قانون البنوك نُشر

بشأن البنوك

قانون رقم (38) لسنة 1998 م
بشأن البنوك
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول
التسمية والتعاريف


مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون البنوك)

مادة (2) يقصد بالألفاظ والتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:

أ- الجمهورية                      : الجمهورية اليمنية.

ب- الحكومة                       : حكومة الجمهورية اليمنية.

ج- البنك المركزي                : البنك المركزي اليمني.

د- المحافظ                       : محافظ البنك المركزي.

هـ- بنك أو مصرف               : أي شخص معنوي يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل

البنوك التجارية (بما في ذلك البنوك الإسلامية) والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.

و- العملة                          : عملة الجمهورية اليمنية المتكونة من الأوراق النقدية والمسكوكات.

ز- الائتمان                         : التسهيلات والقروض والسلف النقدية باشكالها واحجامها المختلفة التي

تقدمها المصارف والمؤسسات المالية.

ح- العمل المصرفي       :

  • 1- قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات أخرى والقابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية.
  • 2- وتعد أيضاً من الأمور المصرفية الأشياء الآتية:

أ- بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية.

ب- إجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المراسلين والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة.

ج- شراء وبيع العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية والفضية والأسهم والسندات.

د- إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان.

هـ- فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن.

و- تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات.

ز- القيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية.

ح- شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية.

ط- التأجير المالي: ويتضمن إيجار معدات أو الآت أو أدوات إنتاج أو سيارات نقل أو عقارات مخصصة لغايات محددة لمدة معينة مقابل أجر محدد مع وعد بالبيع عند نهاية المدة وبالشروط التي يتفق عليها الممول والمستأجر لتحويل الإيجار إلى بيع أو التنازل عن ملكية الشيء المؤجر إلى المستأجر.

ي- الشركة: كل شركة مسجلة بموجب قانون الشركات التجارية المعمول به في الجمهورية وتشمل الشركة المؤسسة خارج الجمهورية.

ك- إلتزامات تحت الطلب        : الودائع في أي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب.

ل- التزامات لأجل                : جميع الودائع في أي بنك التي لا تكون قابلة للدفع عند الطلب بما في

ذلك حسابات التوفير.

م- مدير                            : أي شخص يشار إليه بأي إسم كان تكون له صلاحيات القيام بإدارة أي

بنك. أو مؤسسة مالية بصورة أساسية.

ن- الشخص                       : أي شخص طبيعي أو إعتباري.

س- الأسرة                       : الزوج والزوجة والأب والأبناء إذا كانت تربطهم مصلحة مشتركة.

ع- كبار الموظفين                : تعني المدير التنفيذي - مدير العمليات - المدير المالي - مدير التدقيق

الداخلي - مدير الإقراض ونوابهم والمستشار القانوني.

مادة (3) باستثناء ما يرد النص بشأنه صراحة فيما يلي، فإن أحكام هذا القانون لا تحد من أحكام قانون الشركات أو قانون المصارف الإسلامية أو غيرها من القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية بل هو إضافة إليها.

مادة (4) لا تنطبق أحكام هذا القانون على صناديق التوفير البريدية وغيرها من المؤسسات المالية التي يحددها البنك المركزي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

الباب الثاني
الترخيص بمزاولة العمل المصرفي


مادة (5)

1- أ- باستثناء البنوك التي تؤسس بموجب قوانين خاصة يحظر على كل شخص مزاولة العمل المصرفي في الجمهورية إلا إذا كان يحمل ترخيصاً بذلك صادر من البنك المركزي الذي يحق له وحده حق إصدار مثل ذلك الترخيص.

ب- يصدر الترخيص بمزاولة العمل المصرفي عن البنك المركزي.

ج- يتقاضى البنك المركزي رسوم إدارة عن كل ترخيص بتأسيس بنك وطني جديد أو الترخيص لفرع بنك أجنبي يعمل في الجمهورية وفقاً لما تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- لأغراض هذا القانون وما لم ينص على خلاف ذلك تعتبر جميع فروع ومكاتب أي بنك في الجمهورية بأنها بنك واحد.

مادة (6) لا يحق لأي شخص أن يقوم بدون موافقة البنك المركزي بما يلي:

أ- أن يستعمل أو يواصل إستعمال كلمة (بنك) أو مصرف أو أي من مشتقاتهما بأية لغة ضمن الأسم الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية.

ب- أن يستعمل أو يواصل إستعمال كلمة تدل على أن طبيعة نشاطه بنكية أو مصرفية ضمن الاسم والصفة أو الاصطلاح الذي يقوم بمقتصاه بنشاطه في الجمهورية.

ج- يستعمل أو يواصل إستعمال أي وصف في أي فاتورة أو أوراق أو رسائل أو إشعار أو إعلان أو أي شيء آخر له دلالة أن الشخص يقوم بعمل من أعمال المصارف في الجمهورية.

مادة (7) يحق للبنك المركزي اليمني عندما تكون لديه معلومات تجعله يعتقد أن أي شخص يمارس العمل المصرفي بدون ترخيص القيام بفحص دفاتر وحسابات وسجلات ذلك الشخص وذلك للتأكد فيما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، ويعتبر رفض تقديم تلك الدفاتر والحسابات والسجلات قرينة على حقيقة العمل بدون ترخيص وفي هذه الحالة تطبق عليه الاحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون.

مادة (8)

1- مع الأخذ بالاعتبار أحكام الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون فإنه يتحتم على كل شخص يرغب القيام بالعمل المصرفي في الجمهورية أن يتقدم بطلب كتابي إلى البنك المركزي للحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ويرفقه بثلاث مجموعات من كل مما يلي:

أ - نسخ معتمدة من النظام الأساسي أو وثيقة التأسيس واللوائح الداخلية أو صور منها، وإذا لم تكن أصولها باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة.

ب- نسخة من آخر ميزانية بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، وإذا لم يكن الأصل باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة.

ج- أية معلومات يطلبها البنك المركزي تتعلق بالتحريات التي يجريها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- لن يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لأي بنك ولن يسمح لأي بنك بالاستمرار في العمل ما لم يكن:

أ - كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قد تجاوز (25) عاماً من العمر وأن لا يكون هناك أكثر من عضوين تربطهما علاقة أسرية.

ب- أي من كبار الموظفين في البنك لدية خبرة إدارية لا تقل عن خمس سنوات تم الحصول عليها في مجال البنوك، أو القانون، أو المحاسبة، أو التمويل، أو الشركات المالية أو الخبرة ذات العلاقة.

ج- أكبر ثلاثة موظفين في البنك لديهم خبرة مصرفية لا تقل عن ثماني سنوات وينبغي أن يكون ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين وأن يكِّونوا أغلبية لجنة المراجعة.

3- عند دراسة أي طلب ترخيص يقوم البنك المركزي بإجراء التحريات التي يراها ضرورية للتأكد من شرعية الوثائق المطلوبة بموجب الفقرتين (1، 2) من هذه المادة ومن سيرة ووضع المتقدم طالب الترخيص ونوعية إدارته وكفاية رأسماله والجدوى الاقتصادية.

4- يقرر البنك المركزي خلال ستين يوماً بعد استلامه للطلب ما إذا كان سيمنح أو سيرفض إصدار الترخيص وذلك على ضوء تحرياته ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار البنك المركزي.

5- مع الأخذ بالاعتبار حقوق المودعين يحق للبنك المركزي أن يصدر قراراً ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في اليمن يقضي بسحب أي ترخيص لأي من الأسباب التالية:

أ - إذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل خلال فترة ستة أشهر بعد منح الترخيص.

ب- إذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي أو في حالة تصفية أعماله.

ج- إذا رأى البنك المركزي أن حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقة تضر بمصالح المودعين أو أنه لا يمتلك أصولاً تكفي لمواجهة الالتزامات للجمهور، أو أنه يخالف أي من أحكام هذا القانون.

د- إذا تم منح الترخيص على أساس أية وثائق أو معلومات قدمها حامل الترخيص واتضح بعد ذلك أنها غير صحيحة.

هـ- إذا لم يقم البنك الذي منح له ترخيصاً بموجب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون بالالتزام بأحكام هذا القانون خلال المهلة التي سمح له بها البنك المركزي.

6- الترخيص الممنوح بموجب هذه المادة أو بموجب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يعرض بصورة دائمة في مكان بارز في المقر الرئيسي لأعمال البنك في الجمهورية وتعرض نسخ من الترخيص بنفس تلك الطريقة في كل فروع البنك ومكاتبه في الجمهورية.

مادة (9)

1- لا يحق لأي بنك أن يفتح فرعاً جديداً أو يغير موقع عمله أو يغلق فرعاً قائماً إلا بموافقة البنك المركزي.

2- يحق للبنك المركزي قبل منح موافقته لفتح فرع جديد أو بتغيير موقع العمل القائم أن يطلب القيام بالمشاهدة بغرض التأكد من أن الفرع أو المكتب الجديد أو أن البنك في مقره البديل سيستمر في الوفاء بمتطلبات الفقرة (3) من المادة (8) من هذا القانون.

مادة (10)

1- لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية أن يبيع كل أو أي جزء هام من أصوله تتجاوز القيمة التي يحددها البنك المركزي إلا بموافقة مسبقة منه وبالشروط والإجراءات التي تصاحب هذه الموافقة، ويحق للبنك المركزي إصدار قرار بإلغاء أي موافقة أصدرها بموجب هذه الفقرة إذا تبين له أن موافقته كانت صادرة بناءً على بيانات غير صحيحة وعلى البنك المعني تنفيذ ذلك ويحق له الطعن في القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أعلاناً صحيحاً.

2- لا يحق لأي بنك الاندماج أو الانضمام إلى أي بنك أو مؤسسة أخرى أو تمليك أي جزء من رأسماله بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص بحيث يصبح له الحق في أكثر من (10%) من مجموعة الأسهم أو القوة التصويتية إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.

3- لا يحق لأي شخص أن يحوز أسهم في أي بنك بحيث يكون له أكثر من نسبة
(10%) من القوة التصويتية في مثل هذا البنك ما لم يكن حاصلاً على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وعلى إدارة البنك إبلاغ البنك المركزي بالأشخاص الذين يحوزون نسبة (5%) فأكثر من القوة التصويتية في أي بنك، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حيازتهم لتلك النسبة.

4- لا يحق لأي بنك إدخال أي تعديل على نظامه الأساسي وعقد تأسيسه إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي كما يجب على كل بنك مؤسس في الخارج ويحمل ترخيصاً بالعمل في الجمهورية أن يقدم إشعاراً إلى البنك المركزي قبل ثلاثين يوماً من تاريخ أي اجتماع لذلك البنك للنظر في أي تعديل لنظامه الأساسي أو وثيقة تأسيسه وترفق بالإشعار صورة من التعديل المقترح.

الباب الثالث
رأس المال وحساب الاحتياطات والأصول السائلة



مادة (11) مع الأخذ بالاعتبار أحكام هذا القانون فإنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بترخيص إلا إذا استوفى الشروط التالية:

ا- مع الأخذ في الاعتبار أحكام هذا القانون فإنه لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك عن مليار ريال (1.000.000.000) ريال، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ وفقاً للمعايير كفاية رأس المال التي يحددها وعلى البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية أن ترفع رأسمالها المدفوع إلى الحد المذكور في هذه المادة خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.

ب- على فروع البنوك الأجنبية أن توفر الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وفقاً الفقرة (أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.

ج- لا يقل رأس المال المدفوع والاحتياطي المحتفظ به وفقاً للمادة (12) من هذا القانون والاحتياطيات القانونية الأخرى مستبعداً منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات عن (5%) من حجم الالتزامات قبل المودعين وللبنك المركزي سلطة زيادة هذه النسبة بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة أو عندما يرى ذلك ضرورياً، وفي حالة نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى لأي سبب من الأسباب فيجب على البنك المعني أشعار البنك المركزي بذلك النقص خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ اكتشاف ذلك النقص.

د- في حالة عدم التزام البنك بالنسبة المقررة في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال مدة تتجاوز ثلاثة أشهر فعليه إما زيادة رأسماله واحتياطياته أو إيداع القدر الزائد من الودائع لدى البنك المركزي.

المادة (12)

1- على كل بنك أن يحتفظ بحساب احتياطي وقبل توزيع أي حصة من أرباحه أو تحويلها إلى مقره الرئيسي في الخارج أو أي مكان أخر لا يقل عن (15%) من صافي أرباحه بعد اعتماد المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الالتزامات المحتملة حتى يساوي رصيد حساب الاحتياطي ضعفي رأس المالي المدفوع أو المخصص للعمل في الجمهورية حسبما يكون عليه العمل.

2- للبنك المركزي حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب احتجازها من الأرباح السنوية للبنوك بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة.

مادة (13) على كل بنك أن يحتفظ بأصول سائلة وفقاً لما تحدده تعليمات البنك المركزي كما يحدد البنك المركزي فترة زمنية لمعالجة الزيادة أو النقص في مقدار الأصول السائلة.


 الباب الرابع
الأعمال المحضورة والتقييدات

مادة (14) لا يحقق لأي بنك أن يدفع أي حصة من الأرباح أو بالإعلان عنها أو بقيدها لصالح المساهمين أو بإجراء أي تحويل من حساب الفوائد إلا بعد أن تكون جميع مصروفاته من أصل رأس المال (ويشمل ذلك المصروفات الأولية ومصروفات التأسيس وعمولة بيع الأسهم والسمسرة وأية خسائر أخرى أو صرفيات لا تتمثل في أصول ملموسة) قد تم تغطيتها بالكامل وأن يكون قد نفذ نصوص هذا القانون وأن يكون قد حصل على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.

مادة (15) لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يقوم بمنح أي شخص (عدا في حالة الموافقة المسبقة من البنك المركزي) أية سلفة أو تسهيل أو ضمان مالي أو يتحمل عنه أي التزام آخر  (بعد استبعاد قيمة الضمانات المسموح بها كما يعرفها البنك المركزي ويحفظ بها البنك) بحيث يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات والضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن        (15%) من مجموع رأسمال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادتين             (            ) من هذا القانون وأية احتياطيات قانونية أخرى مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات، وفي حالة موافقة البنك المركزي على نسبة الزيادة عن (15%) فإنه لا يمكن للبنك المعني أن يمنح أي سلفة أو تسهيل أو ضمان مالي أو أن يتحمل أي التزام أخر بحيث يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات والضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن نسبة (25%) من رأس المال المدفوع.

مادة (16) تستثنى القروض التي تضمنها الحكومة في الجمهورية وأية سلطة متفرعة عنها أو أية دولة أجنبية يحددها البنك المركزي من أحكام المادة (15) من هذا القانون.

مادة (17) لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يمنح أي سلف أو تسهيلات ائتمانية بضمانة أسهم رأسماله.

مادة (18) لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف أو التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما يزيد عن (0.5%) نصف الواحد في المائة من مجموع رأسماله المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب المادة (12) من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخرى مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات، ولا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يزيد المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية لمن يحوز على (5%) أو أكثر من رأسمال البنك أو القوة التصويتيه عن (25%) من رأس المال المدفوع والاحتياطيات المحتفظ بها بموجب أحكام المادة (12) من هذا القانون وأية احتياطيات أخرى (مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات في 31 ديسمبر 1998م، (15%) في 31 ديسمبر 1999م).

مادة (19) لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي من مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته بما يزيد عن راتب سنة واحدة.

مادة (20) مع الأخذ في الاعتبار قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية الاشتغال مباشرة لحسابه في تجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير إلا إذا كان ذلك بقصد تحقيق أغراضه أو بقصد تقديم الائتمان لأي عميل من عملائه وضمان الائتمان الذي يقدمه أو أصبح ذلك ضرورياً في حالات استثنائية لاقتضاء حق له خلال العمليات المصرفية أو خدمات البنك المعني.

مادة (21) مع الأخذ في الاعتبار قانون المصارف الإسلامية يحظر على أي بنك المشاركة في امتلاك أسهم بمشاريع يزيد إجمالي قيمها السوقية عن (20%) من المجموع الإجمالي لرأسمال البنك في أي وقت من الأوقات بالإضافة إلى الاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادة (12) من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخرى مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات، ويجوز للبنك المركزي زيادة النسبة المذكورة عند الضرورة.

مادة (22) مع الأخذ بالاعتبار أحكام المادة (20) من هذا القانون يحظر على أي بنك شراء أو امتلاك أو استئجار أي عقار إلا إذا كان ضرورياً لإدارة أعماله وبما في ذلك متطلبات التوسع في المستقبل أو لإسكان موظفيه.

مادة (23) عند تطبيق التقييدات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون فإن البنك المركزي إذا أقر بأن مصالح مجموعتين أو أكثر من الأشخاص متداخلة بحيث تعتبر واحدة وجب تجميع مديونية المجموعتين واعتبارها مديونية واحدة ويجب على البنك المعني أن يصحح الوضع خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتطبق على البنك المخالف أحكام المادة (65) من هذا القانون.

مادة (24) يحظر على أي بنك أن يستلم أية وديعة في حالة عدم مقدرته الوفاء بالتزاماته، ويحظر على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف يعلم بعدم مقدرة البنك الوفاء بالتزاماته أن يستلم أو يخول استلام أية وديعة.

مادة (25)

1- يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي أن يوافي البنك المركزي بتقرير شهري يبين فيه:

أ- رصيد الائتمان المقدم من البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

ب- قائمة بالقروض والتسهيلات التي تبلغ عشرة ملايين ريال فأكثر وأسماء المدينين ومواعيد استحقاقها والضمانات المقدمة له.

ج- قائمة بأسماء المدينين وبالقروض المستحقة التي مضى على إستحقاقها تسعون يوماً ولم يتم الوفاء بها جزئياً ومقدار المبلغ المستحق غير المسدد.

2- يعد البنك المركزي بياناً مجمعاً عن التسهيلات المقدمة لكل عميل من البنوك والمبالغ المتاحة للسحب على المشكوف والضمانات المقدمة وسجل التخلف عن سداد الديون لكل مدين بدون ذكر أسماء البنوك المقدمة.

3- يحق لأي بنك أو مؤسسة مالية صدر قرار بتحديدها من البنك المركزي أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تسهيلات ائتمانية ولا يتحمل البنك المركزي أي مسئولية عن المعلومات المتضمنة في البيانات المجمعة أو عن نشرها.

4- يحق للبنك المركزي أن يوزع شهرياً على كل البنوك قائمة بالمركز المجمع للعملاء وفقاً لنص الفقرة (1) من هذه المادة والذين تزيد تسهيلاتهم الائتمانية عن (10.000.000) عشرة مليون ريال وتأخر سدادها تسعين يوماً ويحق له أن يمنع كل البنوك من تقديم قروض جديدة لأولئك المقترضين حتى يتم تسوية وضع قروضهم المتعثرة بالشكل الذي يقبل به البنك المقرض والبنك المركزي.

الباب الخامس
البيانات المالية ومراجعة الحسابات والإشراف

مادة (26) يجب على كل بنك مرخص له بالعمل في الجمهورية بموجب أحكام هذا القانون أن يمسك كافة حساباته وسجلاته وكذلك مكاتباته الرسمية لمخاطبة السلطة الرسمية في الجمهورية باللغة العربية، وفي حالة عدم الالتزام بتطبيق أحكام هذه المادة يعاقب البنك المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون.

مادة (27)

1- أ- على كل بنك مؤسس في الجمهورية أو مؤسس في الخارج ويقوم بالعمل في الجمهورية من خلال فروعه أو مكاتبه أن يعد (وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي والقواعد والمبادئ المحاسبية التي يضعها) خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء سنته المالية ميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر حتى آخر يوم عمل في السنة المالية بالنسبة لعملياته في الجمهورية.

ب- تتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر التي تم إعدادها بموجب البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة حسب الطريقة المبينة في المادة (29) من هذا القانون.

2- على كل بنك:

أ- أن يضع طوال السنة في مكان بارز في كل فرع أو مكتب له في الجمهورية نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني.

ب- أن يقدم إلى البنك المركزي في خلال أربعة أشهر من نهاية سنته المالية نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني وعليه أن ينشر هذه الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية.

3- للبنك المركزي أن يضع معايير المراجعة التي يراها ملائمة لمراجعة الحسابات لأي بنك لضمان أمان وسلامة البنك وعلى البنوك أن تتبع تلك المعايير في أداء وظائف المراجعة الداخلية والخارجية.

مادة (28)

1- على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي في موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي بياناً وفقاً للنموذج الذي يقره البنك المركزي يبين أصوله وخصومه شاملاً فروعه ومكاتبه في الجمهورية بالإضافة إلى تحليل السلف والكمبيالات المخصومة وغيرها من الأصول كما هي عليه في نهاية أخر يوم من الشهر السابق وتحليل عمليات النقد الأجنبي خلال نفس الشهر.

2- يحق للبنك المركزي من وقت لآخر أن يطلب من أي بنك أي معلومات أخرى قد تدعو الحاجة إليها لأغراض هذا القانون فيا يتعلق بعملياته أو عمليات المؤسسات المتفرعة عنه في الجمهورية.

3- يتولى البنك المركزي مسئولية إعداد بيانات موحدة تجمع الأرقام الواردة في البيانات المقدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أما الأرقام التي تحويها البيانات المفصلة فإنها تعتبر سراً بين كل بنك والبنك المركزي.

مادة (29)

1- على كل بنك أن يعين سنوياً محاسباً قانونياً، وللبنك المركزي حق الاعتراض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين، وفي حالة إعتراض البنك المركزي على المحاسب يتعين ترشيح محاسب آخر للقيام بواجباته وإذا لم يقم البنك بتعيين محاسب آخر يقبله البنك المركزي يكون له سلطة تعيين محاسب قانوني للبنك وله أن يقدر أتعابه ويلتزم البنك بدفعها.

2- تتضمن واجبات المحاسب القانوني تقديم تقرير إلى المساهمين في البنك المؤسس بموجب القانون اليمني وإلى المقر الرئيسي للبنك المؤسس في الخارج عن الميزانية العمومية والحسابات السنوية، وعليه أن يبين في التقرير المذكور ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر في راية كاملة وصادقة وتم إعدادها بطريقة سليمة وتعطي صورة حقيقية وصحيحة عن أوضاع البنك وما إذا كان المحاسب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي طلبها من مسئولي البنك أو وكلائه وأنها كانت مرضية.

3- يقرأ تقرير المحاسب القانوني مع تقرير مجلس إدارة البنك في الاجتماع السنوي للمساهمين في أي بنك مؤسس بموجب القانون اليمني ويرسل إلى المقر الرئيسي لكل بنك مؤسس في الخارج وترسل نسخة منه إلى البنك المركزي.

4- لا يجوز الجمع بين عمل المحاسب القانوني والاشتراك في تأسيس البنك أو عضوية مجلس إدارته أو الإشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو إستشاري فيه، كما لا يجوز أن يكون للمحاسب القانوني لأي بنك أي مصلحة في البنك وكل شخص تصبح له مصلحة بعد تعيينة محاسباً قانونياً لأي بنك يتحتم عليه التوقف عن كونه محاسباً قانونياً له.

مادة (30) على البنك المركزي أن يقوم من وقت لآخر بالتفتيش على كل بنك أو أي مؤسسة متفرعة عنه عندما يرى ذلك ضرورياً أو أمراً مرغوباً فيه للتأكد من أن البنك في حالة مالية سليمة وأنه يلتزم بمتطلبات هذا القانون وقانون البنك المركزي في إدارة أعماله.

مادة (31) على كل بنك (والمؤسسات التابعة له) أن يقوم بتقديم جميع الدفاتر والمحاضر والحسابات والنقد والسندات والوثائق والإيصالات التي بحيازته أو في حفظه والمتعلقة بأعماله في الجمهورية وكذلك كل المعلومات المتعلقة بتلك الأعمال وذلك لغرض الفحص من قبل أي مفتش يعينه البنك المركزي وذلك خلال المهله التي يحددها المفتش.

مادة (32) إذا رأى البنك المركزي بأن التفتيش قد كشف عن أن البنك المعني يدير أعماله بطريقة غير قانونية أو غير سليمة أو أن هناك عجز في رأسماله فإنه يمكن للبنك المركزي:

أ- أن يطلب من البنك اتخاذ بعض الإجراءات المحددة وفقاً لما يراه البنك المركزي ضرورياً لتصحيح الوضع والتي يمكن أن تتضمن وبدون حصر التقيد بالخطة المتفق عليها مع البنك المركزي - تعليق دفع الأرباح والمكافآت - البيع الإجباري للأصول غير الأساسية - تخفيض الأصول والتشغيل - تعليق الإقراض الإضافي لمقترضين محددين - القيام بمراجعة الحسابات المطلوبة - وفي الحالات القصوى تصفية نشاطات البنك.

ب- أن يعين شخصاً يرى البنك المركزي بأن لديه الكفاءة والخبرة المطلوبة لتقديم النصح للبنك حول الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الوضع ويحدد الأتعاب التي يجب أن يدفعها له البنك.

ج- يقوم بإدارة البنك. 

الباب السادس
 مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم

مادة (33) يجب على فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الجمهورية أن تعين لها من قبل مراكزها الرئيسية في الخارج مديراً إقليمياً مقيماً وذلك بمقتضى وثيقة رسمية تخوله ممارسة أعمال البنك وتجعله مسئولاً مسئولية كاملة أمام كافة السلطات اليمنية المختصة وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه الوثيقة.

مادة (34)

1- بدون المساس بأحكام أي قانون نافذ يتعلق بالشركات فإن أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف مختص بإدارة أي بنك سيتوقف عن الاحتفاظ بذلك المنصب في الحالتين التاليتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه أو عجزه عن الوفاء بإلتزاماته نحو دائنيه.

ب- إذا أدين بأية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- يحق للبنك المركزي اليمني الأعتراض على عضوية أي عضو مجلس إدارة في بنك لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (35)

1- على كل عضو مجلس إدارة في أي بنك له مصلحة من أي نوع سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية سلفة أو قرض أو تسهيل ائتماني أن يبين لأعضاء مجلس إدارة ذلك البنك في أقرب فرصة ممكنة طبيعة تلك المصلحة ويوزع بيانه على جميع أعضاء مجلس الإدارة.

2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة فإن إبلاغ مجلس إدارة أي بنك بموجب إشعار عام من قبل عضو في المجلس بأن له مصلحة في أية سلفة أو أي قرض أو تسهيل ائتماني قد يقدم بعد تاريخ الأشعار سيعتبر بأنه إعلان كاف عن المصلحة بالنسبة لأي سلفة أو لأي قرض أو تسهيل ائتماني بشرط:

أ- أن يحدد الأشعار طبيعة ومدى المصلحة.

ب- أن تلك المصلحة لن تكون مختلفة من حيث طبيعتها أو مداها عن تلك المحددة في وقت تقديم السلفة أو القرض أو التسهيل الائتماني.

3- على كل عضو مجلس إدارة بنك يشغل منصباً أو تكون له ممتلكات مما يتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح البنك أو مع واجباته نحو البنك أن يصرح بذلك في جلسة لمجلس إدارة البنك ويبين طبيعة ومدى التعارض ويجب أن لا يشارك عضو مجلس الإدارة في بحث أو محاولة التأثير على أي قرار حول أي مسألة تتعارض مصلحته معها.

4- يقدم التصريح المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة في أول جلسة لمجلس إدارة يعقد:

أ- بعد أن يصبح عضواً لمجلس إدارة البنك.

ب- بعد توليه المنصب أو امتلاكه للممتلكات إذا كان عضواً عاملاً في المجلس.

5- على كل عضو مجلس إدارة يقر بأن له مصلحة بموجب أحكام هذه المادة أن يدرج التصريح الذي تقدم به بموجب أحكام الفقرة (1) أو الفقرة (3) من هذه المادة ضمن أعمال جلسة مجلس الإدارة التالية للجلسة التي صرح فيها مصلحته ويسجل نص التصريح في محضر الجلسة.

مادة (36) التزامات أعضاء مجلس إدارة أي بنك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته تسري على مودعي البنك والبنك المركزي.

  الباب السابع
التصفية ووضع اليد وإعادة التنضيم

مادة (37)

1- لا تتم التصفية الاختيارية لأي بنك إلا بناءً على ترخيص مسبق من البنك المركزي ولن يمنح مثل ذلك الترخيص إلا في الحالتين التاليتين:

أ- أن يكون البنك قادراً على الوفاء بجميع ديونه ولديه كفاية من الأصول السائلة لدفعها للمودعين وغيرهم من الدائنين بدون تأخير.

ب- أن تكون قد تمت المصادقة على التصفية في اجتماع خاص لذلك الغرض من قبل ثلثي المساهمين الذين لهم حق التصويت والذين يمثلون مالا يقل عن نصف رأس المال المسجل.

2- للبنك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات التالية:

أ- بناءً على طلب البنك (التصفية الاختيارية).

ب- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته إجبارياً.

ج- إذا اندمج في بنك أخر بعد موافقة البنك المركزي.

د- إذا تكررت مخالفاته لأحكام هذا القانون بشكل يهدد مصالح المودعين.

مادة (38) على البنك أن يقوم بعد تسلمه ترخيص البنك المركزي بالتصفية بمايلي:

أ- التوقف فوراً عن مزاولة العمل المصرفي محتفظاً فقط بالصلاحيات الضرورية لوضع التصفية موضع التنفيذ.

ب- دفع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين.

ج- إتمام جميع العمليات التي سبق له الشروع فيها قبل تسلمه الترخيص بالتصفية.

مادة (39) على البنك أن يرسل خلال ثلاثين يوماً من استلام الترخيص المشار إليه في المادة
(37) من هذا القانون إشعاراً إلى البنك المركزي عن التصفية الاختيارية محتوياً على المعلومات التي يقررها البنك المركزي إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين والأشخاص الذين لهم حقوق في أرصدة البنك أو ممتلكاته سواءً بصفته الائتمانية أو كمؤجر لصناديق الإيداع أو كحافظ لبضائع الغير ويعرض الأشعار في مكان بارز في كل مكتب أو فرع للبنك ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.

مادة (40) لا يمس الترخيص بمباشرة التصفية الاختيارية بحق أي مودع أو دائن في استلام مستحقاته كاملة كما أنه لا يمس حق أي شخص في استرجاع أية أموال أو ممتلكات له يحتفظ بها البنك ويجب تسديد جميع المستحقات القانونية بدون إبطاء كما يجب إعادة كل الأموال والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها البنك إلى أصحابها الشرعيين خلال الفترة التي يحددها البنك المركزي.

مادة (41) عندما يقتنع البنك المركزي بأن البنك قد أتم الوفاء بجميع إلتزاماته المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون يتم الغاء ترخيص البنك وتوزيع ما تبقى من أصوله على المساهمين بنسبة حقوقهم ولكن لن يجري أي توزيع قبل:

أ - تسديد جميع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين وفي حالة أية مستحقات مختلف عليها فعلى البنك أن يودع لدى البنك المركزي أموالاً كافية لمواجهة أي التزام قد يقرر بصورة قانونية.

ب- تحويل أية أموال لم يطالب بها أي مودع أو دائن إلى البنك المركزي لوضعها كدائن في حسابات أمانات المستفيدين وعلى البنك الإعلان عن هذه الحسابات بشكل دوري من خلال من له علاقة بالمستفيدين.

ج- تحويل أية أموال أو ممتلكات يحتفظ بها البنك ولم يتمكن من إعادتها لأصحابها الشرعيين بموجب أحكام المادة (40) من هذا القانون إلى البنك المركزي مرفقة بالكشوفات المتعلقة بها.

مادة (42) إذا أتضح للبنك المركزي بأن أصول أي بنك رخص له بالتصفية الاختيارية لا تكفي لسداد جميع التزاماته أو أن هناك تأخيراً لا مبرر له في إتمام التصفية فيحق له إذا رأى ذلك مناسباً أن يضع يده على البنك ويقوم بتصفيته إجبارياً أو بإعادة تنظيمه طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (43) يحق للبنك المركزي وبموافقة مجلس إدارته أن يضع يده على أي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات التالية:

أ - إذا عجز عن التقيد بأوامر وتعليمات مجلس إدارة البنك المركزي وسياساته.

ب- إذا ظهر أو عانى عجزاً في رأس مال البنك.

ج- أن يمارس عمله أو عمل أي من الفروع بشكل غير مأمون في إدارة العمل واستمراريته أو أن الممارسة في العمل تتم بطريقة غير قانونية.

د - أن يكون وضع البنك غير سليم أو معسراً وسيؤدي إلى الأضرار بمصالح المودعين.

هـ- أن يكون البنك قد خالف أياً من أحكام هذا القانون أو أنظمة البنك المركزي.

و- إذا كان فرعاً لبنك أجنبي وتعرض مركزة الرئيسي للتصفية أو الإفلاس.

مادة (44) عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك عليه أن يضع على مباني ذلك البنك إشعاراً يعلن عن ذلك الإجراء بموجب هذا القانون مبيناً تاريخ العمل به على أن لا يكون ذلك التاريخ قبل وضع الأشعار ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الأنتشار تصدر في الجمهورية.

مادة (45) يحق للبنك المعني أن يتخذ إجراءات قانونية أمام المحكمة لرفع وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي خلال ستين يوماً من تاريخ وضع اليد.

مادة (46) عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك له سلطة كاملة للإدارة والإشراف على ذلك البنك بما في ذلك صلاحية مواصلة عملياته وإيقاف أو الحد من تسديد التزاماته وتوظيف من يراه ضرورياً للعمل فيه وإبرام أي وثيقة بإسم البنك وإتخاذ أي إجراءات قانونية بإسم البنك سواء كمدعي أو مدعى عليه وأن يبيع أي جزء أو كل أسهمه أو يتصرف بطريقة أخرى في أي جزء من أو كل حقوقه أو ممتلكاته أو أن ينهي وضع اليد ويعيد البنك إلى مجلس إدارته بهيئته السابقة أو بعد تغيير كل أو بعض أعضائه أو أن يعيد تنظيمه أو يصفيه بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (47) عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك:

أ - فإن للبنك المعني المطالبة بتمديد الفترة المعنية لإنهاء المطالبة بحق أو مطلب له لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

ب- ينتهي كل حجز أو رهن عقاري على البنك عدى أي رهن عقاري قائم قبل ستة أشهر من تاريخ وضع اليد على البنك ولن يسري أي حجز أو رهن عقاري على ممتلكات أو أصول البنك طالما كانت تحت البنك المركزي إلا إذا أوجده البنك المركزي نفسه في سبيل تنفيذ أحكام هذا الباب من هذا القانون.

ج- يكون باطلاً كل تحويل لأصول البنك بعد أو بسبب توقع إفلاسه أو وضع اليد عليه بغرض الحصول على الأولوية في استيفاء أي دين أو نحوه.

مادة (48) لا تتخذ إجراءات التنفيذ القضائي ضد ممتلكات أي بنك وضع البنك المركزي اليد عليه إلا إذا رأت المحكمة ذلك في حالة تنفيذ حكم صادر قبل تاريخ وضع اليد.

مادة (49) في حالة وضع البنك المركزي يده على أي بنك من البنوك فإن عليه أن يقوم باتخاذ الإجراءات التالية:

أ- التصفية الإجبارية.

أو

ب- إعادة تنظيم البنك الذي وضع اليد عليه في خلال فترة أقصاها ستين يوماً اعتباراً من تاريخ وضع اليد عليه.

أو

ج- إنهاء وضع اليد.

مادة (50)

1- يحق لأي مساهم أو مساهمين يملكون مالا يقل عن (25%) من أسهم البنك المعني أو مودع أو مودعين يملكون مالا يقل عن (25%) من إجمالي الودائع لدى البنك أو دائن آخر أو دائنين خلاف المودعين أعلاه له مطالبات بما لا يقل عن (25%) من إجمالي حقوق الدائنين أن يتقدم بعريضة طعن إلى المحكمة التجارية المختصة إذا كان يرى أن البنك المركزي قد تعسف في استخدام أحكام المادة (42) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي للبنك.

2- على المحكمة أن تنظر في صحة الطعن من عدمه وتقرر ما إذا كان البنك المركزي قد تعسف في استخدام السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (42) من هذا القانون.

3- يتوجب على المحكمة أن تحدد مهله تنظر في عريضة الطعن المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديمها وعليها أن تصدر حكمها وفقاً للفترة (2) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ رفع عريضة الطعن إليها، وفي حالة ما إذا قررت المحكمة في حكمها أن البنك المركزي قد تعسف في استخدام سلطاته وفقاً لأحكام المادة    (42) من هذا القانون فإن عليها أن تقدر الضرر الذي لحق المتضررين، وتحكم بالتعويض المالي ولا يجوز الحكم بإعادة الترخيص أما إذا قررت صحة قرار البنك المركزي فتستمر إجراءات التصفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (51)

1- يحق لأي مساهم أو مساهمين يملكون مالاً يقل عن (10%) من أسهم البنك أو مودع أو مودعين يملكون مالا يقل عن (10%) من إجمالي الودائع أو دائن أو دائنين يملكون مالا يقل عن (10%) من حقوق الدائنين أن يتقدم إلى البنك المركزي بأي إعتراض أو مقترح على أي إجراء من إجراءات التصفية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي.

2- فإذا وجد البنك المركزي أن الاعتراض أو الاقتراح كان مقبولاً فإنه سيقوم بتعديل الإجراءات وإخطار المصفي بذلك.

مادة (52) يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم بمقتضى أحكام هذا الباب من هذا القانون وفقاً للشروط التالية:

أ- أن تكون خطة إعادة التنظيم منصفة لجميع فئات المودعين ولغيرهم من الدائنين والمساهمين.

ب- أن ينص في خطة إعادة التنظيم على تنحية أي عضو مجلس إدارة أو مدير يكون مسئولاً عن الملابسات التي أدت إلى وضع اليد على البنك بموجب أحكام المادة (43) من هذا القانون.

مادة (53) إذا أتضح خلال القيام بإجراءات إعادة التنظيم بأن ظروفاً قد جعلت الخطة غير منصفة أو تنفيذها غير مرغوب فاللبنك المركزي أن ينفذ أحد الإجرائين التاليين:

  • 1- تعديل الخطة.
  • 2- الأمر بالتصفية الأجبارية للبنك وفقاً لأحكام المادة (42) من هذا القانون.

مادة (54) يحق للبنك المركزي عند تنفيذ التصفية الإجبارية لأي بنك أن يمارس صلاحيات البنك في إجراء العمليات التالية:

أ - بيع أي من ممتلكات البنك أو أصوله تزيد قيمته عن (5000) خمسة ألف ريال.

ب- رهن أي من ممتلكات البنك أو أصوله كضمان لصالح أي دائن يقدم تسهيلاً جديداً للبنك.

ج- تسوية أو التخلي عن أي مستحق لا تزيد قيمته عن عشرة ألاف ريال.

د - دفع أي مطالبة.

مادة (55) بدون المساس بأحكام أي تشريع نافذ فإنه يحق للبنك المركزي خلال ستة أشهر من الأمر بالتصفية الإجبارية أن يقوم بإنهاء:

أ- أي عقد عمل.

ب- أي عقد خدمات يكون البنك المعني طرفاً فيه.

ج- أي التزام على البنك كمستأجر ولن يكون للمؤجر الذي يتسلم من البنك المركزي إشعاراً مدته تسعين يوماً يبلغه فيه بأن البنك المركزي قد أنهى عقد الإيجار بموجب الصلاحية التي تخوله ذلك وليس للمؤجر أي حق في المطالبة بأي تعويض أو إيجار بسبب إنهاء العقد عدى الإيجار المستحق حتى تاريخ إنهاء عقد الاستئجار.

مادة (56) على البنك المركزي أن يقوم في أقرب وقت ممكن بعد الأمر بالتصفية الإجبارية باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء جميع اختصاصات البنك المعني الائتمانية بصفته مشرفاً على ممتلكات الغير وإرجاع الممتلكات والأصول التي يحتفظ بها ذلك البنك بتلك الصفة إلى مالكيها وتصفية حسابها.

مادة (57) يقوم البنك المركزي في أقرب وقت ممكن بالتصفية الإجبارية بإرسال إشعارات بالبريد على العناوين المبينة في دفاتر البنك إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين ومستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة ومبالغ مستحقاتهم كما تظهر في دفاتر البنك يبلغون فيها بأن يتقدموا بأي اعتراض لهم إلى البنك المركزي وفقاً لأحكام المادتين    (50، 51) من هذا القانون ويطلب من مستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك أن يسحبوا تلك الودائع والممتلكات شخصياً وينشر أيضاً إعلان عن إرسال البيانات المشار إليها أعلاه في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.

مادة (58) تفتح صناديق الودائع التي لم تسحب محتوياتها قبل التاريخ المحدد حسب الطريقة التي يحددها البنك المركزي ويحتفظ البنك المركزي لمدة سنة واحدة بتلك المحتويات وبأية ممتلكات أخرى كانت في حفظ البنك ولم تتم المطالبة بها مع الكشوفات المتعلقة بها، وإذا لم يقم أحد بالمطالبة بأي من الأموال والممتلكات خلال السنة فيتم الاحتفاظ بها في البنك المركزي مقابل رسم خدمة لا يزيد عن (1%) سنوياً تخصم من قيمة المال.

مادة (59) يقوم البنك المركزي خلال ستة أشهر بعد أخر يوم يحدد في الإعلان الخاص بتقديم أية مطالبة بالأموال والممتلكات المشار إليها في المادة (58) من هذا القانون أو في خلال فترة أطول يمكن تحديدها من قبل البنك المركزي بمايلي:

أ- رفض أية مطالبة يشك في شرعيتها.

ب- تقرير المبلغ المستحق لكل مودع معروف أو غيره من الدائنين وأفضليته بموجب أحكام هذا القانون.

ج- يعد وينشر تقرير بالخطوات التي يقترح إتخاذها.

د- يخطر كل شخص لم تعد له مستحقاته كاملة، وينشر إعلاناً مرة واحدة كل أسبوع ولفترة ثلاثة أسابيع متتالية في جريدة محلية عن التاريخ والمكان الذي يمكن فيه معاينة الخطوات المقترح إتخاذها شرط أن لا يكون ذلك التاريخ قبل شهر واحد من التاريخ الذي ينشر فيه الإعلان في الجريدة للمرة الثالثة.

مادة (60) يحق لكل مودع أو دائن أو مساهم أو أي طرف معني أن يتقدم خلال واحد وعشرين يوماً بعد نشر التقرير المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (59) من هذا القانون بأي إعتراض على أي من الخطوات المقترحة ويقوم البنك المركزي بالنظر في مثل هذا الاعتراض وإذا كان هذا الاعتراض مقبولاً فإن للبنك المركزي أن يأمر بإجراء التعديل المناسب على التقرير وبإجراء توزيع جزئي من حين لآخر إلى أولئك الذين لهم مستحقات غير متنازع عليها أو إلى الذين تمت الموافقة على مطالبتهم شريطة الابقاء على احتياطي كاف لدفع المستحقات المتنازع عليها ويجري البنك المركزي التوزيع النهائي في أقرب وقت ممكن بعد النظر في جميع الاعتراضات التي قدمت إليه، وفي حال رفض البنك المركزي التظلم فيمكن للمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة.

مادة (61)

1- يكون للمستحقات التالية الأولوية عند توزيع أصول البنك وحسب الترتيب المبين أدناه:

أ- المصروفات الضرورية والمعقولة التي تحملها البنك المركزي في تطبيق أحكام هذا القانون.

ب- ودائع الإدخار التي لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال.

ج- الضرائب والعوائد الحكومية والمحلية.

د- مرتبات العاملين في البنك لشهر واحد عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين.

هـ- بقية الودائع.

و- مرتبات وأجور أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين المتبقية لدى البنك.

وفي كل الحالات فإن مطالبات أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي البنك والأشخاص الذين يمتلكون نسبة (5%) على الأقل من رأسمال البنك بما في ذلك الودائع ستكون لهم المرتبة الأخيرة ولن يدفع أي مبلغ متعلق بمطالبة تم الحصول عليها بطريقة الغش أو المخالفة المتعمدة لهذا القانون وتعليمات البنك المركزي.

2- بعد تسديد كل المستحقات الأخرى التي تقدم بها أصحابها بما في ذلك الفائدة عليها التي يقرها البنك المركزي يتم دفع ما تبقى من المستحقات التي لم يتقدم بها أصحابها خلال الوقت المحدد.

3- إذا كانت المبالغ المتوفرة لدفع المستحقات في أية فئة من الفئات المشار إليها أعلاه غير كافية لتسديدها كاملة فإن تلك المبالغ ستوزع على أصحاب الفئة المعنية بنسبة مستحقاتهم.

مادة (62) توزع الأصول المتبقية بعد دفع جميع المستحقات على جميع المساهمين في البنك بنسبة مساهمتهم.

مادة (63) يقدم البنك المركزي إلى المحكمة بياناً حسابياً بعد الانتهاء من توزيع الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون ويتم إلغاء ترخيص البنك الذي تمت تصفيته بعد أن تصادق المحكمة على البيان الحسابي المشار إليه أعلاه ويخلى طرف البنك المركزي من أية مسئولية متعلقة بالتصفية وتقوم المحكمة بإشهار التصفية والأعلان عنها ونشر البيان الحسابي المقدم من البنك المركزي في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية.

الباب الثامن
العقوبات

مادة (64) كل شخص يخالف أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يمنع من مزاولة الأعمال المصرفية وتصادر إداريا ما بحوزته من أوراق تجارية ومالية ونقود بقرار من البنك المركزي.

مادة (65) كل شخص يخالف أحكام البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يتعرض لغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال يومياً بقرار من البنك المركزي وتخصم من أي حساب دائن للشخص المخالف لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر وإذا تعذر ذلك للبنك المركزي حق التنفيذ المباشر لإستيفاء الغرامة.

مادة (66) كل من يتعرض لأي إجراء وفقاً لأحكام المادتين (64، 65) من هذا القانون له الحق في الطعن أمام القضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإجراء.

مادة (67) أي شخص يخالف أو لا يلتزم بأي من أحكام المادة (6) من هذا القانون تطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون.

مادة (68) كل من يخالف أحكام الفقرات (1، 2، 3، 4) من المادة (10) من هذا القانون سيتعرض للعقوبات التالية من قبل البنك المركزي منفردة أو مجتمعة وهي:

أ- غرامة مالية لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال عن كل يوم من أيام المخالفة حتى يصحح الوضع ويحق للبنك المركزي خصم تلك الغرامة من أية أرصدة دائنة للبنك المعني لديه.

ب- وضع يده على إدارة البنك المعني حتى يصحح الوضع.

ج- الإحالة إلى النائب العام بموضوع البيانات غير الصحيحة بطلب تطبيق قانون العقوبات وأي قانون آخر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المعني والمستفيد سيئ النية.

مادة (69) يحق للبنك أو المستفيد سيئ النيئة المعرض للعقوبات الواردة في البندين (أ، ب) من المادة (68) من هذا القانون اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً.

مادة (70) كل بنك يخالف أحكام الفقرة (2) من المادة (27) تطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون.

مادة (71) كل بنك لا يلتزم بأحكام الفقرتين (1، 2) من المادة (28) يتعرض لغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (40.000) أربعين ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

مادة (72) في حالة عدم تقديم أي دفاتر أو محاضر أو حسابات أو نقد أو سندات أو وثائق أو إيصالات أو معلومات بموجب أحكام المادة (31) يتعرض البنك المخالف أو المؤسسة المتفرعة عنه إلى غرامة لا تقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

مادة (73) كل بنك يخالف أحكام المواد (18، 19، 20، 21، 22، 23) من هذا القانون يمنح مهلة لا تتجاوز شهر واحد ليصحح الوضع السابق ويطبق على البنك المخالف أحكام المادة (65) من هذا القانون، ولا يعتبر أي بنك مخالف لأحكام تلك المواد إذا قام بالتنفيذ على ضمانات مرتهنه له في سبيل استخلاص دين له وفي هذه الحالة فإنه يجب عليه التخلص منها خلال مهلة لا تزيد عن سنة بالنسبة للمنقول أو خمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز مد هذه المهلة بقرار من البنك المركزي.

مادة (74)

أ - مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- تقسم المخالفات على النحو التالي:

- مخالفات الفئة الأولى.

- مخالفات الفئة الثانية.

- مخالفات الفئة الثالثة.

ج- مخالفات الفئة الأولى وهي أية مخالفة لهذا القانون أو أي قانون آخر نافذ أو نظم وتعليمات البنك المركزي ولا تدخل ضمن مخالفات الفئة الثانية والثالثة.

د- مخالفات الفئة الثانية وهي:

  • 1- إذا لم يحتفظ البنك في أية وقت من الأوقات على الأقل بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال وفقاً للمادة (11) من هذا القانون ولكن ليس أقل من (50%) من ذلك الحد.
  • 2- إذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبة لا تقل عن (75%) ولكن ليس أقل من (25%) من رأس المال المطلوب المعدل بالمخاطر.
  • 3- إذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات كافية بحسب القانون وتعليمات البنك المركزي بعد إنذاره من البنك المركزي.
  • 4- إذا لم يلتزم البنك المعني وينفذ أي اتفاق أو تفاهم تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح أي مخالفة.
  • 5- إذا خالف الأحكام الواردة في المادتين (18، 19) من هذا القانون بشأن السلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو العاملين الآخرين فيه ولم يتم تكوين المخصصات المواجهة لذلك.
  • 6- إذا لم يقم البنك بتكوين مخصصات كافية للديون وفقاً للمعايير التي يضعها البنك المركزي بالرغم من تحذيره مسبقاً من قبل البنك المركزي.

هـ- مخالفات الفئة الثالثة وهي:

  • 1- إذا لم يحتفظ البنك المعني في أي وقت من الأوقات بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس المال المطلوب وفقاً للمادة (11) من هذا القانون.
  • 2- إذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس المال المطلوب المعدل بالمخاطر.
  • 3- سوء الإدارة الجسيم الذي يؤدي إلى إحتمال عدم القدرة على الوفاء.
  • 4- عدم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة إلى مفتشي البنك المركزي رغم توفرها لديه.
  • 5- إذا زاد مجموع الائتمان المقدم من البنك لذوي العلاقة عن (100%) من رأسماله المدفوع.
  • 6- مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
  • 7- تشغيل البنك بطريقة غير مأمونة وغير سليمة.
  • 8- خرق أو عدم تنفيذ أي إتفاق أو تفاهم تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية أو فشله في تصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية خلال ستين يوماً من بدء المخالفة.

و- عند إكشتاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الأولى يقوم بإخطار البنك المخالف بالمخالفة ويأمره بالتوقف فوراً عن مواصلة الفعل المخالف وتصحيح الوضع خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوماً فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة يحق للبنك المركزي أن يفرض غرامة على البنك المخالف لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال في اليوم حتى يتم تصحيح المخالفة أو حتى يتم الاتفاق بين البنك المركزي والبنك المخالف على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة، وإذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المتفق عليها مع البنك المركزي أعتبر عدم تنفيذه للإتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثانية وتسري عليه أحكامها.

ز- عند إكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثانية فإنه:

  • 1- يتوجب على البنك المخالف أن يدفع فور إكتشاف المخالفة غرامة لا تقل عن
    (26.000) ستة وعشرين ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة أو حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة، وإذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالفة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع البنك المركزي أعتبر عدم تنفيذه للإتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة وتسري عليه أحكامها.
  • 2- عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف دفع أي أرباح أو مدفوعات أخرى مستحقة للمساهمين في البنك المخالف خلال فترة المخالفة.
  • 3- يجوز للبنك المركزي وبحسب تقديره أن يضع قيوداً على أنشطة البنك المخالف أو يأمره أن يضع قيوداً على قبول البنك للودائع أو منح قروض أو تسهيلات ائتمانية.

ح- عند إكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة فإنه:

  • 1- يتوجب على البنك المخالف أن يدفع فور اكتشاف المخالفة غرامة لا تقل عن
    (51.000) واحد وخمسين ألف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة أو حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة وفي حالة عدم تصحيح المخالفة أو عدم الاتفاق بينة وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة من هذه الفئة خلال ثلاثين يوماً من إشعاره بالمخالفة من قبل البنك المركزي يتوجب على البنك المركزي تعيين مستشار من قبله لإعادة تنظيم أوضاع البنك وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القانون أو تصفيته.
  • 2- عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف لمخالفة من هذه الفئة دفع أي أرباح أو مدفوعات مستحقة أخرى للمساهمين في البنك خلال فترة المخالفة.

ط- مع الأخذ بالاعتبار أحكام العود وتكرار المخالفات فإنه عند تطبيق أي غرامات عن أية مخالفات بموجب أحكام هذه المادة فإنه لن تتكرر الغرامة عن نفس المخالفة على نفس الشخص بموجب أحكام أية مادة أخرى من مواد هذا القانون.

ي- يجوز للبنك المركزي أن يعدل وصف المخالفة من الفئة الثانية والثالثة وكذلك الغرامات المفروضة عنها عند نشر إشعار بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة واسعة الانتشار على الأقل تصدر في الجمهورية.

مادة (75) أي شخص يخالف أحكام الفقرتين (1، 2) من المادة (34) يعاقب عند الادانة من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن (200.000) مائتي ألف ريال.

مادة (76) كل عضو مجلس إدارة يخالف أحكام الفقرة (1) أو الفقرة (3) من المادة (35) يعاقب عند الأدانة من قبل المحكمة بالسجن لفترة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال.

مادة (77)

1- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو وكيل لأي بنك يقوم:

      أ - بقصد بالغش:

  • 1- بتقديم بيانات أو إجراء أي قيد غير صحيح أو مظلل.
  • 2- بحذف أي بيان أو قيد كان عليه تقديمه أو إجراؤه في أي دفتر أو حساب أو تقرير أو بيان للبنك.

ب- عن علم بمخالفة أحكام المواد (18، 19، 21) من هذا القانون أو ساهم عن علم في تشغيل البنك بأسلوب غير أمين أو غير سليم.

ج- بعرقلة أو محاولة عرقلة التفتيش المشروع على أي بنك من قبل مفتش من البنك المركزي.

2- كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود (أ- ب- ج) من الفقرة
(1) من هذه المادة يعاقب من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن    (200.000) مائتي ألف ريال.

مادة (78) يجوز للبنك المركزي إحالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير أو موظف مسئول عن إدارة أي بنك إلى النيابة العامة في أي من الحالتين التاليتين:

  • 1- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • 2- أن يكون شريكاً في ارتكاب أي جناية تقع تحت طائلة المادة (77) من هذا القانون.
الباب التاسع
 أحكام متنوعه

مادة (79)

1- تعتبر الودائع والأمانات العينية التي مضى عليها خمس عشرة سنة لدى البنك بدون أي حركة بالسحب أو الإيداع بحكم الودائع غير المطالب بها.

2- على البنك أن يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها إلى أصحابها خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وعند عدم التمكن من الاهتداء إلى أصحابها بعد انتهاء السنتين فعليه تسليمها إلى وزارة المالية لقيدها إيراداً نهائياً للدولة.

3- تستثنى الودائع غير المطالب بها العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من أحكام الفقرتين  (1، 2) من هذه المادة وإذا ما وجدت مبالغ تعود إليها ومضى على آخر حركة سحب أو إيداع عليها خمس سنوات فعلى البنك إبلاغ تلك الدوائر بها وفي حالة عدم استلامه ما يؤيد الاعتراف بتلك الودائع خلال مدة أقصاها ستة أشهر فعليه تحويلها على وزارة المالية.

4- إذا ظهر مطالب للودائع المشار إليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة والتي تم توريدها لخزينة الدولة وثبت أحقيته بموجب حكم قضائي بات واجباً على الدولة دفع التعويض العادل للمطالب.

مادة (80) يجوز للبنوك العاملة في الجمهورية أن تؤسس لها جمعية تكون العضوية فيها اختيارية شريطة أن يعتمد نظامها الأساسي من البنك المركزي.

مادة (81)

1- يجوز لجمعية البنوك منفردة أو مع الغير وبعد موافقة المحافظ إنشاء مركز للتوفيق والتحكيم لحل المشاكل بين البنوك أو مع عملائها والغير ويكون حق اللجوء لهذا المركز اختيارياً.

2- ينشأ مركز التوفيق والتحكيم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة باعتباره شركة مدنية وفقاً لأحكام القانون المدني ويسجل لدى الوزارة المختصة باعتباره شركة مدنية لا تستهدف الربح وليس شركة تجارية ويعتمد نظام التوفيق والتحكيم وزير العدل.

3- يخضع المركز لأحكام هذا القانون والقانون المدني أو أي قانون أخر يحل محلهما وللنظام الأساسي للمركز ونظام التوفيق والتحكيم.

مادة (82) يتولى البنك المركزي تحصيل جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتودع في حساب الحكومة العام كإيراد ولا يجوز الإنفاق منها مباشرة.

مادة (83) في جميع المعاملات المتعلقة بفتح أي حساب والإيداع فيه أو السحب منه وعندما يكون المودع غير قادر على التوقيع فإن وضع بصمة إبهامه بحضور مدير البنك يكون له نفس الفعالية القانونية للتوقيع.


مادة (84)

1- لا يكشف البنك المركزي أو أي مفتش عين من قبله لإستقصاء شئون أي بنك لأي شخص معلومات عن شئون حسابات أي عميل تم الحصول عليها أثناء التفتيش إلا إذا طلب منه ذلك من قبل المحكمة المختصة أو يكون مغطى بالفقرة (2) من هذه المادة.

2- يحق للبنك المركزي أن يجعل كليا أو جزئياً وفي الأوقات التي يقررها أية معلومات أو بيانات تقدم له بموجب أحكام هذا القانون متاحة شريطة أن لا تنشر أية معلومات أو بيانات تكشف عن الشئون الخاصة بأي بنك معين أو أي عميل لأي بنك إلا إذا تم الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف المعني ولن تكون الموافقة المسبقة مطلوبة من الطرف المعني إذا كان البنك المركزي يعمل وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة (25) من هذا القانون.

مادة (85) بغض النظر عن أي نص ورد في قانون ضريبة الدخل فإن أي بنك لن يكون ملزماً بدفع ضريبة على مخصصات وخسائر لقروض محددة تكون التزاماً بتعليمات البنك المركزي.

مادة (86)

أ- يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض المحافظ وموافقة مجلس الوزراء.

ب- تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون بقرار من المحافظ.

مادة (87) على كافة البنوك العاملة في الجمهورية عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدوره.

مادة (88) يلغي القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1991م بشأن قانون البنوك كما يلغي أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (89) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 9/ رمضان/ 1419هـ

الموافق 27/ ديسمبر/ 1998م

رئيس الجمهورية
علي عبد الله صالح