اقتصاد عربي نُشر

جمعية المستشارين القانونيين المصريين ترفض رقابة الجمارك عند التسوية

أصدرت جمعية المستشارين القانونيين المصريين خطابا إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري تبدى من خلاله تحفظها على المواد السبعة الواردة بالباب السادس من مشروع قانون الجمارك والخاص بتسوية المنازعات الجمركية والمتضمن في تلك المواد التي تشترط لإجراء التحكيم الجمركي في حالة قيام خلاف بين ذوى الشأن وبين مصلحة الجمارك ان تكون البضائع تحت رقابة الجمارك .
وقالت الجمعية المصرية في بلاغ وصل عبر البريد الالكتروني أن هذا الشرط سيؤدى إلى إلحاق أضرار مالية بذوي الشأن ناتجة عن تحميلهم أرضيات طوال فترة بقاء البضائع داخل الدائرة الجمركية ولحين الفصل في النزاع المطروح على هيئة التحكيم هذا بالإضافة إلى أن بقاء البضائع خلال فترة التحكيم داخل الدائرة الجمركية سوف يؤدى إلى إخلال المستثمرين والمستوردين بالعقود التي أبرمت على توريد المنتجات إذا ما طال أمد النزاع .
واقترحت الجمعية تعديل المادة على نحو لا يشترط فيه بقاء البضائع تحت يد مصلحة الجمارك خلال فترة التحكيم وان يكتفي باحتفاظ مصلحة الجمارك بعينة منتخبة من البضائع لحين الفصل في النزاع أو الاحتفاظ بالمواصفة الخاصة بالمعدة لحين انتهاء النزاع وحتى لا يتخذ من طول فترة النزاع وسيله أكراه معنوي للمستورد للرضوخ وسداد الرسوم الجمركية حتى يتمكن من الإفراج عن البضائع الخاصة به .
وأضاف البلاغ : الجمعية رأت أن العبارة الواردة بالقانون والتي مفادها ( أن تكون البضائع تحت رقابة مصلحة الجمارك ) هي عبارة مطاطة تفتح باب الجدل حول تفسيرها فقد يفسر البعض ان عبارة تحت الرقابة ان تظل البضائع داخل الدائرة الجمركية ويفسر البعض الأخر أن رقابة مصلحة الجمارك ان لا يتم التصرف في البضائع بالبيع أو الشروع في تصنيعها إذا كانت مستلزمات أنتاج وفى الحالتين سوف يلحق بالمستورد ضرر بالغ من جراء تطبيق هذا الشرط .

و انتقد المستشار القانوني المصري احمد عادل عطا رئيس الجمعية ما جاء بالمادة 140 من المشروع والتي جاء بها أن الالتجاء للتحكيم جائز إذا تم الاتفاق عليه بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك مما يفوت على المستورد أو ذوى الشأن الحق في اللجوء إلى التحكيم إذا لم ترتضى مصلحة الجمارك اللجوء إلى التحكيم وتمسكت بوجهة نظرها وكان على المشرع أن يمنح الحق المطلق لذوى الشأن في عرض نزاعهم على التحكيم باعتبارهم الطرف الأضعف من منطلق انه لا يحق لهم الإفراج عن بضائعهم إلا بعد الرضوخ لمطالب مصلحة الجمارك وحتى ان كانت جائرة .
وفى انتقاد آخر لهذه المادة رأت الجمعية أن هذه المادة مآلها إلى القضاء بعدم دستوريتها كونها تضمنت ان يختار رئيس هيئة التحكيم من الجداول المعدة بوزارة المالية التابع لها مصلحة الجمارك وان يكون احد أعضائها ممن يختارهم رئيس مصلحة الجمارك فإذا كان الرئيس وأحد الأعضاء يتم اختيارهم من الجهة المحتكم ضدها والعضو الآخر هو ذوى الشأن فكيف يأمن ذوى الشأن للقرار الصادر في التحكيم إذا كانت أغلبية الأصوات مع الخصم المحتكم ضده في حين تجاهلت اللجنة التشريعية قوائم المحكمين المعتمدين بقرار وزير العدل وكان يتعين أن يتم اختيار رئيس الهيئة من تلك القوائم لضمان حيدته ولزرع الثقة في التعامل .
كما انتقدت الجمعية المادة 145 من المشروع والتي تنص على أن يجرى التحكيم من خلال مركز تحكيم جمركي ينشا بقرار من وزير المالية مما ينتقص من مراكز التحكيم القائمة والتي تعج بمحكمين متمرسين ولهم من الخبرات الكثير في الفصل في النزاعات التحكمية كما قصر التحكيم الجمركي على مركز وحيد على الرغم من تعدد المنافذ الجمركية سوف يؤدى إلى تكدس الدعاوى التحكمية وتأخر صدور الأحكام الخاص بها وبالتالي سوف يكون التحكيم نقمة على ذوى الشأن ويفضلون العدول عن الاستيراد مما سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري ويتعارض مع الاتفاقيات الخاصة بتنظيم التجارة الدولية .
وناشدت الجمعية جمعيات رجال الإعمال وجمعيات المستثمرين في مصر الدعوة لمناقشة هذا الباب من مشروع القانون وإصدار توصياتهم في هذا الشأن .


 

مواضيع ذات صلة :