قانون ضريبة المبيعات نُشر

قانون ضريبة المبيعات

قانون رقم (19) لسنة 2001م

بشأن الضريبة العامة على المبيعات

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

الباب الأول

التسمية والتعاريف


مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الضريبة العامة على المبيعات) .

مادة (2) التعاريف : ما لم يقضِ فحوى النص غير ذلك، يكون للألفاظ والعبارات المذكورة أدناه المعاني التالية وتنطبق معانيها على القانون بكامله:-

الجمهورية                : الجمهورية اليمنية

الوزارة                   : وزارة المالية

الوزير                     : وزير المالية

المصلحة                  : مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية) .

رئيس المصلحة         : رئيس مصلحة الضرائب.

القانون                   : قانون الضريبة العامة على المبيعات.

الضريبة                   : الضريبة العامة على المبيعات.

الشخص                  : الشخص الطبيعي أو المعنوي.

المكلف                   : كل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، سواء تم البيع مباشرة أو عن طريق وسيط، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم مستورداته.

المسجل                  : كل مكلف تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.

حد التسجيل              : هو اجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع والخدمات التي بموجبها يكون المكلف خاضعاً للضريبة.

المستورد                                     : كل شخص يقوم باستيراد سلع أو خدمات إلى اليمن من بلد أو مكان أجنبي.

الخدمة                                        : كل ما لم يعتبر سلعة أو مال.

السلع                                         : تعني جميع أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة (المحلية أو المستوردة) عدا المال أو الدين القابل للتحصيل قضائياً.

السعر الفعلي للسلع                        : هو السعر الوارد بفاتورة البيع ما لم يثبت خلاف ذلك.

فاتورة البيع                                  : الفاتورة التي يصدرها المسجل عند بيع سلعة أو خدمة وفقاً للنموذج الذي تحدده المصلحة.

ضريبة المدخـلات                           : هي تلك الضرائب التي سبق أن دفعها المكلف على مبيعات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو على السلع أو الخدمات المستوردة.

الخدمات الخاضعة للضريبة                : أي خدمات خلاف تلك الخدمات المحددة والمعفية من الضريبة.

السلع الخاضعة للضريبة                   : أي سلع خلاف تلك السلع المحددة والمعفية من الضريبة.

المناطق الحرة                              : هي أراضي الجمهورية الخارجة عن مناطق الرقابة الجمركية المنشأة وفقاً للقانون.

لجنة الطعن                                  : هي اللجنة التي تقدم إليها الطعون الضريبية من المسجلين.

المحكمة الاستئنافية المختصة             :هي المحكمة التي يتم استئناف قرارات لجان الطعون أمامها وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن بأية طريقة من طرق الطعن وتكون الضريبة من واقعها واجبة الأداء فوراً.

السنة المالية                                 : هي فترة أثنى عشر شهراً تبدأ من بداية السنة المالية للمسجل وتنتهي بانتهائها.

البيع                                           : هو انتقال ملكية أو حيازة السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعتبر بيعاً لأغراض هذا
                                                                                      القانون :

 

أ- ما يلي أيهما أسبق :-

1- وقت إصدار الفاتورة البيع.

2- وقت تسليم السلع أو تمام تأدية الخدمات.

3- وقت دفع أو سداد قيمة السلع أو الخدمات سواءً كان الأداء كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالآجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلف.

ب- استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.

 

 

الباب الثاني

فرض الضريبة واستحقاقها

 مادة (3) فرض الضريبة :


أ - تفرض الضريبة على:-

 1- قيمة مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في الجمهورية التي يقوم بها المكلف من خلال مزاولته نشاطاً تجارياً وذلك في الوقت الذي تتم فيه عملية البيع.

2- قيمة كل الواردات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وقت الاستيراد.

ب - يُلحق بهذا القانون جداول تُعتبر جزءً منه ولا يجوز تعديلها إلا بقانون لاحق وهي كما يلي :-

1- الجدول رقم (1) بالسلع المُعفاة من الضريبة.

2- الجدول رقم (2) بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر%) .

3- الجدول رقم (3) بالسلع الخاضعة لضريبة الإنتاج والاستهلاك المستثناة من الخضوع لأحكام هذا القانون.

4- الجدول رقم (4) بالخدمات المحلية والمستوردة المعفاه من الضريبة.

مادة (4) احتساب سعر الضريبة :-

أ - فيما عدا السلع والخدمات المُعفاة من الضريبة العامة على المبيعات والسلع الخاضعة لضريبة الإنتاج والاستهلاك والموضحة في الجداول المرفقة بهذا القانون وتحتسب الضريبة بنسبة عامة     (10%) عشرة في المائة من قيمة مبيعات السلع أو الخدمات (المحلية والمستوردة) .

ب- تحتسب الضريبة بمعدل (صفر في المائة) على السلع والخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة (5) استحقاق الضريبة :-

 أ - يلتزم المكلفون باداء الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

ب - تستحق الضريبة على بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة في أي شكل من أشكاله وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج - تستحق الضريبة على بيع السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك (التخليص عليها جمركياً) بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في زمن تسجيل البيان الجمركي وتحصل بنفس طريقة تحصيل الرسوم الجمركية وتورد إلى حساب المصلحة، وتطبق بشأنها القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

د - تستحق الضريبة كذلك على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بمقتضى هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي.

الباب الثالث

التسجيل


 مادة (6) التسجيل :

أ- يصدر الوزير لائحة خاصة بنظام التسجيل يُحدد بموجبها حد التسجيل لأغراض هذه الضريبة بحيث لا يقل عن خمسين مليون ريال بالنسبة للسلع الخاضعة للضريبة وأربعين مليون ريال بالنسبة للخدمات الخاضعة للضريبة.

ب- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون كل شخص غير مسجل ملزماً بتسجيل نفسه إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته التي قام بها خلال السنة المالية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون أو أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون حد التسجيل المقرر وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- على كل شخص أصبح ملزماً بتسجيل نفسه بموجب هذه المادة أن يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل المُعد لهذا الغرض وذلك في موعد أقصاه تاريخ العمل بهذا القانون.

د- إذا لم يتقدم الشخص الملزم بالتسجيل بموجب هذا القانون بطلب التسجيل حسبما هو مطلوب بموجب الفقرة (ج) من هذه الماده يعامل الشخص كشخص مسجل لأغراض هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي اصبح فيه ملزماً بالتسجيل بافتراض أن الطلب قد قدم على النحو الصحيح.

هـ- يجوز لأي شخص يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة أو ينوي القيام بها ولكنه ليس مُلزماً بالتسجيل بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيله بموجب هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من بداية الفترة الضريبية التي تلي مباشرة الفترة التي تقدم بها الشخص بطلب التسجيل.

مادة (7) طلب التسجيل :-

أ- تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والمدد والإعلانات والإجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم إصدارها وكذا الحالات والأوضاع التي يلغى فيها التسجيل.

ب- على كل شخص مسجل أن يخطر المصلحة كتابة في غضون (21) يوماً بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وأية معلومات أخرى.

ج- في حالة وجود شك لدى المصلحة بأن شخص ما قد بلغت مبيعاته حد التسجيل لكنه لم يتقدم لتسجيل نفسه، فيجوز للمصلحة أن تتحرى عن قيمة مبيعاته من خلال تجميع أي معلومات أو بيانات تخصه لتقرير ما إذا كان يجب أن يكون مسجلاً لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

الباب الرابع

القيمة والفواتير والسجلات


مادة (8) السلع والخدمات الخاضعة للضريبة :-

أ- تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع والتي تمثل سعر البيع الفعلي للسلعة أو السعر المدفوع فعلاً مقابل الخدمة و للمصلحة في سبيل التحقق من ذلك السعرأن تطلب من البائع أو مؤدي الخدمة أن يقدم لها العقود وغيرها من الوثائق المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة.

ب- في حالة قيام الشخص المسجل ببيع السلعة الخاضعة للضريبة عبر أي قنوات وسيطة أو أي شخص يرتبط معه بعلاقة تكون القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة هي القيمة الحقيقية الثابتة بفاتورة البيع وبما لايقل عن سعر البيع الفعلي للسلعة السائد في السوق لتاجر الجملة.

مادة (9) السلع والخدمات المستوردة :-

 أ- تكون قيمة السلع المستوردة الخاضعة للضريبة عبارة عن مجموع القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية (سيف) بموجب قانون الجمارك مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة (عدا الضريبة المفروضة بهذا القانون) .

ب- تكون قيمة الخدمات المستوردة وفقاً للقيمة الواردة بالعقود أو بالفواتير أو مستندات الدفع.

مادة (10) مع مراعاة أحكام المواد (8، 9) من هذا القانون إذا لم يتم تحديد مبلغ مستقل من السعر لسلع أو خدمات ما كضريبة فتكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتُخذ أساساً لربط الضريبة وفقاً للمعادلات التالية:-

أ- الضريبة =  قيمة السلعة شاملة الضريبة * نسبة الضريبة

 نسبة الضريبة + 100

ب- القيمة =   قيمة السلعة شاملة الضريبة - الضريبة

مادة (11) فاتورة البيع :-

أ- على المسجل ألا يصدر سوى فاتورة بيع واحدة عن كل عملية بيع للسلع أو أداء الخدمات الخاضعة للضريبة.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المسجل الذي يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص آخر مسجل أن يقدم إلى الأخير فاتورة بيع من أصل وصورة تسلم الأصل للمستلم وتحفظ الصورة لدى المسجل لغرض احتساب الضريبة.

ج- فاتورة البيع يصدر بتحديد بياناتها والإجراءات الخاصة بها قرار من رئيس المصلحة.

د- لرئيس المصلحة تعديل بيانات الفاتورة أو إصدار نماذج لفواتير بيع تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين.

هـ- يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك أولاً بأول.

و- تنظم اللائحة التنفيذية الحالات التي يحق فيها للمسجل التعديل في القيمة المحددة بفاتورة البيع بعد إتمام البيع للسلعة أو أداء الخدمة.

مادة (12)  السجلات :-

أ- يلتزم المكلف والمسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المكلف والمسجل بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.

ب- في حالة استخدام المكلف لأنظمة الحاسب الآلي يعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر، وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه الأنظمة والدفاتر موجودة في اليمن للإطلاع عليها من قبل المصلحة.

الباب الخامس

الإقرارات الضريبية


مادة ( 13) الإقرارات الضريبية :-

أ- تكون الفترة الضريبية لكل مسجل شهراً ميلادياً واحداً.

ب- على كل شخص مسجل أن يقدم إلى المصلحة إقراراً عن كل فترة ضريبية في غضون (21يوماً) التالية لانتهاء الشهر السابق سواء استحقت الضريبة أو لم تستحق عن هذه الفترة ولا يجوز قبول الإقرار ما لم يكن مصحوباً بما يثبت سداد كامل الضريبة.

 ج- يجب أن يقدم الإقرار على النموذج المعد لهذا الغرض من المصلحة وعلى أن يحتوي على المعلومات الضرورية لاحتساب الضريبة الواجب سدادها.

 د- يجوز للمصلحة أن تطلب من الشخص المسجل تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لإقراره، ويجوز طلب هذه المعلومات من أي شخص كان لأغراض هذا القانون.

هـ- يجوز للمصلحة تمديد مهلة تقديم الإقرارات بموجب هذه المادة بناءً على طلب كتابي من الشخص المسجل إذا كانت لديه حجه مقبولة ومبررات وجيهة لذلك، ولا يغير هذا التمديد التاريخ المقرر لسداد الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

الباب السادس

خصم الضريبة وردها


 مادة ( 14) خصم ضريبة المدخلات :-

أ- للمسجل عند حساب الضريبة الواجب أداؤها عن الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع أو قيمة الخدمات المؤداة ما يلي:

1- ضريبة المدخلات الواجبة الدفع بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.

2- ضريبة المدخلات المدفوعة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.

3- ضريبة المدخلات المسموح بخصمها بموجب الفقرة (و) من المادة (11) من هذا القانون.

4- ضريبة المدخلات التي لم يسمح بخصمها وفقاً للفقرة (ب) من هده المادة في حالة حصول الشخص المسجل على فاتورة بيع تتعلق بالسلع المباعة أو الخدمات المقدمة.

5- ضريبة المدخلات المدفوعة على التالف والفاقد من السلع المنتجة محلياً والمستوردة وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ب- يشترط لخصم ضريبة المدخلات عند حساب الضريبة المستحقة من جانب شخص مسجل تقديم ما يلي:

 1- بيان بفواتير البيع المحررة وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون يحوزها الشخص المسجل الذي يطالب بالخصم وقت تقديم الإقرار الضريبي.

 2 - نسخة من البيان الجمركي للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة بالنسبة للمشتريات المستوردة، بالإضافة الى الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 ج - يجوز للمسجل في الفترة الضريبية الأولى التي كان غير مسجلاً فيها خصم ضريبة المدخلات المدفوعة أو الواجبة الدفع من الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون قبل أن يصبح مسجلاً وذلك بقدر استخدام هذا الشخص لتلك المدخلات بالنسبة للسلع الخاضعة للضريبة بعد التسجيل وبشرط ما يلي :

 1 - أن تكون المدخلات المشتراة من السوق المحلية أو المستوردة قد تمت قبل تاريخ التسجيل بما لا يزيد عن (أربعة أشهر).

2 - أن تكون تحت تصرف الشخص في تاريخ التسجيل لتصريفها (بالبيع أو بوسيلة أخرى) أو للاستعمال من جانب الشخص المسجل.

مادة (15) قيود خصم ضريبة المدخلات :-

يراعى عند خصم ضريبة المدخلات ما يلي :-

أ - إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات تزيد عن الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية يتم الآتي :-

1 - للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات من الضريبة المستحقة المحددة بإقراره الشهري للأشهر التالية حتى يتم استنفاذها.

2 - أو التقدم للمصلحة بطلب استرداد وفقاً للإجراءات والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية.

ب - إذا كانت بعض المنتجات وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالي:-

 1 - يخصم إجمالي الضريبة على المدخلات التي تستخدم فقط في صناعة المنتجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع في الفترة الضريبة أو بعدها.

2 - تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في منتجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفي منها تبعاً لنسبة المنتجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المنتجات.

3 - يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة إذا قام بخصمها بإقرارات سابقة.

ج- لا يجوز خصم ضريبة المدخلات على المعاملات المحلية والمستوردة التي تتعلق بالمنتجات البترولية وشراء السيارات أو الرسوم المدفوعة لقاء العضوية في الأندية الرياضية والاجتماعية والترفيهية ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (16) رد الضريبة:

أ- ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم طلب الاسترداد وذلك في الحالات الآتية :-

1- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع التي صدرت بحالتها أو أُدخلت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها.

2 - الضريبة التي سبق دفعها على مدخلات سلع معفية من الضريبة.

3 - الضريبة التي حُصلت بطريق الخطأ وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.

ب - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج طلب استرداد الضريبة.

وفي كل الأحوال يجب أن يقدم طلب الاسترداد في غضون خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة، على أن يتم الاسترداد للمبالغ المقرر ردها من الإيرادات المحصلة وفقاًَ للإجراءات والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الباب السابع

إجراءات الربط والاعتراض والطعن


مادة (17) تعديل الإقرار :

أ- للمصلحة تعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا ثبت لها أن قيمة مبيعات الشخص المسجل من السلع والخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أي فترة ضريبية ولم تقبل المصلحة بما ورد بالإقرار المقدم إليها وذلك مع عدم الإخلال بأية جزاءات تقضي بها أحكام هذا القانون.

ب- يكون تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل خلال سنة واحدة من تاريخ استلام المصلحة للإقرار المقدم خلال الموعد القانوني وذلك بقرار منها يبين فيه أسباب التعديل ويُبلغ المسجل بقرار التعديل وفقاً للإجراءات المحددة بهذا القانون.

 ولا يسري هذا الحكم على حالات التهرب أو في أي حالة من حالات الاحتيال وفي هذه الحالة للمصلحة أن تجري التعديل في أي وقت تراه مناسباً.

مادة (18) تقدير الضريبة :-

مع مراعاة عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة على ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك في الحالات الآتية:

أ - إذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون.

ب - إذا قام أي شخص غير مسجل بإضافة الضريبة إلى مبيعاته أو الخدمات التي يقدمها.

ج - إذا كان لدى المصلحة أسباب تثبت أو تؤكد أن المكلف أصبح ملزماً بتسجيل نفسه وقام ببيع سلع أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة ولكنه لم يلتزم بالتسجيل أوالسداد.

د - إذا قام أي شخص بتحصيل الضريبة على مبيعات لسلع أو خدمات معفية وفقاً لهذا القانون أو خاضعة للضريبة بالمعدل الصفري.

هـ- إذا أمتنع الشخص المسجل عن تقديم الدفاتر والمستندات والأوراق والبيانات أو إتلافها قبل انقضاء المدة المحددة لذلك.

مادة (19)        يقدم المسجل اعتراضه للمصلحة على قرار تعديل الإقرار أو تقدير الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وعلى المصلحة أن تبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تقديم الاعتراض فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فللمسجل الحق في اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية.

مادة (20)    يعتبر تقدير المصلحة للضريبة أو تعديلها للإقرار نهائياً غير قابل للطعن من قبل المكلف لدى أي جهة إدارية أو قضائية إذا لم يقدم الاعتراض أو التظلم خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وإذا ظهرت للمصلحة معلومات جديدة فيحق لها ربط الضريبة وفقاً لذلك.

مادة (21)    في حالة اعتراض المسجل خلال المواعيد القانونية على تعديل الإقرار أو تقدير الضريبة وفقاً لهذا القانون، يحال الاعتراض إلى لجان التسوية المقررة بهذا القانون.

مادة (22)    تشكيل لجان التسوية :-

تشكل لجان تسوية في أمانة العاصمة والمحافظات لبحث أوجه الاعتراض مع المكلف وتسويته وفقاً لاحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من رئيس المصلحة.

مادة (23) إختصاصات لجان التسوية :

  تختص لجان التسوية بما يلي :-

 1 - بحث ودراسة أوجه الخلاف مع المكلفين والاعتراضات المقدمة لها.

 2 - إعادة النظر في تعديل الإقرارات الضريبية.

 3 - إعادة النظر في تقدير ربط الضريبة.

ويكون لها الحق في تعديل قرارات الربط بحضور المكلف أو من ينوب عنه وموافقته على ضوء ما يتبين لها من وقائع وما يقدم لها من مستندات أو وثائق وتصدر قراراتها بالإجماع موقعة من رئيس اللجنة.

فإذا تم التوصل الى إتفاق مع المسجل يكون قرارها نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه، أما إذا لم يوافق المسجل على التسوية أو لم يلتزم بالحضور فتربط الضريبة وفقاً لما تقره اللجنة بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود إعتراض المكلف ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام لجان الطعون الضريبية.

مادة (24) تشكيل لجان الطعون واختصاصاتها :-

تُشكل لجان طعون متفرغة للنظر في الطعون الضريبية يرأس كل لجنة قاضٍ ابتدائي يُعين من رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة وعضوية كلٍ من :-

 1 - مسئول مالي لا تقل درجته عن مدير عام          عضواً

 2 - موظفان فنيان من مصلحة الضرائب              عضوان

 3 - ثلاثة ممثلون عن الغرفة التجارية وجمعية الصناعية والنقابات المهنية أعضاء.

ويكون لكل لجنة سكرتارية من العاملين بالمصلحة يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من رئيس المصلحة، وتختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط وإعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود طعن المكلف، وتصدر قراراتها أولاً بأول بأغلبية أعضائها المطلقة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (25) إجراءات الطعن :

 يحق للمسجل الذي ربطت عليه الضريبة من المصلحة وفقاً لقرار لجان التسوية أن يطعن على ذلك الربط خطياً أمام لجنة الطعون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الربط وتتخذ الإجراءات الأتية:

أ - على الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يلي :-

 1 - تحديد قيمة الضريبة التي يقر بها كما يجب عليه تحديد أوجه الخلاف في طعنه وإقامة الدليل الذي يؤيد ما أقر به من ضريبة وما يطعن فيه.

 2 - سداد الضريبة التي يقر بها في عريضة طعنه ولا ينظر في الطعن مالم يكن مقروناً بسند السداد.

ب - تناقش أوجه الخلاف الواردة في طعن المسجل وله الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة لطعنه وللجنة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز الفواتير والسجلات والمستندات اللازمة، وتنظر اللجنة في الموضوع بموجب الوثائق المقدمة لها وتصدر قراراتها بالأغلبية.

ج- يكون القرار قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويصبح الربط من واقع قرار المحكمة الاستئنافية نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً.

مادة (26) إجراءات الربط والطعن للسلع المستوردة :-

فيما يخص فرض الضريبة على واقعة الاستيراد فقط تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

الباب الثامن

الإخطارات

مادة (27) وسيلة التبليغ :-

 الاخطار هو الوسيلة الرسمية لإعلام المسجل والمكلف بكافة الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات الاخطار.

مادة (28) طرق تبليغ الاخطارات:-

أ - يخطر الشخص المسجل والمكلف بالضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون باحدى الطريقتين التاليتين :-

 1 - عن طريق التبليغ الإداري وذلك على مقر المنشأة أو محل الاقامة الثابت أو المحل الذي اختاره الشخص المسجل وحدده.

 2 - عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول إلى آخر عنوان معروف ومسجل بالمصلحة ويكفي لإثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الاخطار بالبريد حاملاً العنوان الصحيح للشخص المسجل ما لم يرجع الاخطار غير مبلغ.

ب - يعتبر الإخطار قد وقع تسليمه صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية ولو رفض الشخص المسجل استلامه.

مادة (29)  تسليم الإخطارات :-

في حالة رفض المسجل إستلام الإخطار أو إغلاق المنشأة وغياب صاحبها وتعذر إعلان المكلف بالاخطار باحدى الطرق المذكورة في المادة (28) من هذا القانون يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة يوقع عليه عاقل الحارة أو قسم الشرطة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة بحسب الاحوال، وينشر الاخطار مع المحضر في لوحة الإعلان بالمصلحة، ولا يتم الإعلان في اللوحة المذكورة إلا بعد إنتقال مندوب المصلحة إنتقالاً فعلياً الى مقر المنشأة وإجراء التحريات اللازمة للتثبت من الغلق أوعدم الوجود أو الرفض.

 

الباب التاسع

تحصيل الضريبة والغرامات المستحقة


مادة (30) تحصيل الضريبة من واقع الإقرارات:-

على الشخص المسجل سداد الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة إلى المصلحة عن السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بعد إحتسابها وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون في ذات مواعيد تقديمها المنصوص عليها في هذا القانون و ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.

مادة (31) إحتساب الضريبة :

إذا كانت الضريبة المستحقة من قبل شخص مسجل في فترة ضريبية تزيد عن المبلغ الإجمالي لضريبة المدخلات التي يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون فعليه سداد تلك الزيادة إلى المصلحة أما إذا كانت الضريبة تساوي أو تقل عن المبلغ الإجمالي لضريبة المدخلات التي يحق له خصمها وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يكون الشخص المسجل ملزماً بتوريد أي ضريبة إلى المصلحة عن تلك الفترة الضريبية، ومع ذلك يجب أن يقدم المسجل الإقرار الضريبي.

مادة(32) تحصيل الضريبة من واقع تعديل الاقرارات أو تقدير الضريبة :

تحصل الضريبة من واقع تعديل الإقرارات أو تقدير الضريبة للسلع أو الخدمات المحلية في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون متى أصبح الربط نهائياً.

مادة (33) غرامة التأخير :-

 أ - مع مراعاة أحكام هذا القانون وفي حالة إخلال المسجل بمواعيد تقديم الاقرار في المدة المحددة تستوفي منه غرامة تأخير بواقع (2%) أثنين في المائة من قيمة الضريبة الغير مدفوعة عن كل شهر يتأخر فيه المكلف أو جزء منه وبما لا يتجاوز (20%) من الضريبة المستحقة، وتنسب الغرامة حسب عدد الاشهر التي تأخرت فيها الضريبة لدى المسجل ويتم تحصيل الغرامة بذات إجراءات تحصيل الضريبة.

ب - إذا لم تدفع الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات وكذلك الناتجة عن تعديل الإقرارات أو من واقع تقدير الضريبة النهائي خلال المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون يضاف إلى الضريبة مبلغ يساوي (1%) واحد في المائة من مقدار الضريبة الغير مدفوعة عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

مادة (34) تحصيل الضريبة على السلع والخدمات المستوردة:-

أ - بإستثناء المدخلات المستخدمة في عمليات صناعية لإنتاج سلع مُعفاة لمصنعيين مسجلين بموجب هذا القانون.. تؤدى الضريبة على السلع المستوردة قبل الإفراج عنها من قبل الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لتحصيل الرسوم الجمركية وعلى مصلحة الجمارك ان لاتفرج عن هذه السلع إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عليها.

ب - تؤدى الضريبة على الخدمات المستوردة وقت سداد قيمتها ويلزم بالإقرار عنها واستقطاع وتوريد الضريبة إلى المصلحة الشخص المستفيد من أداء الخدمة أو الذي تمت الخدمة عن طريقه وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (35) أفضلية المطالبة :-

أ - الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها الامتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية.

ب - دين الضرائب واجب الاداء إلى حساب المصلحة وفروعها من غير المطالبة في مقر المدين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ج - المسئولون عن تصفية المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ملزمون بخصم الضريبة والمبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون وتوريدها الى حساب المصلحة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 مادة (36) الحجز التحفظي :-

إذا تبين للمصلحة أن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة معرضة للضياع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية فلرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر تحفظي على أموال المكلف (المنقولة وغير المنقولة) بما فيها أمواله المستحقة لدى الغير بما يساوي المبالغ المستحقة فقط ويراعى عند طلب إستصدار أمر الحجز التحفظي السرية التامة وبعد إتخاذ الإجراءات يتم إعلام المكلف بصورة من أمر الحجز وما اتخذ ضده من إجراءات.

مادة (37) الحجز التنفيذي :-

متى أصبحت الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة قطعية وفقاً لاحكام هذا القانون على المصلحة أن تطلب من النيابة العامة توقيع حجز تنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقود والاوراق والقيم المالية وغيرها سواءً كانت تلك الأموال مستحقة في الحال أو المستقبل شريطة أن يكون الحجز بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة، وتحدد اللائحة التفيذية إجراءات السير للحجز التنفيذي.

مادة (38) التزامات المحجوز لديه :-

على المحجوز لديه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز التنفيذي القيام بالإجراءات الآتية:

أ - تقديم إقرار للمصلحة بكل ما في ذمته من أموال للمسجل المحجوز على أمواله مبيناً أسباب الدين وكل ما لديه من الاوراق الاصلية المؤيدة لصحة بياناته.

ب- توريد ما في ذمته للمسجل من أموال نقدية الى خزينة المصلحة وفي حدود المبالغ المحددة في أمر الحجز.

ج- في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم صحة الإقرار تطبق على (المحجوز لديه) الإجراءات والجزاءات والعقوبات الواردة بهذا القانون.

د- في حالة عدم تقديم الاقرار يعد المحجوز لديه مسئولاً بأمواله الخاصة عن تسديد الضرائب المستحقة على المسجل ويكون مسئولاً مسئولية تضامنية مع المسجل وتتخذ إجراءات الحجز ضـده في حدود ما يثبت لديه من أموال للمسجل الصادر ضده أمر الحجز.

 مادة (39) تطبيق قانون تحصيل الأموال العامة :-

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تطبق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة لأغراض تحصيل هذه الضريبة


 الباب العاشر

 الإعفاءات


 مادة(40) إعفاءات خاصة :-

  تعفى من الضريبة المفروضة بهذا القانون السلع المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون وجميع الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.

مادة(41) الإعفاءات بقوانين أخرى :-

لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء صراحة في هذا القانون وقانون الاستثمار.

مادة(42) إعفاءات بموجب اتفاقيات :-

     لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة اليمنية و الدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الإقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية المصادق عليها بقانون وفقا للإجراءات الدستورية.

 

الباب الحادي عشر

المخالفات والجرائم والعقوبات


المخالفات وعقوباتها :-

مادة (43) فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون والتي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الف ريال ولا تتجاوز (50.000) خمسين الف ريال وذلك بالاضافة الى دفع الضريبة والغرامات المستحقة كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية ما لم يكن هناك عقوبة أشد في قانون آخر :

أ - تقديم بيانات غير صحيحة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تتجاوز (10%) عشرة في المائة عما ورد بإقراره.

ب - مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

ج - ظهور نقص أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والاسواق الحرة تزيد عن (5%) خمسة بالمائة ولكنها لا تتجاوز (10%) عشرة بالمائة.

د - أي شخص يتخلف عن تقديم إخطار الى المصلحة بتغيير بيانات طلب التسجيل أو تخلف عن تقديم إخطار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط خلال الموعد القانوني.

هـ- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

و - عدم إخطار المصلحة بالبدء في تشغيل المصانع والمعامل وإنتاج السلع الخاضعة للضريبة.

ز - عدم قيام المسجل بموافاة المصلحة بنسخة من التراخيص خلال المدة القانونية.

ح - عدم إقرار المسجل عن السلع والخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية بقيمة لا تتجاوز مائتين ألف ريال.

ط - عدم تقديم المحجوز لديه إقرار لما في ذمته من أموال للمسجل المحجوز على أمواله أو تقديم إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة.

ي - تحرير فاتورة بيع تختلف بياناتها بالنقص عن فاتورة البيع المقرره وفقاً لهذا القانون.

ك - إستخدام رقم تسجيل غير صحيح أو رقم ضريبي غير صحيح في أقرار ضريبي أو أي وثيقة مطلوبة أو مستخدمة لأغراض هذا القانون.

ل - تخلف عن العمل بمقتضيات أى إخطار أو طلب صدر اليه أو تخلف عن الحضور تلبية لإخطار صدر اليه تحققاً لأي غرض من أغراض هذا القانون.

م - إقدام المسجل أو المكلف على استيفاء ضريبة غير مستحقة، ويُعتبر المبلغ المستوفى بالمخالفة لأحكام هذا القانون من حق الشخص المستوفى منه.

مادة (44) المصالحة في المخالفات :-

للمصلحة إجراء المصالحة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون قبل صدور حكم قطعي من المحكمة وذلك مقابل أداء ما يلي:-

1 - سداد الضريبة المستحقة.

2 - أداء تعويض عادل للمصلحة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة (45) جرائم التهرب :-

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون كل من أتى الأفعال الآتية :

أ - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

ب - بيع السلعة أو الخدمات الخاضعة للضريبة دون الاقرار عنها وأداء الضريبة المستحقة عليها أو تقديم الاقرار مع إغفال أو إخفاء بعض الوقائع.

ج - خصم الضريبة كلياً أو جزئياً بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.

د - تقديم مستندات أو وثائق أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتهرب من دفع الضريبة أو إستردادها كلياً أو جزئياً دون وجه حق.

هـ - تقديم إقرارات بالمبيعات وتبين أن فيها نقص يتجاوز (10%) عشرة بالمائة من القيمة الحقيقية للمبيعات.

و - ظهور نقص أوزيادة في السلع المودعة في المناطق والاسواق الحرة يتجاوز (10%).

ز - عدم مسك السجلات المحاسبية أو عدم تقديمها أو عدم إصدار المسجل فواتير بيع عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أو إصدار فواتير غير حقيقية.

ح - عدم إقرار المسجل عن السلع أوالخدمات التي استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية بقيمة تتجاوز مائتين ألف ريال.

ط - إصدار غير المسجل لفواتير بيع محملة بالضريبة.

ي - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الإتجار مع علمه بأنها مهربة من الضريبة.

ك - وضع أو إستعمال علامات أو بندرول أو أختام مصطنعة للتهرب من الضريبة أو باع أي طابع بندرول سبق إستعماله.

ل - التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.

م - عدم الاحتفاظ بالفواتير والسجلات المحاسبية وفقاً للمادة رقم (54) من هذا القانون.

ن - إتلاف الفواتير والسجلات المحاسبية بصورة متعمدة قبل إنقضاء المدة المحددة.

س - أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه اليه بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.

ع - كل من ثبت انه حرض أو إتفق أو ساعد أي مكلف أو مسجل على التخلص من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً.

مادة (46) عقوبة جرائم التهرب :-

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بما يلي:-

أ - غرامة لا تقل عن (50.000) خمسين الف ريال ولا تزيد على (250.000) مأتين وخمسين الف ريال للمرة الأولى.

ب- في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها وإذا تكرر إرتكابها بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم إما بالغرامة بحدها الأعلى أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أوبكلتا العقوبتين.

مادة (47) الإستعجال لقضايا التهرب :-

تنظر قضايا التهرب عند إحالتها الى المحكمة المختصة على وجه الاستعجال.

مادة (48) للوزير أو من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار، كما يجوز للوزير أومن يفوضه التصالح بعد صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً.

مادة (49) في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الاشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.

مادة (50) رفع الدعوى الجزائية :

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناءً على طلب من الوزير أو ممن يفوضه.

مادة (51) حق التصرف في المضبوطات :-

للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التي يُحكم بمصادرتها وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للمصلحة بعد اذن من المحكمة المختصة ان تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد.

مادة (52) السلع المهربة :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة في القوانين الأخرى تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة بطريق التهريب أو ما في حكمه أو المرتكب بشأنها إحدى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي ينتج عنها ضياع في الضريبة، ويطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (53) مصادرة السلع المهربة:-

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض

الباب الثاني عشر

الرقابة


مادة (54) الإطلاع على الفواتير والسجلات:-

أ - يجب على المسجل أن يحتفظ بصورة فواتير البيع والسجلات التي يحررها عند البيع لمدة ثلاث سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي اجرى فيها قيدها بالسجلات.

ب - لأغراض تنفيذ هذا القانون يقوم موظفي المصلحة بالاعمال التالية بإذن خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه :-

1- الدخول الى أي موقع دون إشعار مسبق وفي أي وقت من أوقات العمل والبحث عن أي من السجلات الملزم بمسكها المسجل.

 2- القيام بأي شكل من الأشكال عند إجراء عملية البحث وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة بفتح أو طلب فتح أو نقل وفتح أي شئ يعتقد أنه يحوي على أية سجلات.

3- التحفظ على أية سجلات تثبت أنها تقدم دليلاً وثيق الصلة بتقدير خضوع أي شخص لأي ضريبة واجبة الدفع بموجب هذا القانون.

 4- الاحتفاظ بأية سجلات تصادر بموجب البند (3) خلال المدة اللازمة لتحديد خضوع أي شخص للضريبة بموجب هذا القانون أو لأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

5- فحص واختيار مقاطع واستنساخ أية سجلات والطلب الى أي شخص أن يقدم تفسيراً عن أي قيد يوجد في هذه السجلات.

مادة (55) وسائل الرقابة :

للمصلحة إلزام أصحاب المنشآت الخاضعة للضريبة بوضع علامات أو أشرطة مميزة على السلع والمنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة وعلى سبيل المثال يجب لصق طابع البندرول الصادر من المصلحة على كل علبة سجائر، و للمصلحة إستخدام أي وسيلة رقابية أخرى لتطبيق أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة (56) صفة الضبط القضائية :-

 أ - يكون لرئيس المصلحة وموظفي المصلحة المفوضون أثناء قيامهم بأعمالهم صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود إختصاصاتهم.

ب - على السلطات الرسمية المختصة أن تقدم لموظفي المصلحة المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام بأعمالهم.

مادة (57) سرية المعلومات :-

أ- تعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع ووسائلها وأي بيانات أخرى تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ احكامه ونسخها التي يطلع عليها انها سرية ومكتومه وأن يتم تداولها بها على هذا الاساس.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمصلحة تبادل المعلومات في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية لغايات تطبيق احكام هذا القانو ن أو القوانين الأخرى النافذة.

مادة (58) صلاحية الموظفين :-

لموظفي المصلحة المكلفون رسمياً أن يدخلوا في أي وقت أثناء دوام المنشأة الى أي مصنع أو منشأة وملحقاتها (بما فيها أماكن الإدارة والانتاج والبيع) التي تنتج سلعاً أو خدمات خاضعة للضريبة للاطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ولهم ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الثالث عشر

أحكام انتقالية وأحكام عامة


مادة (59) التبليغ عن الأرصدة :-

يتم إخضاع أرصدة السلع الموجودة لدى المكلفين والمسجلين في اليوم السابق لسريان أحكام هذا القانون للضريبة وتلتزم الجهات المذكورة بتقديم بيانات الى المصلحة وفروعها بالأرصدة الموجودة لديهم من السلع الخاضعة للضريبة وقيمتها والضريبة المستحقة عليها خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وسداد الضريبة عليها.

مادة (60) الإخطارات من الجهات ذات العلاقة :-

أ - تقوم وزارة الصناعة والتجارة أو أي جهة حكومية بتزويد المصلحة بنسخ من البيانات الصناعية والخدمية التي تصدر عنها تتضمن البيانات الأولية عن المنشآت وعناوينها ونوع السلع أو الخدمات وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ب - يترتب على كل مكلف تزويد المصلحة بنسخة من البيانات الممنوحة له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على البيانات مع وصف للسلع التي سينتجها أو الخدمة التي سيؤديها وكذا تزويد المصلحة خلال خمسة عشر يوماً عند إضافة نشاط أو إنتاج أو نقل مقر النشاط.

مادة (61) توقف النشاط :-

على كل مكلف أن يخطر المصلحة بتوقف العمل لأي سبب، سواءً كان توقفاً كلياً أو جزئياً خلال أسبوع من التوقف حتى وإن كان التوقف بسبب خارج عن إرادته، وعليه إخطار المصلحة فور إنتهاء فترة التوقف وأن يقدم اليها الوثائق والبيانات اللازمة لإثبات التوقف أو الإنتهاء منه، مالم يتوجب عليه دفع ضريبة تساوي ضريبة الشهر السابق أو بنسبة عدد أيام التأخير إذا كانت أقل من شهر.. وفي كل الاحوال يجب تحصيل الضريبة حتى تاريخ التوقف.

مادة (62) التنازل عن المنشأة :-

التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو عن النشاط يكون حكمه (فيما يتعلق بتحديد الضريبة) حكم التوقف وتطبق عليه أحكام المادة (61) من هذ القانون ويجب على المتنازل و المُتَنَازَل إليه تبليغ مصلحة الضرائب عن ذلك خلال (48) ساعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي، وللمتنازل له أن يطلب من مصلحة الضرائب بياناً عن الضرائب المستحقة على المنشأة أو النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل، ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسؤولاً بالتضامن عما استحق من الضرائب حتى تاريخ التنازل.

مادة (63) إخطار المصلحة بالمغادرة :

على الوزارات والمؤسسات العامة والمختلطة ومؤسسات القطاع الخاص التي تعمل لديها أو تحت إشرافها أو بترخيص منها أي شركة أو منشأة أجنبية عاملة في الجمهورية تنوي إغلاق أعمالها بصفة نهائية أن تبلغ بذلك المصلحة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الإغلاق، ويجوز للمصلحة أن تطلب كتابياً من النيابة عدم السماح لمالك أو مدير أو ممثل الشركة أو المنشأة بالسفر إلاّ إذا حصل على شهادة من المصلحة تفيد سداد الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون أو تقديم ضمانة كافية تقبلها المصلحة.

مادة (64) تمديد مهلة تقديم الإقرار :-

إذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار عطلة أو إجازة رسيمة فيتم تقديم الإقرار عقب إنتهاء الإجازة أو العطلة الرسمية مباشرة أي في أول يوم من الدوام الرسمي.

مادة (65) حضر التصرف في السلع المعفاه :-

مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون يُحضر التصرف بأي من السلع المُعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء الا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لقيمتها وفئات الضريبة وقت التصرف، ويُعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها.

مادة (66) حوافز تشجيعية :

تمنح مكافأة تشجيعية لكل من يدلى بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى إظهار الطرق الاحتيالية التي استعملت للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها أو لإخفاء حقيقة الكميات المنتجة أو المصنعة الخاضعة للضريبة وبثبوت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافأة قدرها (5%) خمسة في المائة من قيمة الضريبة المستحقة على الكمية المخفاة أو المتهرب من أداء الضريبة عليها أما إذا ثبت أن تلك المعلومات والبيانات كاذبة فيعاقب من أدلى بها بعقوبة البلاغ الكاذب.

مادة (67) حوافز العاملين :

يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون من موظفي المصلحة حافزاً بما نسبته       (1%) واحد في المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أن يتم تجنيبها مباشرة من الإيرادات المحصلة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وقواعد التجنيب والاستحقاق والصرف.

مادة (68) يصدر الوزير ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات والانظمة واللوائح التنفيذية.

مادة (69) يستمر العمـل بالقانون رقم (70) لسنة 91م وتعديلاتـه بالنسبة للسلع الـمحددة بالجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون ويلغى تطبيقه فيما عدا ذلك.

مادة (70) يُعمل بهذا القانون بعد ثمانية أشهر من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 14/ شوال/ 1422هـ
الموافق : 29/ ديسمبر/ 2001م


علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية