمكن تخصيص صفحة أو اكثر أو دفتر لكل حساب من هذه الحسابات بحسب حجم العمليات لكل حساب لتوضيح التدفقات النقدية الخارجة والداخلية وبالتالي فإن هناك ارتباطاً بين الحسابات الرقابية الاحصائية المدينة والدائنة كحسابات متقابلة لتحقيق الرقابة وتحديد الالتزامات المالية وعلىالنحو الآتي:

حـ/مراقبة متحصلات المنح                               حـ/المنح

حـ/مراقبة متحصلات الاقتراض                   حـ/الاقتراض الحكومي

حـ/مراقبة متحصلات اصول القروض          حـ/متحصلات اصول القروض

حـ/مراقبة متحصلات مبيعات الاصول المالية    حـ/مبيعات الاصول المالية

حـ/اكتساب الاصول غير المالية            حـ/مراقبة اكتساب الاصول غير المالية

حـ/الاقراض الحكومي                        حـ/مراقبة استخدام الإقراض الحكومي

حـ/اكتساب الاصول المالية                 حـ/مراقبة استخدام الاصول المالية

حـ/سداد القروض                                 حـ/مراقبة سداد القروض

حـ/مراقبة المساهمات الذاتية والتعاونية  حـ/المساهمات الذاتية والتعاونية

السجلات:

1-سجل قيد صرف الاجور.

2-سجل قيد صرف الاجور التعاقدية والمؤقتة.

3-سجل قيد صرف اجور الخبراء والمتعاقدين غير اليمنيين.

على كافة مدراء الوحدات الحسابية مسك سجلات لقيد صرف المرتبات للموظفين الثابتين والمتعاقدين وأجور العمال والخبراء والمتعاقدين تقيد به أسماء جميع الموظفين العاملين بالجهة التي تتبعها هذه الوحدات واستيفاء جميع البيانات الواجبة وفقاً لما هو موضح بالسجل الذي يتضمن اسم الموظف وبياناته الوظيفية والمرتب الأساسي والبدلات تفصيلاً وحصة الحكومة في معاشات التقاعد وأقساط التأمينات والقطعيات والصافي وتستخدم الصفحة للموظف لعدد من السنوات.

4-سجل قيد عقود الايجارات والأماكن المستأجرة:

تمسك كل وحدة من الوحدات الحسابية في الجهات سجلاً لقيد عقود ايجار الاماكن والاراضي المستأجرة ويراعى أن تخصص صفحة لقيد كل من هذه العقود (عقداً عقداً) ويقيد بها جميع البيانات الخاصة بالتعاقد وهي:

1-رقم العقد

2-تاريخ العقد

3-القيمة الايجارية

4-اسم المالك أو الوكيل

5-عنوان المالك أو الوكيل

6-بيان المكان المستأجر

7-عنوان المكان المستأجر

8-مدة الايجار

9-طريقة دفع الايجار (مقدم أو مؤخر)

ويقيد في الجزء الثاني من نفس الصفحة قيمة المنصرف من الايجار أولاً بأول شهراً شهراً أو مدة مدة ورقم وتاريخ مستند الصرف والشيك المسحوب بالقيمة.

5-سجل قيد عقود المقاولات:

تمسك كل وحدة حسابية في الجهات سجلاً لقيد عقود المقاولات-ويراعى أن تخصص صفحة لقيد كل عقد ويقيد بالصفحة البيانات الخاصة بالعقد وهي:

1-رقم العقد

2-اسم المقاول أوالمتعهد أو الوكيل عنه وعنوانه

3-تاريخ العقد والغرض منه

4-تاريخ موافقة لجنة المناقصات المختصة

5-مدة العقد (مع ذكر بدايته ونهايته)

6-قيمة العقد

7-شروط التعاقد الخاصة بالدفع

8-قيمة الضمان النهائي

9-تاريخ الاستلام الابتدائي

10-مدة التأخير في تنفيذ العقد

11-بيان الغرامة التي وقعت على المقاول وتاريخ تحصيلها ورقم اشعار توريدها للبنك.

12-بيان الأعمال الناقصة بعد الاستلام الابتدائي (التشطيبات) مع بيان قيمة كل منها.

13-تاريخ الاستلام النهائي.

ويقيد في هذه الصفحة المبالغ (الدُفع) التي تصرف للمقاول عن الأعمال التي يتم انجازها أولاً بأول مع بيان أصل كل دفعة منصرفة والاستقطاعات والصافي وتاريخ مستند الصرف أو الشيك المسحوب بالقيمة.

6-سجل حصر الشيكات الواردة للتحصيل/المؤجلة:

تمسك الوحدة الحسابية سجلاً لقيد الشيكات الواردة ويجب ارسال الشيكات الواردة يومياً إلى البنك المركزي أو فروعه ودون تأخير حتى يتم تحصيلها في الوقت المناسب.

7-سجل قيد استمارات اعتماد الصرف الواردة:

تمسك كل وحدة حسابية سجلاً لقيد استمارات اعتماد الصرف الواردة من الادارات المعنية بالجهة أو الاجهزة التنفيذية بالوحدة الادارية وعند استلامها يقيد الموظف المختص استمارة الصرف في هذا السجل فوراً وبحسب تسلسل الرقم في السجل ويقيد هذا الرقم في استمارة اعتماد الصرف في الخانة المخصصة لذلك ويوقع الموظف المختص على ذلك.

وعلى مديري الوحدات الحسابية القيام بالتفتيش على هذا السجل من وقت لآخر للتأكد من أن جميع الاستمارات الواردة قد اتخذ بشأنها الإجراء المناسب سواء بسحب الشيكات أو إعادتها للاستيفاء.

8-سجل قيد الكفالات (الضمانات):

يمسك هذا السجل لإثبات البيانات المختلفة الخاصة بالكفالات (خطابات الضمان والشيكات مقبولة الدفع) المقدمة للجهة وتتضمن هذه البيانات الرقم المسلسل الذي يعطى للكفالات سواءً كانت خطابات ضمان أو شيكات مقبولة الدفع ورقم خطاب الضمان المدون عليه بمعرفة البنك المركزي وتاريخ خطاب الضمان واسم البنك المركزي الذي أصدره وتاريخ انتهاء صلاحيته ونوع العملية المقدم عنها خطاب الضمان (ضمان عطاء، ضمان التنفيذ، ضمان الدفعة المقدمة.... إلخ) واسم مقدم خطاب الضمان وعنوانه وقيمة الضمان وتاريخ إعادة خطاب الضمان إلى البنك المركزي ورقم الصادر وتاريخ تجديد الضمان.

وتخصص صفحة أو اكثر من هذا السجل لإثبات الكفالات (خطابات الضمان أو الشيكات مقبولة الدفع) التي تنتهي صلاحيتها خلال شهر وهكذا كل شهر من شهور السنة المالية على حدة.

9-سجل الارتباط:

يخصص هذا السجل لقيد المبالغ التي يتم الارتباط بها، وتخصص صفحة واحدة أو عدة صفحات من هذا السجل لكل نوع من أنواع بنود الموازنة ويدرج في أعلى كل صفحة رقم الباب والفصل والبند والنوع وقيمة الاعتماد المقرر في الموازنة وما أضيف إليه من اعتماد اضافي أو بقرار مناقلة أو ماتم تخفيضه من الاعتماد وتقيد في كل صفحة الارتباطات التي تتم تباعاً بأرقام مسلسلة كما يستنزل منه مقدار مايصرف منه أو يتم تسويته خصماً على هذا الاعتماد ويضاف إليه المبالغ التي تم إعادتها إلى البنك المركزي في نفس الباب والفصل والبند والنوع الذي سبق الصرف منه.

10-سجل الحسبة اليومية مركزية

11-سجل الحسبة اليومية محلية:

يعتبر هذا السجل بمثابة ميزان مراجعة بالمجاميع ويتميز عن بقية السجلات أن له جانبان مدين ودائن حيث ينقل يومياً من واقع اليومية العامة والدفاتر الأخرى إلى الجانب المدين من هذا السجل مجموعة المنصرف من اعتمادات الموازنة باباً باباً وكذلك المبالغ المخصوم بها على الحسابات الرئيسية والحسابات المساعدة، وحسابات الالتزامات القائمة والحسابات النظامية والحسابات الرقابية الإحصائية، كما ينقل يومياً إلى الجانب الدائن في هذا السجل مجموع المبالغ المضافة للموارد باباً باباً وكذلك المبالغ المضافة إلي الحسابات الرئيسية والحسابات المساعدة، وحسابات الأمانات والالتزامات القائمة والحسابات النظامية والحسابات الرقابية الإحصائية.

ويتولى مدير الوحدة الحسابية متابعة إعداده يومياً ومطابقة اليومية والدفاتر الأخرى بما تم نقله إلى هذا السجل والتوقيع عليه من المختصين بما يفيد صحة نقل الأرقام المدونة به.

12-سجل الموارد المشتركة بالمديرية:

يفتح هذا السجل في الوحدة الحسابية بالمديرية ويبين فيه الموارد المشتركة حسب تبويبها الاقتصادي باب/فصل/بند/نوع، وعلى مستوى كل مكتب وابلاغ المحافظة بكشف في نهاية كل مدة/يوم عن ذلك.

13-سجل مراقبة الموارد العامة المشتركة على تذاكر السفر البحرية والجوية:

14-سجل مراقبة الموارد العامة المشتركة المستحقة:

يفتح هذا السجل بالوحدة الحسابية بديوان عام وزارة المالية الإدارة المحلية يثبت فيه جميع المبالغ المحصلة كموارد عامة مشتركة حسب مصادر تحصيلها وماتم توزيعه منها كحصص للوحدات الإدارية وفقاً لقانون السلطة المحلية.

15-سجل تحليلي للموارد المشتركة في المحافظة:

يفتح هذا السجل في الوحدة الحسابية للمحافظة وتثبت فيه حصيلة الموارد المشتركة الموردة على مستوى كل مديرية قامت بالتوريد كما يوضح فيه مقدار حصة كل وحدة إدارية للسلطة المحلية وفقاً للنسب المحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.

16-سجل تحليلي للمشاريع المحلية التنموية-اكتساب اصول غير مالية محلية:

يفرد في هذا السجل صفحة أو اكثر لكل مشروع من المشاريع المحلية التنموية ويقيد فيه جميع البيانات المتعلقة بكلفة ومكان تنفيذ المشروع ونوع المشروع ومواصفات العمل وبنود عقد الاتفاق وايضاً قيمة الدفع المقدمة والمستخلصات التي تصرف للمقاولين بحيث يتم توضيح مقدار ضمانة الصيانة المتبقي عند الاستلام الابتدائي للمشروع والخالي من الملاحظات وأية بيانات اخرى عن المشروع.

17-سجل تحليلي لمشاريع المبادرات الذاتية التعاونية:

يفرد في هذا السجل صفحة أو اكثر لكل مشروع من مشاريع المساهمات الذاتية التعاونية يوضح فيه التكلفة التقديرية وحصة مساهمة المنتفعين بالاضافة إلى حصة الوحدة الإدارية.

كما يثبت فيه قيمة المبالغ المصروفة للمقاولين سواء للدفع المقدمة أو للمستخلصات الصادرة من المهندسين وبالتالي يوضح فيه ضمان الصيانة المتبقي بعد الاستلام الابتدائي والذي لايصرف إلا بعد الاستلام النهائي للمشروع والخالي من الملاحظات وأية بيانات أخرى عن المشروع.

مادة (37)

جميع الجهات مسئولة عن الاحتفاظ وإدارة الحسابات الرئيسية المحددة لها من قبل وزارة المالية المتعلقة باعداد وتنفيذ الموازنة الخاصة بها من خلال أنظمة الموازنة العامة وأنظمة المحاسبة لدى وحدات المحاسبة المتواجدة في جميع الجهات المشار إليها، وهذه الحسابات هي:

-حساب الاستخدامات.

-حساب الموارد

-حساب البنك المركزي استخدامات

-حساب البنك المركزي موارد

-حساب البنك المركزي نفقات تشغيلية محلية

-حساب البنك المركزي اكتساب أصول غير مالية محلية

-حساب البنك المركزي موارد محلية

-حساب البنك المركزي موارد مشتركة

-حساب البنك المركزي موارد عامة مشتركة.

-حساب الاستخدامات: طبيعة هذا الحساب مدين ويمثل رصيد هذا الحساب الذي يظهر دائماً مديناً اجمالي مبالغ الاستخدامات الفعلية التصنيف الاقتصادي للموازنة/باب/فصل/بند/نوع.

-حساب الموارد: طبيعة هذا الحساب دائن ويمثل رصيد هذا الحساب الذي يظهر دائناً اجمالي مبالغ الموارد المحصلة فعلاً وفقاً للتصنيف الاقتصادي للموازنة/باب/فصل/بند/نوع.

-حساب البنك المركزي استخدامات:يظهر رصيد حساب البنك المركزي استخدامات دائماً دائناً حيث أن طبيعة هذا الحساب دائناً وتبدأ العملية المالية بالخصم على اعتمادات الموازنة باضافة المبالغ المبالغ للجانب المدين بحساب الاستخدامات أو أحد الحسابات المساعدة المدينة مقابل الإضافة إلى حساب البنك المركزي استخدامات في الجانب الدائن وذلك عند سحب الشيكات على هذا الحساب، والعمليات المدينة لهذا الحساب تتم عند الاقفال باجمالي قيمة الشيكات المصروفة والظاهرة بكشف البنك المركزي خلال الفترة المعد عنها أو عند عكس القيد بقيمة الشيكات غير المنفذة من البنك المركزي أو الملغاه وكذا المبالغ المعادة إلى الحساب من أحد الحسابات المساعدة أو المبالغ المستردة من المنصرف بدون وجه حق خلال نفس العام ولايجوز الخصم عليه من الجانب المدين بمبالغ أكثر من المبالغ المضافة إليه في الجانب الدائن ويمثل الرصيد الدائن لهذا الحساب خلال العام اجمالي مبالغ الشيكات المسحوبة ولم يتم صرفها من البنك المركزي أو تم إلغاؤها خلال السنة المالية ولايظهر له رصيد في السنة المالية.

-حساب البنك المركزي موارد: يظهر رصيد هذا الحساب دائماً مديناً، حيث أن طبيعة هذا الحساب مدين والعمليات المالية تبدأ في هذا الحساب بالإضافة في الجانب المدين بالمبالغ التي يتم توريدها للبنك من الموارد المحصلة سواءً نقداً أو بشيكات من واقع حوافظ التوريد واشعارات الاضافة مقابل الاضافة إلى الجانب الدائن لحساب الموارد أو أحد الحسابات المختصة الأخرى والعمليات الدائنة لهذا الحساب تتم عند الاقفال بجملة المبالغ الموردة والظاهرة بكشوفات البنك المركزي موارد خلال الفترة المعد عنها، أو عند عكس القيد بالمبالغ المعادة استبعاداً من الموارد السابق إضافتها خلال العام، وذلك من جملة المبالغ الظاهرة بالجانب المدين ولاتجوز الإضافة إلى الجانب الدائن من هذا الحساب بمبالغ اكثر من المبالغ الظاهرة بالجانب المدين. ويمثل الرصيد المدين لهذا الحساب خلال العام الموردة بموجب الحوافظ واشعارات البنك المركزي والتي لم يتم ظهورها بعد بكشوف البنك المركزي للموارد خلال السنة المالية ولايظهر له رصيد في نهاية السنة المالية.

-حساب البنك المركزي موارد محلية:

وهو حساب مدين بكافة الموارد المحصلة لصالح الوحدة الإدارية والموردة إلى البنك المركزي سواءً من الموارد المحلية الناجمة عن نشاط الوحدة الإدارية أو الحصة من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة، وكذا نصيبها من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي، ويبوب هذا الحساب وفقاً للتبويب الاقتصادي والتنظيمي للموازنة ويكون دائناً عند الاقفال باجمالي المبالغ الظاهرة بكشف البنك المركزي التي تخص الجهة عن الفترة المعد عنها أو عند عكس القيد للعمليات الملغاة أو عند اعادة المبالغ المحصلة والموردة بدون وجه حق خلال العام.

-حساب البنك المركزي اكتساب اصول غير مالية محلية:

طبيعة هذا الحساب دائن إذ يتم الخصم عليه بكافة المبالغ المنصرفة لاكتساب اصول غير مالية محلية حيث يكون دائناً بهذه المبالغ والمخصصة لغرض تنفيذ المشاريع التنموية المحلية وشراء احتياجات ومتطلبات الأجهزة التنفيذية والمجلس المحلي في الوحدة الإدارية، ويبوب هذا الحساب بحسب التبويب الاقتصادي والتنظيمي للموازنة.

ويكون مديناً بقيمة الشيكات التي لم تصرف من البنك المركزي أو عند عكس القيد للعمليات التي قيدت وتم إلغاؤها، وعند الاقفال بإجمالي المبالغ المنصرفة والظاهرة بكشف البنك المركزي عن الفترة المعد عنها وعند إعادة مبالغ صرفت بدون وجه حق خلال العام ولايظهر رصيد لهذا الحساب نهاية العام.

-حساب البنك المركزي نفقات تشغيلية محلية:

يكون هذا الحساب دائن بكافة المبالغ التي تصرف من البنك المركزي بموجب شيكات خاصة بالنفقات التشغيلية المحلية، ويبوب هذا الحساب بحسب التبويب الاقتصادي والتنظيمي للموازنة.

ويكون مديناً بقيمة الشيكات التي لم تصرف من البنك المركزي أو عند عكس القيد للعمليات التي قيدت وتم إلغاؤها، وعند الاقفال بإجمالي المبالغ المنصرفة والظاهرة بكشف البنك المركزي عن الفترة المعد عنها وعند إعادة مبالغ صرفت بدون وجه حق خلال العام ولايظهر رصيد لهذا الحساب نهاية العام ويقفل هذا الحساب في حساب الدائنين (مالية).

-حساب البنك المركزي موارد مشتركة:

يمسك هذا الحساب بواسطة الوحدة الحسابية بالمحافظة ويظهر هذا الحساب مديناً بالمبالغ التي يتم توريدها إليه من قبل المديريات كموارد مشتركة لصالح الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة مقابل الاضافة إلى الجانب الدائن لحساب الموارد المشتركة، ويكون دائناً بجملة المبالغ التي تم توزيعها كحصص للمديريات بعد إقرارها من قبل الهيئات الإدارية للمجلس المحلية بالمحافظات، مقابل الإضافة للجانب المدين بحساب الموارد المشترك، والرصيد المتبقي في هذا الحساب في نهاية الفترة أو السنة المالية يمثل المبالغ التي لم يتم توزيعها على المديريات ويعتبر رصيداً مرحلاً إلى فترة مالية تالية، ولايجوز الصرف من هذا الحساب خلافاً لما هو محدد في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.

-حساب البنك المركزي موارد عامة مشتركة:

يمسك هذا الحسب بديوان عام وزارة المالية الإدارة المحلية ويكون هذا الحساب مديناً بالمبالغ التي يتم توريدها إليه من الجهات الملزمة قانوناً بتوريد الموارد العامة المشتركة لصالح الوحدات الإدارية مقابل الإضافة إلى الجانب الدائن بحساب الموارد العامة المشتركة، ويكون دائناً بالمبالغ الموزعة على الوحدات الإدارية كحصة من الموارد مقابل الحصة على الجانب المدين بحساب الموارد العامة المشتركة، ولايجوز الصرف من هذا الحساب خلافاً لما هو محدد في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية.

الرقابة المالية والضبط الداخلي

مهام ومسؤوليات وزارة المالية

مادة (38)

تقوم وزارة المالية ومكاتبها في الوحدات الإدارية بممارسة دورها وصلاحياتها الرقابية والإشرافية والتفتيش المالي على جميع العمليات المالية في جميع الجهات المختلفة ومن خلال ممثليها في تلك الجهات وذلك بهدف التأكد من إلتزامها بتنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المالية المتعلقة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة (المركزية والمحلية) من حيث تحصيل الموارد وصرف الاستخدامات العامة وتقييم كفاءة الأداء المالي.

مادة (39)

مديرو عموم الشؤون المالية ورؤساء الوحدات الحسابية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويعاونهم في ذلك مديرو الحسابات ومديرو المشتريات والمخازن وأمناء الخزائن الذين يجب أن يكونوا تابعين للوزارة المالية فنياً وإدارياً ويباشرون الاختصاصات المحددة لهم بموجب أحكام القوانين واللوائح والتعليمات النافذة ويشرفون على أعمال التحصيل والصرف.

ويجب على ممثلي الوزارة المالية لدى الجهات الالتزام بما يلي:

أ-الامتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها على السلطة المختصة فور اكتشافها ومن ثم ابلاغ الوزير ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحسابة وفروعه بالوحدات الإدارية بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتزوير وما في حكم ذلك فور اكتشافها.

ب-التأكد من أن العاملين كأمناء خزائن أو مسؤولي مخازن أو أرباب العهد لديهم ضمانات تجارية معمدة ومصادق عليها من الوزارة المالية أو مكاتبها بالوحدات الإدارية-حسب الأحوال-وبحسب ماتقتضيه القوانين واللوائح المتعلقة بذلك.

مادة (40)

يتولى ممثلو وزارة المالية-جميع المهام المتعلقة-بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة المركزية والمحلية وحساباتها الختامية في الجهات التي يعملون بها وعلى الأخص مايلي:

أ-التوقيع على أوامر الصرف والشيكات الصادرة عن الجهة حيث لايجوز تنفيذ أية أعمال مالية مهما كانت بدون توقيعهم.

ب-الإشراف على الموظفين العاملين كل بحسب اختصاصه ومتابعة أعمالهم ورفع تقارير الأداء عنهم.

ج-المشاركة في إعداد مشاريع موازنات الجهات التي يعملون بها على ضوء القوانين واللوائح الصادرة التي تنظم ذلك، وكذا تعليمات الوزارة المالية الصادرة بهذا الشأن.

د-استخراج الحساب الختامي للجهات التي يعملون بها شاملاً  كشوفات الحسابات والمساعدة وحسابات الأمانات والالتزامات القائمة والحسابات النظامية والحسابات الرقابية الإحصائية وأية مرفقات أو بيانات تفصيلية أو تسويات أو معلومات أخرى.

هـ-الجرد المفاجئ للخزائن والمخازن والجرد السنوي في نهاية كل سنة مالية طبقاً للتعليمات الصادرة من الوزارة المالية.

و-متابعة تحصيل الإيرادات النقدية والعينية وتوريدها إلى حساباتها المختصة في البنك المركزي أو إلى المخازن المخصصة لهذا الغرض.

ز-موافاة وزارة المالية ومكاتبها في الوحدات الإدارية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقارير التنفيذ الفعلي للموازنة الشهرية والفصلية والختامية في المواعيد القانونية.

ح-المشاركة في لجان اعداد المواصفات-لجان فتح المظاريف-لجان تحليل العطاءات-لجان البت، عملاً بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.

مادة (41)

1-يتولى القسم الفني بالجهة تحديد الايرادات الواجب دفعها من المكلف في ضوء القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

2-تتولى إدارة/قسم الحسابات/(حسب الأحوال) تحرير حافظة توريد نقدية إلى أمين الخزيننة بمقدار الايرادات أو إحالة الشيكات مع المعاملات إلى أمين الخزينة.

3-يتولى أمين الخزينة مراجعة المعاملة للتأكد من مقدار الايرادات الواجب استلامه نقداً من واقع حافظة التوريد النقدية وتحرير قسيمة المتحصلات (حسب نوع الايراد، مركزي/محلي/مشترك) بالمبلغ الواجب توريده.

كما يتولى أمين الخزينة تحرير سند ايصال شيكات في حال أن الايرادات موردة بشيكات بعد التأكد من مقدار المبلغ المدون بالشيك وأنه مطابق لمبلغ الايرادات الواجب دفعه وكذا التأكد من أن الشيك مقبول الدفع وأنه باسم الجهة وأن تاريخ الاستحقاق هو في نفس وقت الاستحقاق.

4-إذا كانت الايرادات المحلية والمشتركة المراد توريدها في الجهاز التنفيذي المعني إلى الخزينة في الوحدة الحسابية وكانت الوحدة الحسابية بعيدة عن مقر الجهاز التنفيذي، تتولى الوحدة الحسابية تعيين ممثل لها بالجهاز التنفيذي لاستكمال الاجراءات المحددة في (3.2.1) والتوريد إلى أمين الخزينة بالجهاز التنفيذي والذي يقوم باعداد كشف بالايرادات المحصلة نهاية كل يوم وبالتالي تحرير حافظة توريد نقدية إلى البنك المركزي بالنقدية الموردة لنفس اليوم أو تحرير حافظة توريد شيكات إلى البنك المركزي بالشيكات الموردة كاملة ويتم التوقيع عليها من المختص في الجهاز التفيذي المعني بعد مراجعتها والتأكد من صحتها ومن ثم يتولى أمين الخزينة التوريد إلى الحسابات المختصة بالبنك المركزي وايصال الاشعارات الدائنة بمايفيد التوريد ويسلم الاشعار الدائن مع ارفاق كافة أوليات المعاملة إلى المختص للمراجعة ومن ثم تسليمها إلى الوحدة الحسابية للمطابقة واجراء القيود اللازمة.

مادة (42)

اجراءات الرقابة المالية والضبط الداخلي لكل من الموارد والاستخدامات والعمليات المالية الأخرى.

أ-الاجراءات المتعلقة بالموارد:

-الاجراءات العامة للرقابة على الموارد:

-لايجوز اعفاء أي شخص طبيعي أو معنوي من أداء الضرائب المقررة إلا بقانون.

-لايجوز تخصيص مورد معين لمواجهة نفقة معينة مهما كانت الأسباب إلا بقانون.

-يجب تحصيل مستحقات الدولة من مختلف مصادرها وفي مواعيدها المحددة.

-يجب استقطاع مستحقات الدولة من ضرائب أو رسوم وخلافه وتوريدها لصالح الدولة في البنك المركزي.

-لايجوز الصرف من الموارد المحلية لغير الأغراض المخصصة لها والمحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.

-لايجوز الصرف من الموارد المشتركة أو الموارد العامة المشتركة كونها توزع كحصص للوحدات الإدارية وفق الأسس والقواعد الواردة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.

-لايجوز تجنيب أي مبلغ يخص الموارد العامة للدولة أو موارد السلطة المحلية.

-الاجراءات الرقابية على الموارد النقدية:

-لايجوز استلام أي مبلغ إلا بموجب حوافظ توريد نقدية للخزينة صادرة عن إدارة الحسابات أو الوحدة المحاسبية موضحاً فيها إسم الدافع والقيمة المطلوب سدادها والغرض الذي سيحصل من أجله المبلغ والمدة المحصل عنها ومطابقة المبلغ المورد طبقاً لما هو ظاهر بحافظة التوريد.

-يقوم أمين الخزينة بتحرير قسيمة متحصلات بحسب طبيعة المورد من أصل وصورتين يسلم الأصل للدافع وصورة تبقى ثابتة لغرض المراجعة وترسل الصورة الثانية في نهاية كل يوم إلى إدارة الحسابات أو الوحدة المحاسبية مرفقاً بها حوافظ التوريد إلى الخزينة كما يقوم برفع كشف يومي بالمتحصلات اليومية من واقع دفتر يومية الخزينة الموجود بعهدته.

-في حالة الغاء أحد قسائم التحصيل بسبب الخطأ يؤشر على الأصل والصورة بختم (لاغي) ويقيد بدفتر يومية الخزينة حسب تسلسل أرقامها بدفتر قسائم التحصيل على أن يكتب أمام الرقم في خانة الملاحظات كلمة (لاغي) وذلك دون إدراج أي مبلغ أمامها.

-في صباح كل يوم يقوم أمين الخزينة بتحرير حافظة توريد نقدية إلى البنك المركزي من أصل وصورة.

-يقوم مديرو الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية بمطابقة كشف المبالغ المحصلة مع اصول حوافظ توريد النقدية إلى الخزينة مع الصورة الثانية لقسائم التحصيل المرفقة بالحوافظ للتحقق من أن جميع المبالغ المحصلة حتى وقت التوريد إلى البنك المركزي داخلة في  المبلغ المطلوب توريده ثم يتم التوقيع من قبلهم على الحافظة.

-يتولى أمين الخزينة التوريد إلى الحسابات المحددة في الحافظة في البنك المركزي مقابل الحصول على الاشعار الدائن من البنك المركزي بذلك يتولى تسليمه إلى إدارة الحسابات أو الوحدة الحسابية.

-يتم جرد الخزائن من وقت لآخر جرداً مفاجئاً بخلاف الجرد في اليوم الأخير من السنة المالية للتأكد من مدى صحة ماهو موجود في الخزينة على ماهو مقيد دفترياً ويتم التوقيع على ذلك من قبل أمين الخزينة ومدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية.

-المتابعة المستمرة من قبل مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية لأمين الخزينة لتوريد النقدية المحصلة إلى البنك المركزي أولاً بأول دون تأخير.

-يجب على مديري الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية الحرص على عدم ابقاء أي نقدية في الخزينة وتوريدها إلى الحسابات المختصة بالبنك المركزي أولاً بأول.

الرقابة على الشيكات الواردة إلى الجهة:

لايجوز بأي حال من الأحوال قبول أي شيك مقدم من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلا إذا كان مقبول الدفع.

-يقوم مديرو الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية بإستلام الشيكات ومراجعتها للتأكد من صحة مبلغ الشيك رقماً وكتابة وصحة تاريخ الاستحقاق وأن المبالغ لصالح الجهة ويجب أن يبين فيه رقم الحساب الجهة لتوريد ذلك إليه، وإجراء القيد النظامي.

-يقوم الموظف المختص بتحرير حافظة توريد شيكات إلى البنك المركزي من أصل وصورة مرفقاً بها الشيكات ويوقع عليها مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية ترسل الشيكات مع أصل حافظة توريد شيكات إلى البنك المركزي للتحصيل لحساب إيرادات الجهة.

-عند توريد هذه الشيكات إلى البنك المركزي يتم الحصول على الإشعار الدائن لحساب الجهة وبموجبه يتم القيد وعكس القيد النظامي.

ب-الاجراءات المتعلقة بالاستخدامات:

-الاجراءات العامة للرقابة على الاستخدامات:

-عدم جواز الصرف أو الارتباط بنفقة مالم يكن ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة والمخصصة للغرض نفسه وعدم تجاوز الاعتماد الشهري المبلغ به من وزارة المالية.

-عدم جواز الصرف لأية مبالغ إلا بموجب أصول المستندات والوثائق ولايجوز الصرف بموجب صور أو بمستندات بدل فاقد.

-الامتناع عن البت في أية معاملة تنطوي على مخالفة مالية أو لم تكن مستنداتها المرفقة بها مكتملة.

-التأكد من التوقيعات للأشخاص المخولين بالتوجيه بالصرف مع مراعاة عدم جواز استخدام الختم للشخص الذي أصدر التوجيهات بدلاً عن توقيعه.

الرقابة الداخلية على المرتبات والأجور ومافي حكمها:

-مراجعة كشوفات المرتبات للتأكد من أن الموظفين الواردة أسماؤهم في هذه الكشوفات هم موظفون يعملون في الجهة وأن مرتباتهم وكافة البدلات الممنوحة لهم هي المبالغ المستحقة لهم بموجب القوانين واللوائح وقرارات التعيين.

-مراجعة الخلاصة الشهرية للمرتبات للتحقق من صحة الإضافات والتنزيلات على كشف المرتبات من خلال مقارنة الكشف الحالي مع كشف الشهر السابق للتأكد من صحة أية إضافة أو تنزيل سواء في المرتبات أو البدلات والامتناع عن صرف أية زيادة في المرتبات أو البدلات مالم تكن صادرة من الجهة المخولة بذلك بخطاب رسمي صادر لصالح الجهة بتلك المستحقات.

-عدم صرف أجور إضافية أو مكافآت مالم يستوف بشأنها الآتي:

-صدور التكليف للقيام بالعمل الاضافي

-تحديد فترة العمل الاضافي

-التوقيع على حوافظ ساعات العمل الاضافي ومعتمدة من المسؤول المباشر

-وجود تقرير عن المهمة التي أنجزت والمطلوب صرف مكافأة عنها.

-وجود تحديد صريح للمبلغ المراد صرفه من رئيس الجهة أو من ينوبه ومن لهم سلطة اتخاذ القرار.

الرقابة الداخلية على النفقات على السلع والخدمات والممتلكات:

يتم التقيد التام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والحدود المالية للشراء.

1-القرطاسية والأدوات المكتبية:

يتم التأكد من مدى تطبيق الاجراءات المالية الآتية:

-أن المواصفات قد أعدت من خلال اللجنة المشكلة بموجب القانون.

-التوجيهات قد صدرت بالشراء بناءً على عرض من الجهة المختصة.

-اجراءات الشراء قد اتخذت على ضوء قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.

-الأصناف قد تم توريدها إلى مخازن الجهة وتم فحصها من قبل اللجنة المشكلة لذلك وأنها مطابقة للمواصفات المعدة سلفاً.

-إرفاق الفاتورة النقدية.

-التأكد من وجود اعتماد لمواجهة ذلك في موازنة الجهة.

2-الوقود والزيوت وقطع الغيار:

فيما يتعلق بالوقود والزيوت يتم اتخاذ الاجراءات الرقابية التالية:

-يتم التأكد من أن الاشخاص الذين يصرف لهم هم الذين يحق لهم استلام ذلك بموجب اللوائح والأنظمة.

-التأكد من أن مايصرف لهم هو مقرر فعلاً.

-أن الأشخاص الذين يصرف لهم لايستلمون أية مبالغ مقابل بدل انتقال من الفصل الأول أو من بند الانتقالات الداخلية.

فيما يتعلق بقطع الغيار لوسائل النقل والآلات والمعدات يتبع بشأنها الاجراءات الخاصة باجراءات الشراء السابقة تحت بند القرطاسية ويضاف إلى ذلك الآتي:

-التأكد من وجود تقرير عن حالة وسيلة النقل أو الآلة أو المعدة المراد إصلاحها وماهي الأجزاء التي يتطلب تبديلها وسبب العطل.

-التأكد من أن وسيلة النقل أو الآلة أو المعدة هي مملوكة للدولة.

3-الصيانة والتوريدات:

فيما يتعلق بصيانة المباني وإجراء التوريدات يتم التأكد من الآتي:

-التأكد من وجود مواصفات للعمل المراد صيانته أو توريده.

-التأكد من مدى التقيد بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية من حيث المسؤوليات المالية والصلاحيات المحددة لكل مستوى وعدم تجاوزها.

-التأكد من وجود عقد التوريد أوعقد المقاولة الخاصة بالصيانة.

-وجود تقرير يوضح مدى إنجاز العمل المراد تنفيذه بموجب استلام بالمواد والأصناف الموردة أو شهادة انجاز العمل المراد انجازه.

الرقابة الداخلية على بدل السفر الداخلي والخارجي:

-وجود الدعوة للسفر الخارجي يوضح فيها الغرض والمدة والشروط والقواعد المالية للمهمة وهل ستتم الاستضافة كلية أو جزئية-والجهة التي ستتحمل تذاكر السفر.

-وجود موافقة الجهات العليا أو رئيس الجهة حسب القرارات النافذة.

-تحديد الغرض من السفر الداخلي-وقرار التكليف والمدة.

-وجود الاعتمادات في البند المختص.

-ضرورة التزام الشخص المعني بتقديم تقرير عن نتائج المهمة فور انتهائها.

الرقابة الداخلية على المنح لمنظمات دولية-الاشتراكات الدولية:

-يجب التأكد من صدور الموافقة من الجهة المعنية بدفع الاشتراكات في الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية.

-يجب التأكد من وجود اعتمادات مرصودة ومخصصة للجهة المطلوب دفع الاشتراكات لها ضمن اعتمادات الموازنة.

-يجب التأكد من وجود مطالبة من الجهة نفسها.

-يجب التأكد من عدم التكرار لدفع الاشتراك للأعوام السابقة.

-التأكد من الحصول على مستند أو اشعار استلام من الجهة التي تم الدفع لها أو اشعار البنك المركزي بتحويل ذلك إلى حساب المنظمة أوالهيئة.

الرقابة الداخلية على اكتساب الاصول غير المالية:

فيما يتعلق باكتساب الاصول غير المالية فيجب أن يطبق بشأنها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ ولائحته التنفيذية سواءً بما يتعلق بالمقاولات أو التوريدات مع ضرورة استيفاء مايلي:

-طلب الجهة المعنية لهذه المقاولة أو التوريد.

-المواصفات ووثائق المناقصة

-توجيهات من رئيس الجهة وبحسب الصلاحيات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.

-اعتماد مخصص في موازنة الجهة في المشروع والبند المختص.

-نشر اعلان في المدة المحددة بالقانون.

-محضر فتح المظاريف وأنه قد تم في نفس التاريخ المحدد وموقع من اللجنة المكلفة بذلك.

-تفريغ العطاءات وموقع من اللجنة.

-التحليل الفني والمالي والتوجيهات من اللجنة المختصة.

-محضر لجنة البت في العطاءات.

-إخطار قبول العطاء.

-أصول الضمانات البنك المركزية النهائية-وصور للتأمينات النهائية.

-عقد التوريد أو المقاولة.

-محضر تسليم الموقع بالنسبة للمقاولات.

-قيمة الخصم من المستخلص لنسبة من الدفعة المقدمة في حالة وجود ذلك.

-صحة التوريد والتأكد من أن البضاعة المتعاقد عليها قد وردت إلى مخازن الجهة وصدر عن ذلك محضر لجنة الفحص.

-ارفاق المستخلصات لعقود الاعمال والفواتير النقدية للتوريدات.

-ارفاق سند التوريد المخزني للتوريدات ومحضر لجنة الفحص.

-عدم تأخر المقاول عن المدة المحددة في مقاولات الأعمال والتوريدات.

-محضر الاستلام الابتدائي أو النهائي لمقاولات الاعمال.

جـ-الرقابة الداخلية على السلف المؤقتة وحسابات السلف على الأجور والمبالغ المدفوعة مقدماً والاعتمادات المستندية والتحويلات النقدية للخارج:

يجب كمبدأ عام وفي كل الأحوال ألا يتم صرف أو تسوية أي مبلغ خصماً علىاعتماد من اعتمادات الموازنة إلا مقابل تقديم المستندات المؤيدة للصرف أو تسويته بعد أداء الخدمة أو توريد السلعة أو اتمام العمل ويصدر الترخيص بذلك من رئيس الجهة أو من يفوضه في الأحوال التالية:

-المبالغ التي تصرف مقدماً وفقاً لشروط التعاقد أو الاتفاق على مشتريات أو اعمال أو خدمات وفي هذه الحالة لايجوز أن تتجاوز الدفعة المقدمة مانسبته 20٪ من القيمة الاجمالية للتعاقد، ويجب تقديم ضمان بنكي غير مشروط لصالح الجهة ساري حتى بعد انتهاء فترة التعاقد بثلاثة أشهر.

-السلف المؤقتة التي يرخص بصرفها لأغراض عاجلة وتكون طرف أحد الموظفين لديه ضمان تجاري مستوفي الاجراءات القانونية.

-السلف التي تصرف لأحد الموظفين المكلفين بمهمة في الداخل أو الخارج مقابل بدل سفر وانتقال.

-الاعتمادات التي تفتح بالخارج عن مشتريات أوخدمات أو اعمال ويجب الاهتمام بتسوية تلك المبالغ فور انجاز الغرض الذي صرفت من أجله وكحد أقصى بعد مرور شهر على انجاز العمل أو تأدية الخدمة أو توريد السلعة.

-عند ورود المستندات يتم مراجعتها واجراء التسويات اللازمة وسرعة إعادة المبالغ المتبقية إن وجدت واستكمال الاجرءات المحددة في هذا الدليل.

-التحويلات النقدية للخارج لسفارات وملحقيات بلادنا بالخارج يجب متابعة تسوية تلك المبالغ فور إنجاز الغرض الذي تم الصرف والتحويل من أجله وكحد أقصى بعد مرور شهر.

السلف المؤقتة:

-لايجوز صرف السلف المؤقتة إلا في الغرض المحدد الذي صرفت من أجله.

-عدم جواز الاتجاه لصرف السلف المؤقتة كبديل لإتباع طرق الشراء المحددة في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بهدف تجزئة المشتريات.

-لايجوز صرف سلف مؤقتة في الشهرين الأخيرين من السنة المالية.

-يجب الاهتمام بتسوية السلف خلال شهر من تاريخ صرفها كحد أقصى ولايجوز بأي حال من الأحوال أن يتعدى ذلك اليوم الأخير من السنة المالية.

-لايجوز صرف أكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد.

-يجب تعميد مستندات صرف العهدة من السلطة التي اصدرت أمر صرف السلفة.

السلف على الأجور:

-لايجوز صرف السلف للموظفين على مرتباتهم إلا في حالة نقلهم من جهة إلى أخرى أو قيامهم بمهام رسمية شريطة أن تتجاوز مدة المهمة نهاية الشهر الذي بدأت فيه.

-لايجوز أن تزيد السلفة على مرتب شهر وأن يتم خصمها بنهاية ذلك الشهر نفسه.

-في حالة الضرورة القصوى-وبموافقة السلطة المختصة بذلك وبما لايؤثر على اعتمادات المرتبات يجوز صرف سلف للموظفين على مرتباتهم وبما لايزيد على مرتب شهر ولكن يتحتم خصم مبلغ السلفة كاملاً على أقساط قبل نهاية السنة المالية التي صرفت فيها ولايجوز ترحيلها إلى السنة التالية.

الاعتمادات المستندية:

-يجب الالتزام بتطبيق الشروط الواردة في العقود المبرمة لهذا الغرض وبعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في كل من القانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.

-أن يكون للمورد الأجنبي وكيل رسمي معتمد مقيم في الجمهورية.

-التأكد من سداد التأمين النهائي-وتأمين الدفعة المقدمة إذا تضمنت شروط التعاقد أو شروط فتح الاعتماد المستندي-صرف دفعة مقدمة.

-التأكد أن التأمين النهائي غير مشروط ومن بنك تجاري مسموح له من البنك المركزي بمنح مثل هذه الضمانات وساري المفعول إلى مابعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التعاقد.

-في الحالات التي تستلزم الاصناف المتعاقد عليها-اجراء فحص فني-يجب الحرص على حجز نسبة مئوية من قيمة العقد لحين انتهاء الفحص بمعرفة الجهة ووكيل المورد وذلك تحسباً لحدود مشاكل أو ديون يتعذر تحصيلها وكذلك فيما يتعلق بالاصناف التي يشترط في التعاقد عليها الزام المورد أو المتعهد بالصيانة خلال فترة محددة في العقد ابتداءً من تاريخ الاستلام النهائي وتعهده بتوفير قطع الغيار اللازمة خلال هذه الفترة ويجب حجز نسبة مئوية من القيمة لاتصرف إلا في نهاية الفترة وبعد التأكد من وفاء المورد أو المتعهد بكافة تعهداته.

يجب أن ينص في شروط التعاقد على التزام المور د بالتأمين على الأصناف الموردة إلى مكان التوريد أو التركيب أو التشغيل.

التحويلات النقدية للخارج:

التحويلات النقدية لسفارات وملحقيات بلادنا بالخارج مقابل النفقات التشغيلية للسفارات والملحقيات ورسوم الدراسة والأنشطة والاعانات للطلاب الموفدين للدراسة في الخارج ويجب متابعة تسوية تلك المبالغ فور انجاز الغرض الذي تم الصرف والتحويل من اجله وكحد أقصى بعد مرور شهر.

الرقابة الداخلية على الالتزامات القائمة:

يجب على مدراء الحسابات ورؤساء الوحدات الحسابية التأكد من صحة الوثائق الدالة على نشوء الالتزام والأسباب التي أدت إلى عدم الصرف في حينه ومن وجود اعتماد مخصص للغرض نفسه ضمن موازنة السنة المالية المنتهية أو السنة الجديدة ومدى استيفاء الوثائق الثبوتية على الاجراءات المحددة بالقانون المالي ولائحته وقانون المناقصات والمزايدات ولائحته.

كما يجب التأكد من أن الالتزامات قد تم تنفيذها من قبل المقاول أو المورد أو المتعهد وأنه قد تم استلامها دون وجود أية ملاحظة من قبل لجنة الفحص المختصة بالجهة وعمدت من رئيس الجهة.

كما يجب التأكد من أن الالتزام القائم لم يتم صرفه أو جزء منه من سابق، فإذا تبين صرف جزء منه يتم اجراء الاستقطاعات للجزء السابق صرفه لصاحب الحق وصرف الجزء المتبقي بعد اجراء الاستقطاعات القانونية واخذ الاستلامات بما يفيد استلام المبالغ المستحقة.

الاجراءات الخاصة بضبط الدفاتر والسجلات:

اقفال حسابات اليوم واعداد الحسبة اليومية:

يجب اقفال حساب اليوم بدفتر اليومية العامة وجميع الدفاتر الحسابية الأخرى ذات العلاقة يومياً، قبل نهاية الدوام الرسمي بوقت كاف-بحسب ظروف العمل بكل جهة بحيث يتم:

أ-تجميع دفتر اليومية العامة والتحقق من توازن الجانبين (المدين والدائن) ومن أن مجموع أعمدة الأبواب والحسابات بكل جانب تتساوى مع جملة كل جانب.

ب- تجمع باقي الدفاتر المحاسبية الأخرى ويتم التحقق من توازنها حسابياً.

ج-إجراء المطابقة بين الحسابات الاجمالية والحسابات المقابلة لها بدفتر اليومية العامة والتوقيع من موظف اليومية العامة أمام جملة حساب اليوم بالدفاتر الاجمالية بما يفيد المطابقة.

د- اجراء المطابقة بين الحسابات الاجمالية ومفرداتها رئيسية/مساعدة (مدينة/دائنة/حسابات الالتزامات القائمة/حسابات نظامية/حسابات رقابية احصائية) والتوقيع من موظف الحسابات الاجمالية المختص بجانب جملة كل حساب بدفتر المفردات بما يفيد المطابقة.

هـ-اجراء المطابقة بين دفتر مفردات الموارد أو دفتر مفردات الاستخدامات مع جملة الموارد او الاستخدامات المقيدة باليومية العامة (باباً-باباً) ويقوم الموظف المختص باليومية العامة بالتوقيع بجانب جملة الموارد او الاستخدامات بما يفيد المطابقة.

و- اجراء المطابقة بين مفردات الحسابات على الحسابات المقابلة لها بدفتر اليومية العامة ويقوم الموظف المختص باليومية العامة بالتوقيع بجانب جملة كل حساب بما يفيد المطابقة.

ز-بعد استكمال كل الاجراءات السابقة-يقوم الموظف المختص باليومية العامة بعمل الحسبة اليومية من واقع دفتر اليومية العامة ودفاتر الحسابات الاجمالية والتحقق من توازن الجانبين (المدين والدائن).

ح-يقوم كل موظف بالتوقيع بدفتر الحسبة اليومية بجانب الحسابات الممسوكة لديه وذلك أمام مدير الحسابات أو رئيس الوحدة الحسابية والذي يجب أن يتحقق من صحة المقيد بالحساب على ماهو وارد بدفتر الحسبة اليومية.

ط-بعد انتهاء التوقيع على دفتر الحسبة اليومية بما يفيد مطابقته على جميع الحسابات الواردة عن نفس اليوم-يقوم مدير الحسابات أو رئيس الوحدة المحاسبية بالتوقيع على حساب اليوم بدفتر الحسبة اليومية، ثم يعتمد من رئيس الجهة- ويحفظ دفتر الحسبة اليومية بعد ذلك لدى مدير الحسابات المختص أو رئيس الوحدة الحسابية ويعتبر مسؤولاً عنه.

ي-يعتبر الالتزام بامساك دفتر الحسبة اليومية وفقاً لماتقدم من أهم العوامل التي سيكون لها تأثير على تقييم رؤساء الوحدات الحسابية ومديري الحسابات بالوحدات المحاسبية (سواءً سلباً أو ايجاباً).

ك-قواعد عامة لمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية:

-يجب العناية بمسك الدفاتر الحسابية والدفاتر البيانية والحفاظ عليها وابعادها عن التداول إلا في الحدود التي يتطلبها صالح العمل داخل الوحدة الحسابية وتحت نظر ومسؤولية الموظف المختص بكل سجل من تلك السجلات.

-ممنوع قطعياً الكشط أو المحو او استخدام السائل المصحح بالدفاتر والسجلات المالية والبيانية والاستمارات المالية-وفي الحالات التي تتطلب تصحيح خطأ يقع في كتابة بعض الكلمات أو الارقام الصحيحة مع التوقيع عليها من الموظف المختص الذي قام بالتصحيح واثبات تاريخ التصحيح.

-يجب عدم ترك سطور خالية عند تسجيل العمليات المالية بالدفاتر الحسابية كما يجب الغاء أي سطور خالية قد تظهر عند الاقفال اليومي لحساب العمليات المالية بالدفاتر الحسابية.

مادة (43)

تسري على موازنة وزارة الأوقاف والارشاد (قطاع الأوقاف) والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة التي تطبق النظام المالي والمحاسبي الحكومي مايسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.

 

الجزاءات والعقوبات:

مادة (44)

سيتم تطبيق أحكام ومواد القوانين التالية فيما يتعلق بالمخالفات التي تتم للتعليمات التنفيذية الواردة في هذا القرار، وخاصة المواد التالية:

 

من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م

مادة (30) تعد من جرائم الفساد:

1-الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

2-الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

3-جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

6-جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

7-جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.

8-الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.

10-استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.

11-جرائم الثراء غير المشروع.

مادة (40) يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى ابلاغ السلطات المختصة عن الجرية أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة.

 

من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات

تخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي

مادة (147): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن عشر سنوات من  خرب بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعاً أو احد ملحقاته أو مرافقه أو جسراً أو مجرى مياه أو سداً أو خطاً كهربائياً ذا ضغط عالٍ أو وسائل النقل والمواصلات أو صومعة للحبوب أو مستودعاً جمركياً أو مبنى أو مستودعاً للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها أهمية حيوية للاقتصاد القومي.

خيانة الموظف المسؤول

مادة (148): تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسؤول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة.

التحريض والاتفاق والشروع والاعفاء

مادة (149) فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والإعفاء من العقوبة تطبق احكام المادتين (129) و(130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين.

الاتلاف بغير قصد الاضرار

مادة (150) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات من أتلف أو تسبب قصداً في اتلاف ادوات انتاج أو مواد أولية او منتجات صناعية أو زراعية إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالانتاج أو نقص يذكر في السلع الاستهلاكية وإذا حصل الاتلاف بسبب الاهمال تكون العقوبة مدة لاتزيد على سنة أو الغرامة التي لاتزيد على ألفي ريال.

الباب  الرابع

الجرائم الماسة بالوظيفة العامة

الفصل الأول

جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم

الفرع الأول

الرشوة

الإرتشاء

مادة (151) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، وتكون العقوبة الحبس الذي لاتزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حقاً ويعفى الشريك من العقوبة إذا بادر بابلاغ السلطة القضائية أو الإدارة بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي.

الإرتشاء حكماً

مادة (152): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شيء مما ذكر للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته.

الارتشاء اللاحق

مادة (153): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات كل موظف عام أدى عملاً أو امتنع عن أداء عمل اخلالاً بواجباته الوظيفية ثم طالب أو قبل مالاً أو منفعة ملحوظاً فيها أنها مكافأة أو هدية له في مقابل ذلك ولولم يكن هناك اتفاق سابق.

الرشوة

مادة (154): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل من عرض علي موظف عام عطية أو مزية أو وعداً بها لأداء عمل أو للامتناع عن عمل اخلالاً بواجبات وظيفته ولم تقبل منه أما إذا كان العمل أو الامتناع حقاً فيعاقب بالحبس مدة لاتزيد  على سنة أو بالغرامة.

الراشي والمرائش

مادة (155): يعتبر راشياً كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوة على نحو ماهو مبين في المواد السابقة ويعتبر وسيطاً (رائشاً) كل من عاون الراشي والمرتشي بأية طريقة منهم بنفس العقوبات كانت على ارتكاب جريمة رشوة وكان عالماً بها ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها.

قابض الرشوة

مادة (156): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون أن تتوفر فيه صفة الرائش إذا كان عالماً عند قبضها بأنها رشوة.

مادة (157): يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من بادر من الجناه إلى ابلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي ولايسري هذا الحكم على الجريمة المنصوص عليها في المادة (153).

رشوة موظفي القطاع الخاص

مادة (158): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز أربعة آلاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطيه بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه.

استغلال النفوذ

مادة (159): يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (151) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيه لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على اعمال أو أوامر أو احكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع.

فإذا لم تتوافر صفة الموظف العام في الجاني كانت عقوبته الحبس الذي لايتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة التي لاتزيد على عشرة آلاف ريال ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

الارتشاء من جهة أجنبية

مادة (160): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ بالوساطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقود أو أية منفعة أخرى أو قبل وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة الدولة.

الفرع الثاني

الاختلال والاخلال بواجبات الوظيفة

صور الاختلاس

مادة (162): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سبع سنوات كل موظف عام:

1- اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته.

2- استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو أحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيره وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتي السابقتين نية التملك بأن كان يقصد استعمال المال ثم ردة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

الاضرار بمصلحة الدولة

مادة (163): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره.

الغش في تحصيل الرسوم

مادة (164): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ماليس مستحقاً أو مايزيد على المستحق مع علمه بذلك فإذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162).

عرقلة سير العمل

مادة (165): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة:

1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفية في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والاحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.

2- كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل أو الاخلال بانتظامه.

3-كل موظف عام أدلى أو قدم أو أعطى بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير.

4-كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له أو لغيره على وجه مخالف للقانون.

5- كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شيء لنفسه أو لغيره قهراً عن مالكه.

الفرع الثالث

إسادة استعمال الوظيفة

استعمال القسوة

مادة (168) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية والأرش، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه.

التفتيش غير القانوني

مادة (169) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الاحوال أو دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك.

العمل المتعارض مع الصفة

مادة (170): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه أو بواسطة غيره:

1-بشراء عقار أو منقول مما تطرحه السلطات للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

2-أو بالاشتراك في مقاولة أو مناقصة أو غيرها من الاشغال التي تتصل بأعمال وظيفته.

3- أو بأستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدي فيها وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله.

الفصل الثاني

الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة

انتحال الوظائف أو الصفات

مادة (173): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة من أقدم علانية بغير حق على إرتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل وسام أو نيشان الدولة أو إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال لقب من ألقاب الشرف أو من الالقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما ممما ذكر لدولة أجنبية.

كسر الأختام

مادة (175): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة من نزع أو تلف ختماً من الاختام الموضوعة على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناءً على أمر من  احدى السلطات القضائية أو الإدارية أو فوت الغرض المقصود من وضع الختم، وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد علي سنتين أو الغرامة إذا كان الجاني هو الحارس.

سرقة أو اتلاف المستندات

مادة (176): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات، كل من أتلف أو اختلس أو سرق أوراقاً أو مستندات أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالدولة أو بأحدى المصالح الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو أحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب أو أوراقاً قضائية من أوراق الدعاوي فإذا كان الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين هو الذي ارتكب الجريمة أو شارك فيها تكن عقوبته الحبس الذي لايجاوز خمس سنوات.

مادة (177): إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها  في المادتين السابقتين بأهمال الحارس أو المكلف بالحفظ أو الأمين تكون عقوبته الحبس الذي لاتزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.

مادة (180): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بالغرامة كل شخص كلف من القضاء بأداء اليمين أو وردت عليه فحلفها كذباً، ويعفى من العقاب إذا أقر لخصمه بحقه.

من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م

مادة (65): تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية:

1- الصرف من الايرادات

2-تجنيب أي نوع من الايرادات أو جانب منها

3- عدم توريد الايرادات النقدية بالكامل إلى الحساب المختص بالبنك المركزي، وعدم توريد الايرادات العينية إلى مخازن الدولة المخصصة مع مراعاة عدم الاخلال بنصوص هذا القانون.

4- عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الأرباح والالتزامات الاخرى المستحقة للدولة أو التأخير في سدادها عن المواعيد المحددة.

5-الاعفادات التي تمنح بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للاجراءات الدستورية.

6-عدم تقديم مشروع الموازنة إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها.

7-عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة.

8-الصرف خصماً على الحسابات المدينة (العهد) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة أو لعدم كفاية الاعتمادات.

9-عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربع السنوية والختامية في المواعيد المحددة أو تقديمها في موعد يتجاوز المواعيد المحددة أو غير مستوفاة.

10-عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ممارسة صلاحيتهما الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجلات والتزكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة.

11-عدم اشعار وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل ممثلي وزارة المالية عن أية مخالفة مالية وفقاً لماورد في المادة (63) من هذا القانون.

من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء

 رقم (234) لسنة 2007م لقانون المناقصات رقم (3) لسنة 1997م

مادة (317): كل مخالفة لأحكام قانون المناقصات واللائح التنفيذية له تعرض المسؤولين عنها للجزاء أو المحاكمة التأديبية دون اخلال بأي محاكمة جنائية تقضي بها القوانين الأخرى.

من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 1997م بشأن

لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية

مادة (5): واجبات الموظف:

يلتزم الموظف بواجبات الوظيفة بصورة عامة سواء تلك التي حددها القانون أو التي تحددها الأنظمة والتعليمات أو القرارات الإدارية أو المبادئ القانونية العامة التي جرى العرف الوظيفي على اعتبارها جزء من واجبات الوظيفة، وبصورة خاصة مايلي:

1- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يحافظ على أوقات الدوام الرسمي وأن يكرس أوقات العمل الرسمية لأداء واجبات الوظيفة وأن ينجز الأعمال الموكولة إليه بنفسه أولاً بأول.

2- المواظبة على العمل واحترام مواعيده والتعاون مع زملائه في أداء الواجبات.

3-أن ينفذ مايصدر إليه من أوامر وتوجيهات من رئيسه بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم النافذة، فإذا كان الأمر الصادر إليه مخالفاً لها فإنه يتعين عليه ايضاح ذلك كتابة لرئيسه فإذا أصر رئيسة كتابة على تنفيذ الأمر وجب على الموظف التنفيذ ويتحمل مصدر الأمر في هذه الحالة مسؤولية الأوامر والتوجيهات التي تصدر منه.

4-اتباع التسلسل الإداري في الاتصالات بما يحقق التوازن بين السلطة والمسؤولية.

5- احترام المواطنين وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل معاملاتهم وانجازها على أكمل وجه لتعزيز ودعم ثقة المواطنين بالجهاز الإداري للدولة.

6-الحرص على ممتلكات الدولة التي بعهدته أو تحت تصرفه واستخدامها وصيانتها على الوجه الأمثل.

7-الحفاظ على كرامة الوظيفة والابتعاد عن كل ما من شأنه التقليل من قيمتها والاحترام لها أثناء أوقات العمل وخارجها.

8-العمل باستمرار على تنمية ثقافته ومعارفه ومهارته المهنية والوظيفية وزيادة كفاءة أدائه، كما يلزم بتدريب وتطوير معارف ومهارات الموظفين العاملين بمعيته.

9-التنفيذ الواعي للمعاملات والاجراءات المتعلقة بوظيفته وعدم التباطؤ في انجازها، وخاصة النواحي التي ترتب على الدولة خسائر أو تكاليف أو أعباء مالية.

10-أن يبلغ الوحدة الإدارية التي يعمل بها بمحل اقامته وبكل تغيير يطرأ عليه يكون هذا المحل هو المعتبر في اتصالات وحدته الإدارية به.

11-الالتزام بالعودة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي عند تكليفه بذلك أو للقيام بمهمة عمل أو الاشتراك في برنامج تدريبي تتطلبه وظيفته داخل الجمهورية أو خارجها ولايجوز في أي حال من الاحوال الامتناع أو الرفض إلا لأسباب موضوعية تقبلها الوحدة الإدارية.

مادة (6): المحظورات على الموظف:

أ-مع مراعاة الأحكام الخاصة بشغل الوظائف بالإنابة، لايجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى، كما لايجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي.

ب- يحظر على الموظف مايلي:

1-أن يفشي الأمور والمعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بحكم طبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان.

2-أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينتزع الأصل من الملفات المخصصة لحفظها ولوكانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.

3-أن يستخدم أو يستغل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية لنفسه أو لغيره أو يقبل الرشوة.

4-الظهور بمظهر لايليق بشرف الوظيفة وكرامتها سواء أثناء تأديته لوظيفته أو في حياته الخاصة.

5-القيام بأي عمل يخل بأدائه لواجباته الوظيفية.

6-مغادرة مكان العمل أثناء فترة العمل الرسمي بدون أذن خاص، كما لايجوز للموظف العودة إلى مقر عمله خارج أوقات الدوام الرسمي مالم يكن مكلفاً رسمياً بذلك.

ج-يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة مايلي:

1-أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطة القضائية أو الإدارية للبيع، إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

2-أن يزاول أو أن يكون له مصلحة في أعمال تجارية أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

3-أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إداراتها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو بأذن من السلطة المختصة.

4-أن يستأخر أراضي وعقارات بقصد استغلالها في الجهات التي تتصل بعمله إذا كان لهذا الاستغلال صلة بأعمال وظيفته.

مادة (7): مسؤولية الموظف:

1-أ-يعتبر الموظف مسؤولاً مسؤولية كاملة وشخصية  عن كل مايصدر عنه من قرارات وتصرفات في نطاق وظيفته ومايكلف بانجازه من مهام أو أعمال.

ب-لايشكل مانعاً جهل الموظف بمقتضيات القانون والنظام في مساءلته عن مايبدر عنه من تصرفات أو سلوك يكون من شأنه الخروج على مقتضى الواجب أو مخالفة القانون.

2-يكون الرئيس مسؤولاً عن مايفوض به مرؤوسيه من صلاحياته وسلطاته.

3-مسؤوليات اللجان والهيئات العاملة في الوحدة الإدارية تضامنية، وفي حال المخالفة يحاسب الموظف العضو في حدود ما أسهم به من أخطاء.

4- لايعفى الموظف من المسؤولية إلا إذا ثبت بأن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي من رئيسه بالرغم من تنبيهه بالمخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.

مادة (10): معايير جسامة المخالفات:

تحدد معايير جسامة المخالفات وفقاً لما يلي:

1-الأثر الضار للمخالفة على النواحي الاقتصادية والمالية

2-تعدد الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت بحقهم المخالفة.

3-الأثر الضار في النواحي المعنوية وسمعة العمل وشهرته.

4-تأثير المخالفة على العلاقات القائمة فيما بين الوحدة الإدارية والجهات الأخرى، وفيما بين الموظفين بعضهم البعض.

5-تعدد الأفعال المخالفة للقانون والنظام في إطار المخالفة الواحدة.

6-ارتكاب المخالفة عن عمد واصرار من قبل الموظف على الرغم من إحاطته بأحكام القانون والنظام.

مادة (11): أنواع العقوبات الإدارية:

إذا ارتكب الموظف مخالفة لواجباته المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في القوانين واللوائح النافذة أو التعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية بحسب حجم المخالفة:

1-التنبيه كتابياً.

2-الإنذار كتابياً.

3-الخصم من الراتب الأساسي بما لايتجاوز 20٪ للمرة الواحدة.

4-تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لاتتجاوز ستة أشهر.

5-الحرمان من العلاوة السنوية المستحقة عن عام واحد.

6-تأجيل موعد استحقاق الترفيع بما لايقل عن سنة ولايزيد عن سنتين.

7-استرداد الخسائر الناجمة عن المخالفة كلها أو بعضها على أن لايزيد الاستقطاع الشهري على 20٪ من الراتب الشهري.

8-تخفيض الراتب بما لايتجاوز ثلاث علاوات من علاوات فئته الوظيفية.

9-تخفيض الراتب بما لايتجاوز ثلاث علاوات مع تخفيض فئته الوظيفية إلى الفئة الأدنى مباشرة، وبشرط عدم تجاوز الراتب بعد التخفيض لنهاية ربط الفئة الوظيفية التي تم التخفيض إليها.

10-الفصل من الخدمة مع احتفاظ الموظف بحقوقه التقاعدية وأية مستحقات أخرى.

مادة (45): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

صدر بديوان عام وزارة المالية
بتاريخ:       /محرم/1428هـ
 الموافق:24/يناير/2007م

أ.د. سيف مهيوب العسلي

وزير المالية