الهيئة العامة للمناطق الحرة نُشر

المنطقة الحرة عدن معلومات وقوانين

المنطقة الحرة ..

التأسيس ..
بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م ، تم تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، ووضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن .


( الجغرافية -الاقتصادية - البشرية - التاريخية ) وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة ينهض عليها الاقتصاد الوطني ولتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد ، في إطار فلسفة الاقتصاد الحر .ففي 3 يناير 1991م عقد مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء اجتماعا مشتركاً في مدينة عدن ، وصدر عنالاجتماع القرار رقم (209) لعام 1991م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة ، وإجراءات إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الحرة. وفي 25أبريل 1991م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وحدد القرار بأن تكون للهيئة شخصية اعتبارية ، وذمة مالية مستقلة ، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً ، ومركزها الرئيسي صنعاء ، كما حدد مهامها بتولي إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها في أي منطقة من مناطق الجمهورية .وفي الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على الآتي (( تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه)) . وفي 25 أبريل 1993م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن . و تضمن القرار تحديد (15) موقعاً في مدينة عدن لإقامة مشاريع المنطقة الحرة وفقاً للمقترحات التي وردت في الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن ، ويبلغ إجمالي مساحة هذه المواقع (32348 ) هكتار تقريباً .

وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة خلال الفترة 1992م - 1995م بالتحضير والإعداد والتجهيز لإقامةالمنطقة الحرة عدن وخلال الفترة 1996- 1999م تم تنفيذ تطوير المرحلة الأولى لمشاريع المنطقة الحرةعدن، وفي النصف الثاني من عام 1999م بدأت مرحلة التشغيل .في الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م ويتكون القانون من (39) مادة موزعة على تسعة أبواب . ويؤسس القانون رؤية جديدة للنظام الاقتصادي في البلاد تتفق والتحولات الاقتصادية في العالم ، ويهدف لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق المناخ الملائم للاستثمار ، كما إن نطاق القانون يشمل بجانب المنطقة الحرة عدن أي منطقة حرة يتم إقامتها على أراضي الجمهورية اليمنية وفقاً لأحكام القانون.ويتناول الباب الأول من القانون التسمية والتعاريف ، أما الباب الثاني فيتضمن إجراءات إنشاء المناطق الحرة ، والباب الثالث يتناول الأحكام الخاصة بإدارة المناطق الحرة ، والباب الرابع يتضمن الأعمال المرخص بها والمحظورة في المنطقة الحرة ، والباب الخامس يحدد المزايا والضمانات التي يقدمها ويكفلها القانون في المناطق الحرة ، والباب السادس خاص بالتعرفة والرسوم ، والباب السابع بشأن تسوية المنازعات ، والباب الثامن حول الجرائم والمخالفات وعقوبتها ، والباب التاسع أحكام عامة وختامية .

وفي 30 يونيو 1999 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لعام 1999 م باللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993 م .

الرؤية المستقبلية  

تتمثل الخطوة الأولى في هذه العملية إعادة تحديد رؤيا لتطوير المنطقة الحرة عدن إلى كيان حديث قائم على سلسلة من النشاطات اعتماد ً على ميزتها التنافسية لتكون مركزاً جذاباً للاستثمار المحلي والدولي، إن المنطقة الحرة بعدن وبإمكانياتها غير المستغلة توفر أساس فعلي لصياغة رؤيا متماسكة لتصميم:

    * مركز عالمي شامل للنقل والعمل.

    * جذب وخدمة مستثمرين إقليميين وعالميين.

    * المساهمة بقوة في ازدهار الاقتصاد الوطني .

الشركات

تحت التعديل ...

 

المكاتب المسجلة

تحت التعديل .. 

 

قوانين المنطقة الحرة ..

 

الباب الأول

التسمية والتعاريف

 

مادة (1) :            (أ) يسمى هذا القانون ( قانون المناطق الحرة ) .

(ب) لأغراض تنفيذ هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

"الجمهورية":        الجمهورية اليمنية

"مجلس الوزراء":   مجلس وزراء الجمهورية اليمنية .

"المنطقة الحرة":     أية منطقة في أراضي الجمهورية تعلن وتنشأ كمنطقة حرة ، وفقاً لأحكام هذا القانون وجمعها مناطق حرة .

"الهيئة": الهيئة العامة للمناطق الحرة المنشأة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1991م.

"المجلس":            مجلس إدارة الهيئة

"رئيس الهيئة":      رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسها التنفيذي .

"المنطقة الجمركية":            أي مكان في الجمهورية خارج نطاق المناطق الحرة .

"المشروع":          أي نشاط مرخص به داخل المنطقة الحرة نصت عليه المادة (8) من هذا القانون .

"البضاعة":           أية مادة أو منتج طبيعي او زراعي أو حيواني أو صناعي .

"جدول التعرفة":    جدول التعرفة والرسوم المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون .

"اللائحة التنفيذية": اللائحة التنفيذية لهدا القانون .

"الجهة المختصة": كل شخص طبيعي أو اعتباري مخول له قانوناً صلاحية البت في مسألة أو مسائل محددة لها علاقة بتطبيق هذا القانون .

 

 

الباب الثاني

إنشاء المناطق الحرة

 

مادة (2):             تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه .

مادة

(3):       تنشأ مناطق حرة أخرى في أراضي الجمهورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناءً على اقتراح المجلس . ويحدد قرار الإنشاء مواقع هذه المناطق الحرة ، ومساحتها ، والأغراض التي أنشئت من أجلها .

 

الباب الثالث

إدارة المناطق الحرة

مادة

(4):       (أ) الهيئة هي المسؤولة عن إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة في الجمهورية . وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالاستقبال المالي والإداري ، وتتولى تنفيذ هذا القانون ، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة .

(ب) يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار جمهوري بناء على اقتراح مجلس الوزراء .

(ج) يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد المعمول بها في المنشآت الخاصة دون التقيد بالأحكام المتعلقة بإعداد وتنفيذ موازنات المؤسسات والهيئات العامة ، وتستكمل بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة ، وتتكون مواردها المالية من :

1. ما ترصده الدولة من اعتمادات خاصة بالهيئة .

2. الموارد الخاصة بالهيئة مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير .

3. المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس الوزراء

4. القروض المقررة وفقاً للإجراءات الدستورية .

5. أية مصادر أخرى يقرها مجلس الوزراء .

(د) تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .

(هـ) يكون للهيئة هيكلها الإداري وكادرها الوظيفي الخاص بها الذي يعده المجلس ، ويصدر به قرار من رئيس الوزراء .

مادة

(5):       تتولى الهيئة في معرض تطبيقها لهذا القانون ما يلي:-

أ. إصدار التراخيص والوثائق والمستندات القانونية اللازمة للأعمال ،ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها داخل المنطقة الحرة .

ب. تخصيص المساحات والمستودعات والأرصفة اللازمة لأصحاب المشاريع ، وذلك في نطاق المساحات المحددة للمنطقة الحرة .

ج. تمكين أصحاب المشاريع من التزود بمختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لنشاطهم في المنطقة الحرة .

مادة

(6):       يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون الحق في أن تملك ، وتستأجر وتؤجر الأراضي والعقارات التي تلزمها .

مادة (7):             (أ) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة الإدارية العليا المختصة باقتراح السياسة العامة للاستثمار في المناطق الحرة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

(ب) يضع المجلس الخطط الاقتصادية ، وبرامج وأنظمة الاستثمار للمناطق الحرة ويصدر اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الهيئة كما يصدر نماذج الإتفاقات والعقود والاستمارات ومختلف المستندات القانونية الضرورية لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة وله أن يتخذ القرارات التي يراها لازمة لتحقيق أغراض هذا القانون .

 

الباب الرابع

الأعمال المرخص بها والمحظورة في المنطقة الحرة

مادة

(8):       مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يسمح في المنطقة الحرة بمزاولة الأعمال التالية :-

(أ) تأسيس وإقامة المشاريع الصناعية ، وأية نشاطات خاصة بالتركيب والتجميع والتجهيز والتجديد لمنتجات مصنعة وشبة مصنعة .

(ب) إدخال البضاعة الوطنية والأجنبية ، وتخزينها واستعمالها واستهلاكها وكذلك إخراجها من المنطقة الحرة إلى خارجها .

(ج) إجراء جميع العمليات على البضاعة في المنطقة الحرة من فرز وتنظيف ومزج وخلط وتغليف وتعبئة وإعادة تعبئة وتكسير وتجزئة وتجميع وتغيير شكلها أو حالها ،وكذلك أعمال الصيانة وغيرها من العمليات التي تتطلبها شروط التجارة وحاجة السوق .

(د) جميع العمليات والخدمات المالية والتأمينية والتجارية .

(هـ) إقامة الفنادق والمرافق السياحية والمنشآت الرياضية .

(و) جميع أعمال البناء والإنشاء والتعمير وصيانة السفن والطائرات ، ومختلف وسائل النقل .

(ز) تموين السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى بالوقود والزيوت والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ ، وجميع المواد اللازمة لعملياتها .

(ح) أية مهن وحرف وأعمال أخرى تتطلبها النشاطات في المنطقة الحرة .

مادة

(9):       يحظر إدخال وتداول البضائع التالية :

(أ) البضاعة الفاسدة والنتنة والنفايات المضرة بالبيئة وغير القابلة للاستهلاك البشري والحيواني .

(ب) المواد المشعة ماعدا تلك التي يسمح بإدخالها للأغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية وبترخيص من الجهات المختصة.

(ج) المخدرات بجميع أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك بموجب شهادات تصدرها وزارة الصحة العامة وفقاً للقوانين السارية .

(د) الأسلحة والذخائر الحربية من أي نوع .

(هـ) البضاعة التي يكون منشأها أو مصدرها دول خاضعة لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .

(و) البضائع المخالفة للتعاليم الإسلامية والآداب العامة.

(ز) البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية او الصناعية أو الدبية أو الفنية .

مادة (10):           تحظر الأنشطة والأعمال التالية :

(أ) مزاولة أية مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة بدون ترخيص مسبق من الهيئة .

(ب) استخدام ترخيص بمشروع محدد الأغراض لإقامة مشروع أخر .

(ج) تنازل صاحب مشروع مرخص به لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الهيئة .

(د) أية أعمال أو أنشطة مخالفة للتعليمات الخاصة بحماية البيئة .

 

الباب الخامس

المزايا والضمانات

مادة

(11):     (...) لغير السوق المحلية لأية ضرائب ورسوم استيراد وتصدير وانتاج سارية في الجمهورية كما لا تخضع للإجراءات الجمركية ولقيود الاستيراد والتصدير المطبقة قانوناً في الجمهورية .

مادة

(12):     تعفى كافة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية , وضرائب الدخل السارية في الجمهورية وذلك لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ منح الترخيص للمشروع ,ويجوز للهيئة تمديد فترة الإعفاء لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أخرى بناء على اقترح المجلس وبعد موافقة مجلس الوراء .

مادة

(13):     لا تخضع رواتب وأجور و مكافآت الموظفين والعاملين لدى المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من غير اليمنيين لضرائب الخل السارية في الجمهورية .

مادة

(14):     لا تضع العمليات النقدية التي تتم داخل المناطق الحرة , وفيما بينها وكذلك مع الغير خارج الجمهورية لأحكام وإجراءات الرقابة على النقد السارية في الجمهورية .

مادة

(15):     للمشاريع الحق في تحويل رؤوس أموالها وكذا أرباحها إلى خارج المنطقة الحرة , كما يحق للعاملين والموظفين من غير اليمنيين تحويل مرتباتهم وأجورهم وما في حكمهم إلى خارج المنطقة الحرة .

مادة

(16):     (أ) لا يجوز تأميم أو مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة .

(ب) لا يجوز الحجز على أموال هده المشاريع أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي

مادة

(17):     مع عدم الإخلال بحق أصحاب المشاريع في استخدام من يريدون من موظفين وعمال غير يمنيين عليهم .

(أ) إعطاء الأولية للعمالة اليمنية لشغل الوظائف في مشاريعهم , وفقاً لمواصفات الوظيفة

(ب) عدم استخدام رعايا دول تخضع لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .

مادة (18):           يجوز أن يكون المشروع ملكية أجنبية خالصة ويتمتع بكامل المزايا والضمانات التي يمنحها هذا القانون .

 

الباب السادس

التـعرفة والرسوم

 

مادة (19):           يصدر المجلس لائحة تحدد التراخيص التي تمنحها الهيئة لاصحاب المشاريع.

مادة (20):           يعد المجلس جدول التعرفة و الرسوم المتوجب سدادها للهيئة او لغيرها من الجهات، وذلك لقاء التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة أو الجهات الأخرى لاصحاب المشاريع ، ويصدر جدول التعرفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة (21):           تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد إستيفاء التعرفة والرسوم المحددة في جدول التعرفة وكذا الغرامات المتوجبة على التأخير أو على عدم السداد .

 

الباب السابع

التسوية والمنازعات

 

مادة (22):           ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على غير ذلك ، تحال المنازعات بشأن النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة التي تنشأ بين المشاريع أو بين أي منها والهيئة أو أي طرف أخر إلى لجنة التحكيم أو المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون للنظر والفصل فيها .

مادة (23):           (أ) إذا أتفق الأطراف على تسوية النزاع بالتحكيم تنظر في النزاع لجنة تحكيم تتألف من رئيس وعضوين يمثلان طرفي النزاع يتم اختيارهما من قبل الطرفين المتنازعين .

(ب) يتم اختيار رئيس لجنة من قبل عضوي اللجنة بالاتفاق بينهما وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ اختارهما من قبل الطرفين المتنازعين . وإذاٍ لم يتفق العضوان على ذلك ولم يتفقا خلال نفس الفترة على تحديد جهة محلية لاختيار رئيس اللجنة من قبل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بناءً على طلب أحد الطرفين المتنازعين .

(ج) تنظر لجنة التحكيم في النزاع المحال إليها وتفصل فيه وفقا لقواعد قانون التحكيم النافذ مالم تقر اللجنة قواعد تحكيم أخرى معمول بها

مادة (24):           تنشأ في المنطقة الحرة محكمة ابتدائية متخصصة وذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ

مادة (25):           (أ) تفصل المحكمة المختصة في المنازعات الخاصة بنشاط المشاريع القائمة في المنطقة الحرة ، وفي منازعات العمل المتعلقة بهذه المشاريع .

(ب) يجوز استئناف حكم المحكمة المختصة من قبل أحد طرفي النزاع وذلك وفقاً لإجراءات وقواعد الاستئناف المقررة قانوناً .

 

الباب الثامن

الجرائم والمخالفات وعقوبتها

مادة (26):           يكون تهريباً إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية والعكس بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة في القوانين السارية أو بدون إتمام المعاملات القانونية المطبقة على إدخال وإحراج البضاعة وفقاً للقوانين السارية في الجمهورية .

مادة (27):           مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد في قانون اخر ساري في الجمهورية ، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل لتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين في المائة من قيمة البضاعة وارد ميناء الوصول مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة ، كل من ادخل إلى المنطقة الحرة أو تداول فيها أي من البضائع المحظورة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون .

مادة (28):           (أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين ألف ريال يمني مع سحب الترخيص بصورة نهائية أو لمدة لا تقل عن سنة ، كل من عمد إلى مزاولة أعمال أخرى مخالفة لشروط الترخيص الذي يحمله ، وكذلك كل من تنازل بالترخيص بصورة كاملة أو جزئية لشخص أخر دون الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة على ذلك التنازل .

(ب) يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسة وسبعين ألف ريال يمني كل من زاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص مسبق من الهيئة ، ودون دفع الرسوم المقررة على ذلك الترخيص مع جواز حرمان صاحب المخالفة من الحصول على الترخيص إما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة .

مادة (29):           لرئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك خطياً أن يعقد تسوية صلحية مع مرتكبي المخالفات لهذا القانون وفقاً لدليل التسويات الصلحية الذي يصدره المجلس .

مادة (30):           تطبق في جريمة التهريب والجرائم الأخرى المرتكبة بحق هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين الأخرى السارية في الجمهورية .

مادة (31):           للهيئة أن تبيع البضاعة التي صدر بها حكم قضائي بالمصادرة أو تلك البضاعة المحجوزة لأي سبب من الأسباب التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وتؤال قيمة البيع للدولة بعد خصم خمسة وعشرين في المائة من صافي البيع لصالح الهيئة .

الباب التاسع

أحكام عامة وختامية

مادة (32):           تنقل للهيئة تلك المهام والصلاحيات المختصة بنشاط المشاريع في المنطقة الحرة التي كانت مناطة إلى حين صدور هذا القانون بجهات مختصة اخرى ، وتتمتع هذه المشاريع ، من تاريخ نقل المهام والصلاحيات المذكورة ، بكافة الضمانات والامتيازات التي يمنحها هذا القانون .

مادة (33):           تسري في المناطق الحرة أحكام القوانين والأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في الجمهورية ، وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (34):           يجوز لرئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة تشكيل مجموعات عمل إستشارية مؤلفة من ممثلي الجهات ذات العلاقة ، ومن شخصيات متخصصة وذات خبرة فنية في مجالها ، وذلك بصورة دائمة أو مؤقتة ، وتنحصر مهام هذه المجموعات في إبداء الرأي والمشورة في تلك المسائل التي يحيلها رئيس الهيئة.

مادة (35):           تسري على العاملين والموظفين في المشاريع من اليمنيين أحكام قانون التأمينات الإجتماعية الساري في الجمهورية ، ما لم يكفل لهم أصحاب المشاريع نظام تأمين أفضل .

مادة (36):           تعمل الهيئة فرص التدريب والتأهيل لليمنيين العاملين في المناطق الحرة ، وذلك بوضع البرامج والدورات المناسبة لهم بهدف رفع كفاءتهم المهنية والعملية .

مادة (37):           يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (38):           يلغى القانون رقم (11) 1990م بشأن المناطق الحرة ، وأية أحكام قانونية اخرى تتعارض مع هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية اليمنية بصنعاء

 

بتاريخ : 9 / شوال / 1413هـ

الموافق : 1 / إبريل / 1993م

 

الفريق علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 


الخدمات ..

نظام النافذة الواحدة ..

سيحظى المستثمر على الدوام بالخدمات المتوفرة من قبل الفريق الإداري المختص والمكرس لهذه المهمة داخل المنطقة الحرة والذي سيقوم نيابةً عن المستثمر باستكمال كل الإجراءات المذكورة أدناه والحصول على كل الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية ومتابعة إصدار التراخيص وتسليمها للمستثمر خلال فترة زمنية وجيزة:

    * تراخيص الموافقة الأولية.

    * تراخيص تسجيل الشركات.

    * تراخيص تأشيرات وإقامة للوافدين الأجانب.

    * تراخيص استقدام عمالة أجنبية.

    * تراخيص بناء.

    * الترخيص النهائي لمزاولة النشاط

    * توقيع العقود.

منافع خدمية

الكهرباء:

يتم التنسيق بشأن توفير الكهرباء من قبل إدارة المنطقة الحرة عدن ويتم دفع رسوم استهلاكها وفقاً للتعرفه المحددة والمتعارف عليها من قبل المؤسسة العامة للكهرباء

المياه :

يتم التنسيق بشأن توفير المياه من قبل إدارة المنطقة الحرة عدن ويتم دفع رسوم استهلاكها وفقاً لتعرفه المحددة والمتعارف عليها من قبل المؤسسة العامة للمياه.

الاتصالات :

وفقا لتعرفه العامة.

 

 

مواضيع ذات صلة :